تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إثبات التهمة بالشاشة]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 02 - 04, 09:39 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أما بعد،،،

أحبتي في الله تعالى،،،

فأود في هذا الموضوع الذي أرجو التفاعل معه دراسة وسائل الإثبات العصرية التي لم تكن موجودة في عهد التشريع، بل و لم تعرف إلا مؤخرا، و التي تعتبر من النوازل التي لابد من وجود حكم لها شرعا،،،

و لتكن أول مدارسة لنا في مسألة إثبات التهمة بالشاشة ـ الكومبيوتر أو التلفزيون ـ

و أرجو المعذرة إن كان قد يظهر في كلامي شيء من الكلام الغير مستستاغ أو الغير مقبول، و لكن هذا واقع لابد من توضيحه و تبيينه حتى يتم لنا الحكم عليه،،،،،،،

##حرر من قبل المشرف ##

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 02 - 04, 02:00 م]ـ

الاخ الفاضل محمد بن رشيد (مسألة مهمة بارك الله فيك).

و قد وقع فيها خلاف بين المعاصرين من أهل العلم وقد صدر فيها فتوى من أحد المجمعين الفقهيين وقد نسيت اهو مجمع الرابطة ام مجمع منظمة المؤتمر.

وخلاصة الفتوى ان الافلام التصويرية ليست دليلا على اثبات (تهمة) الزنا او اللواط.

لان الاصل فيها ان (تدرء) بالشبه وكونه مسجلا هذا شبهه , وان الشارع اشترط اربعة شهود لمعنى واشترط الرؤية الدقيقة كذلك والمعنى هو درء هذا العذاب عن الفاعل.

وبعض اهل العلم جعلها حجة ولاحضرني منهم احد وحجتهم:

أن الشارع لما اشترط الاربعة شهود انما اشترطهم حتى لايقع العذاب الا على من اشتهر امره ولم يستتر من الناس فقارف غير مهتم بالستر فيراه الاربعة على الوجده الدقيق.

وكذلك من صور له هذه الصور فانه يقع في هذا الامر ويشاهده بدل الاربعة العشرات.

ويشترطون ان يؤمن التصوير من التزوير والتحريف.

والجواب:

ان التصوير قد يقع لمن هو مستتر اشد الاستتار ولا يقع في غيره , وانه قد يدخله التزور على اي وجه فوجب درأه.

والقول الاول وهو انها لاتعتبر حجة اثبات للحدود كالزنا واللواط وهو الاظهر.

أما في بقية الحدود التى قد تقوم على القرائن كالسرقة وغيرها فأن التصوير المأمون يعتبر ((قرينة)) اثبات وهذا ظاهر وقد افتى به المجمع الفقهي. وهيئة كبار العلماء.

وهذا مطابق للقوانين الغربية في هذا الباب.

** وأما مسألتكم أخي محمد وذلك بسبك لهذه المرأة المنتشر فسادها بين الناس فليس بقذف لان الله تعالى يقول (المحصنات الغافلات) وليست منهم لان أهل العلم قد ذكروا ان من قذف الفاسقة لا يقام عليه الحد وذكر بعضهم انه قد يعزر.

وما مسألة السب فأن كان فيما اشتهر فيها فسقها كالمجون والعري وغيره فهو من باب ذكر الفاسق بذنبه وهو جائز عند أهل العلم وبعضهم أوجبه من باب انكار المنكر وتبصير الناس.

والمسألة فيها بسط اكثر والله اعلم.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[23 - 02 - 04, 03:17 م]ـ

أما لو اراد اتهامها بالزنا الصريح فتلزمه الشهادة الشرعية

المعتبرة ... وإلا وقع في كبيرة القذف ...

أما لو اتهمها بدون الزنا بأنها تدعو للفاحشة أو تشيع الفاحشة

أو تفعل الفحش ن أو تشيع الدعارة فهؤلاء ليس لهم غيبة لأنهم دعاة

فجور أصلا ...

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 02 - 04, 05:52 ص]ـ

بارك الله تعالى فيك أخي زياد على اهتمامك بالمسألة ...

و لطن قولك بأن عدم ثبوت التهمة بالشاشة هو الأظهر يحتاج إلى تفصيل .... لماذا؟

لأنني أرى الكثيرين ـ ولا أقصدك والله ـ قد غلبت عليهم الظاهرية في المسائل الشرعية، و هؤلاء والله قد خالطتهم سنين، ثم لما منّ الله تعالى عليّ بأن أطلع في كتب الفقه بنفسي و لا أثق في نقولات القوم وجدت أن الفقه و الفقهاء في جانب و هؤلاء في جانب آخر ... المقصود أن أحدهم تعرض عليه مثل هذه المسألة، و هو لا يعرف إلا الأربعة شهود، و يكون فيه شيء من الإنصاف و أدب الخلاف فيؤول به الأمر إلى أن يقول (الأظهر اشتراط الأربعة شهود) ....

فالمراد هو بحث المسألة بحثا علميا ...

هل اعتبار الأربعة شهود أمرا تعبديا؟

أي هل هو مقصود لذاته أم لغيره؟

و هل يمكن اعتبار ما يكون في معناه أم لا؟

لأننا لو نظرنا إلى معنى التأكد و التيقن برؤية الأربعة شهود للفرج في الفرج، فأقول: إن هذه الشاشات تؤدي نفس المعنى و لا ينكر ذلك أحد عاقل و يعيش بيننا و في واقعنا ..

ثم الكلام في كون الأفلام أو الشاشة تعرض لها الشبهة و ما إلى ذلك لا داعي له، لأنني قيدت المسألة فيما يشهد المختصون بعدم وجود أدنى شبهة فيه ..... هذا أولا .. و ثانيا: لو كان رد الاستدلال لمجرد أن الأمر تدخله الشبهة لرددنا الاستدلال بالأربعة شهود لوجود نفس الاحتمال .... فهذا بحث خارج عن المسألة المطروحة

ثم ما هو وجه الربط بين كونه مسجلا و كونه فيه شبهة؟

يمكنني أن أقول: إن كون الرؤية الواقعة من أربعة شهود وقعت بالعين فيه شبهة .. و إن سئلت ما وجه الشبهة؟ أقول: لكونها وقعت بالعين دون اللمس و احتمال طروء الشبهة فيها أكثرمما لو وقعت باللمس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيخنا الكريم صاحب الفضل / رضا صمدي

تقول ((أما لو أراد اتهامها بالزنا الصريح فتلزمه الشهادة الشرعية المعتبرة ... وإلا وقع في كبيرة القذف ... ))

ألا يكون في مفهوم قولكم (الشهادة الشرعية) ما يشبه المصادرة على المطلوب؟

لأن كون الشهادة الشرعية محصورة في الأربعة شهود هو المطلوب بحثه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير