92 ـ الأمر لا يقتضي التكرار بل و لا يحتمله في التصحيح عندنا، وإنما يستفاد من دليل خارجي كتكرر الصلاة لتكرر أوقاتها ....... 1/ 100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
93 ـ " قصاص الشعر " ... بتثليث القاف، و الضم أعلاها .... 1/ 100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
94 ـ " الأذن " بضم الذال و لك إسكانها تخفيفا ..... 1/ 101
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
95 ـ " المياقي " جمع (موق)، و الأصح أن يكون بالهمزة الممدودة " مآقي " و ليس كما ذكر التمرتاشي بالياء الممدودة ... و فيها عشر لغات ذكرها في القاموس .....
1/ 101
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
96 ـ " مرفق " بكسر الميم و فتح الفاء ... و فيه العكس
1/ 102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
97 ـ مهمة ... يقول:
[روى هشام عن محمد أنه ـ أي الكعب ـ في ظهر القدم عند معقد الشراك، قالوا: هو سهو من هشام، لأن محمدا إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين، و أشار محمد بيده إلى موضع القطع، فنقله هشام إلى الطهارة.]
1/ 102
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
98 ـ مهمة جدا جدا جدا ... يقول ابن عابدين:
[على أن في ثبوت الإجماع على دخول المرفقين كلاما، لأنه في البحر أخذه من قول الإمام الشافعي: لا نعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، و رده في النهر بأن قول المجتهد: لا أعلم مخالفا، ليس حكاية لإجماع الذي يكون محجوجا به، فقد قال الإمام اللامشي في أصوله: لا خلاف أن جميع المجتهدين لو اجتمعوا على حكمك واحد و وجدنا الرضا من الكل نصا كان ذلك إجماعا، فأما إذا نص البعض و سكت الباقون لا عن خوف بعد اشتهار القول فعامة أهل السنة أن ذلك يكون إجماعا .. و قال الشافعي: لا أقول إنه إجماع، و لكن أقول: لا أعلم فيه خلافا]
1/ 102 ـ 103
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
99 ـ في المذهب روايات في مقدار المسح على الرأس، أشهرها " ربع الرأس " و هو المعتمد،،،
و الثانية " مقدار الناصية"
و الثالثة " مقدار ثلاثة أصابع " و هي ظاهر الرواية عن محمد
1/ 103
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
100 ـ يقول ابن عابدين مادحا كتاب بدائع الصنائع للكاساني:
[هذا الكتاب جليل الشأن، لم أر له نظيرا في كتبنا، و هو للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني شرح به تحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين السمرقندي، فلما عرضه عليه زوجه ابته فاطمة بعد ما خطبها الملوك من أبيها فامتنع، و كانت الفتوى تخرج من دارهم و عليها خطها و خط أبيها و خط زوجها.]
1/ 104
ــــــــــــــــــــــــــــــ
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
و اسأله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي .. آمين آمين آمين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 03 - 04, 08:28 ص]ـ
و أعتذر عما يحدث من تأخير بسبب كثرة المشاغل ... و بطئي في دراسة الحاشية
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:24 م]ـ
السلام عليكمورحمة الله تعالى وبركاته
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
101 ـ يقول ابن نجيم في التفريق بين سنن (الهدي) و سنن (الزوائد) .. :
[(و هي) أي السنة (نوعان سنة الهدي) أي سنة أخذها من تكميل الهدي أي الدين كذا في التقرير]
2/ 72 طـ مصطفى الحلبي
ثم يقول في نفس الصفحة:
[(و زوائد) هي التي ليس في فعلها تكميل الدين لكن فعلها أفضل من تركها و كأنهم أرادوا بها السنن التي ليست بمؤكدة التي تارة يطلقون عليها اسم السنة، و تارة المستحب و تارة المندوب، و قد فرق الفقهاء بين الثلاثة فقالوا: ما واظب النبي عليه الصلاة و السلام على فعله مع ترك ما بلا عذر سنة، و ما لم يواظبه مستحب إن استوى فعله و تركه، و مندوب إن ترجح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين، و الأصوليون لم يفرقوا بين المستحب و المندوب] ... 2/ 72
أقول ـ محمد رشيد ـ: يظهر لنا إذا أن الضابط بين سنة الهدي و سنة الزوائد هو (تكميل الدين أو عدم تكميله)،،،
ثم يقول ابن نجيم في تعريف (النفل):
¥