تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المستفيد7]ــــــــ[26 - 02 - 04, 07:28 ص]ـ

سؤال للاخوة القائلين بان المقصود بالا ربعة شهود المعنى لا الصورة:

لو شهد ثلاثة من الائمة الذين لا يشك البتة في صدق الواحد منهم وفي شدة تيقظهم وحفظهم وفهمهم لو شهدوا جميعا بالزنا على رجل هل يثبت عليه الحد؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 07:45 ص]ـ

الاخ محمد رشيد حفظه الله تعالى , في طرق الاثبات الشرعية كتب متقدمة ومتأخرة و من انفس الكتب المتقدمة كتاب (الطرق الحكمية) لابن القيم وللعلم فقد تجد فيه ما يؤيد قولك لانه رحمه الله قد قرر قوة القرائن وعممها في العمل على الحدود والقصاص والجنايات على السواء.

واما الكتب المعاصرة ففوق الحصر اكثرها رسائل علمية وابحاث محكمة.

وأحب ان انبه الى ان قولنا بعدم اثبات حد الزنا على هذه المرأة لايعنى عدم اعمال القرائن بل قد يرى القاضى التعزير لها والحبس وغيره من العقوبات , أما (الحد) الشرعي فله وسائله المقررة وتشوف الشارع الى درءها.


تتمة المناقشة:

وما تقدم ذكره من عدم اعمال القرائن في الحدود هو الذي عليه عمل القضاء في البلاد السعودية.

فالقاضي لايعتد بهذه الصور بل ولا بالجينيوم او البصمة الوراثية وهي اقوى بكثير من جهة الدلالة في اثبات تهمة الزنا. وعداه بعض القضاه الى جميع الحدود كالسرقة وغيرها.

وهذا هو قرار المجمع الفقهي كما تقدم.

غير ان بعض أهل العلم ذهب الى اعمال القرائن في اثبات الحدود وكأن ابن القيم مال اليه.

واحتجوا بامور كثيرة وممن قال بهذا المالكية وهو المشهور من المذهب كما ذهبوا الى هذا في اثبات حد الزنا على من حبلت وهي غير ذات زوج.

واثبات حد السرقة عند من وجد عنده المال المسروق.

واما من جعل من هذا الجنس اثبات الحد على الناكلة عن اللعان فهو غريب لان النكول اقرار عند التحقيق فيصير من جنس الاقرار لا من جنس اعمال القرائن.

نعود الى مسألة اثبات الصورة المرئية هل هي من جنس الشبهه او هي اثبات.

الذي يظهر انها شبهه يصح ان يدء بها الحد , وسبب ذلك دخول التبديل والتغيير عليها والقول بأنه يشترط في اثباتها سلامتها من هذا التغيير بشهادة المختصين أمر قد يفضى الى عدم العمل بها , ولو سألت المتخصصين لذكروا لك ان اثبات عدم التحريف والتبديل عسر جدا وخاصة مع خروج الحواسيب والبرامج المتقدمة في تغيير الصور المرئية.

يتبع بأذن الله تعالى.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 08:01 ص]ـ
الامر الثاني:

أنه يبطل مقصود الشارع (بتضعيف) الشهادة دون بقية الحدود وتعسير طرق اثبات هذا الحد.

فأن المصور قد يكون واحدا ثم يؤول الامر الى ان يشاهد هذا جماعة فوق الاربعة فصار المشاهد (عينا) واحد والشهود عشرات.

فآل الامر الى التغيير في معنى الشهادة.

الامر الثالث:

ان الشهادة هنا تكون قاصرة اذ أن هذا الامر متعلق بوجهين:

الاول: هل تجعل المشاهد لهذا الشريط بمثابة الشاهد على الواقعة.

الثاني: هل تجعل الشريط نفسه وسيلة اثبات قائمة بنفسها يحكم بها القاضى.

فأن قلت بالامر الاول فقد فارق هذا الامر الشهادة من جهات كثيرة اذ الشهادة لاتكون الا عن معاينة ولاتكون بالواسطة واذا صارت الشهادة هنا بطريق الشريط صارت شهادة على (رؤية الشريط) ومحتواه دون الواقعة.

وأن قلت بالامر الثاني فلا حاجة للشهود اصلا فيلزمك اثبات ان الشريط وسيلة اثبات (شرعية) (لاحظ) وسيلة اثبات لا (قرينة) لان بينهم فرق كبير.

فهناك فرق بين القرائن و الحجج وبين الادلة والاثبات.

يتبع بأذن الله.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 02 - 04, 05:38 ص]ـ
أكمل أخي زياد بارك الله تعالى فيك فأنا أتابع تحقيقكم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 02 - 04, 04:57 ص]ـ
الاخ المكرم المعزز: محمد بن رشيد وفقه الله.

أعتذر عن تأخري لشغل دهمني فصرفت اليه ساعاتي وجل اوقاتي فالعذر مكررا مشوبا بالسؤال لكم عافية الدنيا والآخرة.

وقد طلبت من أحد الافاضل الاكارم ان يحضر لي بعض الكتب والرسائل المتخصصة في طرق الاثبات المعاصرة وقد أحضر ما لايحصى فأفيدك بأسم اثنتين منها الاولى:

رسالة العالمية العالية للشيخ الدكتور / عبدالله بن سليمان العجلان. وهي بعنوان القضاء بالقرائن المعاصرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير