تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القاعدة أن نقيض ما بعد " إن " و " لو " الوصليتين أولى بالحكم]

1/ 106

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

105ـ قال الأصمعي: الشقاق ـ بتشديد الشين و ضمها ـ في اليد و الرجل من بدن الإنسان و الحيوان، و أما الشقوق فهي صدوع في الجبال و الأرض.

و في التكملة عن يعقوب: يقال بيد فلان شقوق و لا يقال شقاق، لأن الشقاق في الدواب: و هي صدوع في حوافرها و أرساغها

1/ 106

ــــــــــــــــــــــــــــــ

106 ـ اعلم أن المشروعات أربعة أقسام: فرض وواجب وسنة و نفل؛ فما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب؛ و بلا منع الترك إن كان مما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، و إلا فمندوب و نفل

1/ 107

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107 ـ يقول ابن عابدين:

[[و لا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب. ا هـ

قال في النهر هناك: و يؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر: حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها و يلام على تركها مع لحوق إثم يسير.]]

1/ 108

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

108 ـ يقول ابن عابدين حول التعريف بالحكم:

[[كثيرا ما يعرفون بالحكم؛ لأن الحكم هو محل وقوع أنظارهم، أي أنه المقصود للفقهاء]]

1/ 108

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

109 ـ يقول ابن عابدين حول قول الحصكفي و الترمتاشي (البداية بالنية):

[[قيل الصواب البداءة بالهمزة و فيه نظر، فقد ذكر في القاموس من اليائي: بديت الشيء ـ بفتح الدال ـ و بديت ـ بكسر الدال: ابتدأت ا هـ: أي بفتح الدال و كسرها.

1/ 110

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110 ـ يقول ابن عابدين:

[[قال في النهر: لا نزاع لأصحابنا ـ أي مع الشافعي ـ في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون نية، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به، و أشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا.

و قال الدبوسي في أسراره:: و كثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، و هذا غلط، فإن المأمور به عبادة و الوضوء بغير نية ليس بعبادة.

و في مبسوط شيخ الإسلام: لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه لأن الوضوء المأمور به غير مقصود، و إنما المقصود الطهارة، و هي تحصل بالمأمور به و غيره، لأن الماء مطهر بالطبع. ا هـ

1/ 111

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 ـ قال: ((سائر بمعنى باقي لا بمعنى جميع))

و قال: ((و أفاد في القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل))

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

112 ـ حول التلفظ بالنية يقول ابن عابدين:

((و في الفتح / لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم التلفظ بها لا في حديث صحيح و لا ضعيف، و زاد ابن أمير حاج: و لا عن الأئمة الأربعة، و تمامه في الأشباه في بحث النية))

1/ 112 ـ 113

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113 ـ حول ضابط الاحتياج إلى النية يقول ابن عابدين:

((فما لا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط، كالإيمان بالله تعالى و المعرفة و الخوف و الرجاء و النية و قراءة القرآن و الأذكار و الأذان))

1/ 113

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114 ـ يقو ل:

((مفهوم الموافقة معتبر لا خلاف فيه))

1/ 115

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115 ـ يقول:

((اتفق الحنفية على الأخذ بأقوال الصحابة فيما لا يدرك بالرأي))

1/ 115

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116 ـ حول سنية السواك و ترجيحه على استحبابه يقول:

((و عليه المتون رغم قوله في الفتح إنه الحق ـ أي كونه مستحب تبعا للزيلعي و غيره ـ))

1/ 118

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

117 ـ يقول:

((الزيادة على الثلاث لطمأنينة القلب إنما هي في حق غير الموسوس، أما هو فيلزمه قطع مادة الوسوسة و عدم الالتفات

1/ 123

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

118 ـ في التاترخانية عن الناطفي:

((لو زاد على الثلاث فهو بدعة))

1/ 124

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير