ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 03 - 04, 04:18 ص]ـ
بارك الله تعالى فيكم شيخنا الكريم الفاضل الأمين
و أود أن أعلمكم أنه لا وجه للمقارنة بين الهداية و رد المحتار .. لأن لكل منهما موضعه ...
فالهداية يذكر أصول المسائل دون التفريع و دون الاعتماد .. فلا يمكن اعتماده أبدا في معرفة الراجح من أقوال الإمام و صاحبيه و زفر و الحسن ... بل هو فقط حكاية الأقوال الأصول ... و أنا أدرسه في الجامعة في الدراسة النصية في الفقه الحنفي و أعرف ذلك جيدا ...
و أما حاشية بن عابدين فهي حاشية بن عابدين
ـ[ abuusamah] ــــــــ[05 - 03 - 04, 05:22 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم , أخانا محمد رشيد
و أريد أن أخبركم أن أحد علماء الأحناف من باكستان قد صنع فهرسا للمسائل الموجودة في حاشية ابن عابدين. و اسم الكتاب: فتح الغفار
معجم رد المحتار
أخوكم أبو أسامة
جنوب إفريقيا
[email protected]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 03 - 04, 07:58 م]ـ
سمعت عن هذا المعجم أخي
و لكني لا أدري كيفية الحصول عليه
فأرجو أخي أن تساعدني في الحصول عليه فأنا بالفعل أحتاجه بشدة ....
فرغم كوني آتي على الكتاب سردا إلا أنني في أحيان كثيرة أود البحث عن مسألة و معرفة قول الحنفية فيها من خلال الحاشية ففي الغالب أدع ذلك و أرجئه حين المرور عليها لما في ذلك ـ أي البحث ـ من إهلاك الوقت ... لأنه ربما تكون المسألة ليست في أقرب مظانها
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 03 - 04, 09:25 ص]ـ
76 ـ يقول حول الفارق بين شرائط الوجوب و شرائط الصحة:
((و شرائط الوجوب هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص، و شرائط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا بها، و لا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجهي))
1/ 90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
77ـ يقول حول معنى الصحة عند لأصوليين:
((الصحة تريتب المقصود من الفعل عليه، ففي المعاملات الحل و الملك لأنهما المقصودان منها، و في العبادات عند المتكلمين موافقة الأمر مستجمعا ما يتوقف عليه. و عند الفقهاء بزيادة قيد، و هو اندفاع وجوب القضاء، فصلاة ظانّ الطهارة مع عدمها صحيحة على الأول لموافقة الأمر على ظنه، لا على الثاني لعدم سقوط القضاء))
1/ 90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
78ـ حول لفظ [شمع] يقول:
((بسكون الميم لغة قليلة، و أنكرها الفراء فقال: الفتح كلام العرب، و المولدون يسكنونها، لكن قال ابن فارس: و قد تفتح الميم. قال في المصباح: فأفهم أن الإسكان أكثر))
1/ 92
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
79 ـ يقول:
((و كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني))
1/ 93
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
80 ـ يقول تعليقا على قول الحصكفي صاحب الدر المختار (و أجمع أهل السير أن الوضوء و الغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة على جبريل عليه السلام) .... يقول:
((و هذا رد لما يقال: يلزم أن تكون الصلاة بلا وضوء إلى وقت نزول آية الوضوء، لأنك ذكرت أن آية الوضوء مدنية مع أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء، بل في المواهب عن فتح الباري أنه كان صلى الله عليه و سلم قبل الإسراء يصلي قطعا و كذلك أصحابه، و لكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء شيء من الصلاة أم لا؟
فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها لقوله تعالى ـ و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ـ))
1/ 94
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
81 ـ يقول في الكلام على شرع من قبلنا:
((و هو مبني على المختار من أنه عليه الصلاة و السلام قبل مبعثه كان متعبدا بشرع من قبله، لأن التكيف لم ينقطع من بعثة آدم و لم يترك الناس سدى قط، و لتظافر روايات صلاته و صومه و حجه، و لا تكون طاعة بلا شرع لأن الطاعة موافقة الأمر، و كذا بعد مبعثه عليه الصلاة و السلام، و بسط ذلك في التحرير شرحه. و سيأتي أول كتاب الصلاة أن المختار عندنا عدمه و هو قول الجمهور))
1/ 94
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
82ـ حول جواز التقليد بعد العمل،,,, و حادثة طريفة عن أبي يوسف،،، يقول ابن عابدين:
¥