تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 02 - 04, 07:37 ص]ـ

للأهمية

ـ[أبو عبدالله النيسابوري]ــــــــ[25 - 02 - 04, 07:46 ص]ـ

أنا مع أخينا المتمسك بالحق.

نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 02 - 04, 11:57 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد

الكثيرين ـ ولا أقصدك والله ـ قد غلبت عليهم الظاهرية في المسائل الشرعية، و هؤلاء والله قد خالطتهم سنين، ثم لما منّ الله تعالى عليّ بأن أطلع في كتب الفقه بنفسي و لا أثق في نقولات القوم وجدت أن الفقه و الفقهاء في جانب و هؤلاء في جانب آخر ... المقصود أن أحدهم تعرض عليه مثل هذه المسألة، و هو لا يعرف إلا الأربعة شهود، و يكون فيه شيء من الإنصاف و أدب الخلاف فيؤول به الأمر إلى أن يقول (الأظهر اشتراط الأربعة شهود) ....

فالمراد هو بحث المسألة بحثا علميا ...

هل اعتبار الأربعة شهود أمرا تعبديا؟

أي هل هو مقصود لذاته أم لغيره؟

و هل يمكن اعتبار ما يكون في معناه أم لا؟

لأننا لو نظرنا إلى معنى التأكد و التيقن برؤية الأربعة شهود للفرج في الفرج، فأقول: إن هذه الشاشات تؤدي نفس المعنى و لا ينكر ذلك أحد عاقل و يعيش بيننا و في واقعنا ..

بل أحياناً تكون أقوى. فقد يهم المرء الذي يرى وقد يتوهم -حسب ظروف الحادثة- شيء غير الواقع. أما صورة الفيديو فيمكن مشاهدتها عدة مرات من شهود عدول بحيث ينتفي الوهم فيها.

فالأقوى في عدد من الحالات اعتماد صورة الفيديو، حيث يمكن تنفيذ الحد في العاهرة التي تمثل في أفلام جنسية، في حين يتعذر هذا في حالة الأربعة شهود.

والأمر ينطبق على الحدود الأخرى. فإن أثبتت الأدلة اليقينية (كالصور التي لا يدخلها شبهة) والقرائن القوية أن فلاناً هو السارق، فيجب تطبيق الحد عليه. وإلا صارت كاميرات المراقبة بغير معنى.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 03:13 ص]ـ

الاخ الفاضل محمد رشيد (قد) ذكرت لك ان هذا هو قرار المجمع الفقهي و هم من صفوة فقهاء الامة وقد قدمت لهم بحوث في هذا المجال. وليس فيهم (ظاهري) فيما علمت. وليته كان.

والكلام الذي ذكرتموه غير موافق للنظر الشرعي قطعا.

ولو راجعتم وسائل الاثبات في الجنايات وجدتم الفرق الظاهر بين وسائل الاثبات في الحدود و وسائل الاثبات في الجنايات.

وبين الجنايات والحدود ما بين السموات والارضين.

فاذا تيسر لكم مراجعة هذا المبحث وهو (وسائل الاثبات) في الشريعة الاسلامية.كان حسنا.

ولعلى اعرج مرة أخرى على هذا الموضوع قريبا ان شاء الله.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 02 - 04, 04:33 ص]ـ

في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أخفي إعجابي بالشيخ محمد الأمين ـ حفظه الله تعالى ـ فقد جاء بما أردت قوله .. و هو أن المقصود من الأربعة شهود هو المعنى لا الصورة، فإذا وجد المعنى في غير الصورة المنصوص عليها فلا دليل في الشرع يلزمنا بالصورة التي قصد منها المعنى حقيقة ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزاك الله خيرا شيخنا / زياد بن منيف

والله أنا لم أقصد مطلقا اتهام علمائنا الأفاضل بالظاهرية .. بل كان كلامي في كثير من الطلبة الذين يجزمون بقولهم هكذا فقط بما علموه ... و أما لجنة الفتوى أو غيرها من تجمعات الفقهاء فلا ينكرون كون المسألة خلافية بل و يقدرون الخلاف و مخالفيهم، و كونهم وافقوا بعض من يحملون فكر الظاهرية فلا ضير في ذلك فنحن نرى كثيرا من الفقهاء يوافقون الظاهرية في فروعهم، و دونكم الحنابلة فكثرة موافقتهم للظاهرية ـ قياسا على المذاهب الثلاثة الأخرى ـ كثرة ظاهرة ... و لا يضيرهم ذلك فهم من هم علما و فضلا و إمامة ...

و لكن كل ما أردت هو بحث المسألة بحثا علميا جادا ننقل فيه أقوال العلماء المعتبرين المعاصرين

ــــــــــــــــ

و أنا أخي زياد سأطلع إن شاء الله تعالى على بحث في وسائل الإثبات و لكن أرجو إرشادي إلى كتاب معين في ذلك ... و مبدئيا لو كنت تقصد أن الفرق بين الجنايات و الحدود إنما هو من باب كون الحدود تدرء بالشبهات، فأقول: هذا هو عين بحثنا لأني أدعي أن الشاشة تدفع الشبهة و أنتم ترون أنها لا تدفع الشبهة و لذلك اعتمدت في الجنايات دون الحدود عندكم ... فنكون قد رجعنا إلى حيث بدأنا .. تأمل

ــــــــــــــــــ

و جزاكم الله تعالى خير الجزاء على اهتمامكم بهذا الموضوع و الذي أرجو أن يحظى بقدر أكبر من الاهتمام

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 06:58 ص]ـ

تتمة المناقشة:

اولا: قولكم ان القول بعدم الاخذ بقرينة المشاهدة عبر التصوير (ظاهرية) هذا خطأ من جهتين:

الاولى: ان الظاهرية يقولون باثباتها اذا خرّجنا هذا القول على مذهبهم لانهم لايقولون بأن الحد يدرء بالشبهة وكذلك لايقام بالشبهه. فصار الكلام هنا خطأ عليهم في هذا الفرع. وصار القول باثبات التهمة بالتصوير هو قول الظاهرية.

الثانية: انهم اهل علم وفهم وما يشنع عليهم في الجمود (كثير) منه -عند التحقيق - مبالغ فيه ولو تتبعنا المذاهب لوجدنا عند كل فريق اضعاف ما شنع به على الظاهرية.

ثانيا: ان الاصل في (الحدود ان تدرء بالشبه) وهذا اصل مقرر عند الفقهاء وقد روى في ذلك احاديث مرفوعة فيها ضعف وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم قاضية بهذا.

وقد روى ابن ابي شيبة عن عمر انه قال (لئن اعطل الحدود بالشبهات أحب لى ان أقيمها بالشبهات).

فأذا تقرر هذا وهو ان الاصل في الحدود ان تدرء بالشبه فلا بد ان نقرر ان الدرء في حد الزنا بالشبهه اعظم منه في بقية الحدود ويدل على هذا امرين:

1 - اشتراط الشهادة المضعفه على بقية الشهادات.

2 - اشتراط الرؤية الدقيقة المتعذرة غالبا.

وايضا اعراض الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عمن (أقر) بالزنا ومن المعلوم ان (الاقرار) اقوى وسائل الاثبات على الاطلاق وهو اقوى من الرؤية وغيرها.

اذا تقرر هذا فأن محز الخلاف هل (الشاشة) او التصوير بالمعنى الدقيق أو (الرؤية) بالواسطة.

شبهه تدرء بها الحدود أم لا.

وهذا ما سأبينه بأذن الله في المقال التالى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير