تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 09 - 04, 10:10 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب المفضال ابن وهب وعندي نقل من سير محمد ابن الحسن الكبير فيه إشكال لعلي اعرضه عليكم. وتحرير مذهب الحنفيه مشكل.


مسألة رد الدين بغير العملة التى أقترض بها:

هذه المسألة طرحت مباحثة مع بعض الاخوة وصورة المسألة كما نقلت:

أقترض أحد الاخوة من آخر 120 دولار ثم أراد رد المبلغ له بالدينار (عملة البلد) فهل ينظر في سعر الدولار زمن الاقتراض كم يساوى ثم يعطيه بالدينار أو ينظر في سعر الصرف زمن (الاداء).

هذه المسألة في حقيقتها فرع من مسألة رد المثل او القيمة، والتي بينا أن الراجح فيها و الذي لاينبغى خلافه هو ان الرد يكون بالمثل بل نقل عليه الاجماع ابن حزم رحمه الله وغير واحد.

فيجب على المقترض ان يذهب زمن الاداء ويصرف المائة والعشرون دولار بالدنانير ويعطيها للمقرض.

أذا وافق المقرض وإلا فالاصل ان يردها له بنفس العملة.

والدليل على هذا حديث ابن عمر الصحيح أنه كان يبيع بالدنانير ويقبض بالدراهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لابأس أذا كان بسعر يومه (أي يوم الاداء).

لماذا قلنا أن هذه المسألة هي عين مسألة الرد بالمثل او بالقيمة؟

لاننا لو فرضنا ان قيمة الدولار ثابتة لم تتغير وانما حصل التغير في الدنانير فهذا لاإشكال فيه لانه سوف يقبض في زمن الاداء ما يساوى زمن القرض.

فيبقى عندنا لو تغيرت قيمة الدولار، فكان الدولار زمن القرض يساوى 3 دنانير وزمن الاداء يساوى 1 دينارا واحدا.

فأذا اديت بزمن القرض صار هذا كأنك أديت الدولار (بالقيمة) وهو القول المرجوح كما تقدم، لاختلاف الثمن.

لانه لو قبض الدنانير وأعادها دولارت فسيكون عدد الدولارات أكثر من 120 دولار والعكس بالعكس.

والحقيقة ان القول بأن الرد يكون بالقيمة فيه مشقة ويخالف عمل الناس قاطبة.

الايجار مثلا لو أستأجر انسان منافع بقيمة ألف ريال سنويا مدة عشر سنوات.

هل ونقصت قيمة الريال في السنة الخامسة فالمفترض على القول بان العبرة بالقيمة أن يزيد الايجار!

لو مثلا نقصت قيمته الى النصف، فيكون كأنه يؤدى 500 ريال بدلا عن الف والعكس بالعكس.

وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين منذ القدم ولاتعرف له نكير.

والمسألة طويلة والبسط فيها يخرجنا عن الشرط ولو اراد الاخوة فعلنا.

والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 04, 05:53 ص]ـ
شيخنا الحبيب
ماذكرتموه وارد وفي المغني والمجموع وغير ذلك من كتب الخلافيات ان اباحنيفة اباح الربا بين مسلمين لم يهاجرا (في دار الحرب) فهذا في كتب الخلافيات وكذا في كتب المذهب
وهذا ما جعل صاحب الانصاف يؤكد ان الراوية التي عند الحنابلة لايمكن ان تحمل على مسلمين ابدا,

ولهذا قلت
(قد أخطأ في فهم المذهب (عند المتأخرين) فقيدت هذا بالمتأخرين
وجزاكم الله خيرا

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:09 ص]ـ
من المسائل الحادثة والتى كثر السؤال عنها.

مسألة بيع الاسهم قبل بدء التدوال:

وذلك ان أعلان بدء التدوال يتأخر عن زمن طرح الاسهم (الاكتتاب).

فهل يجوز لمن اشترى السهم مثلا بخمسين ريالا ان يبيعه قبل تدواله رسميا بمئة ريال؟

الاظهر جواز ذلك لعدم المانع، وقضية تحديد زمن التدوال قضية يقصد بها تنظيم سوق المال.

ومن منع ذلك بوجود الغرر في معرفة القيمة قد أبعد النجعة، لان القيمة الاسمية ثابتة، يضاف الى هذا ان المشارك في سوق الاسهم يستطيع معرفة وجهة السهم وقيمت المتوقعة فليس فيه غرر محذور.

اشتراط حلول الاقساط المؤجلة عند عدم تسديد الاقساط الحالة:

وهذه من المسائل التى انتشرت مؤخرا وأعوز لها عجز المصارف الاسلامية عن تحصيل ديونها، لان البنوك الربوية تعالج الامر بمسألة بمضاعفة الفوائد مما يضمن مداخيل محرمة هائلة.

حتى قال الرئيس الفرنسي نعطي افريقيا مليار فتعود لنا اربعين مليار.

وقد طرحت العديد من الحلول لهذه المشكلة ومن أجودها في نظري ان يشترط ان تحل الاقساط المؤجلة كاملة او بعضها عند الامتناع عن التسديد وهو يعالج جزء من المشكلة فقط!

وهذا شرط جائز صحيح لكن لايجوز ان يقع الشرط عند اعسار المستفيد وثبوت عسره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير