ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 05 - 04, 02:40 ص]ـ
أخي الحبيب هيثم حمدان قال السرخسي رحمه الله في المبسوط: ((ولنا أية الوضوء ففيها تنصيص على الغسل والمسح وذلك يتحقق بدون نية فاشتراط النية يكون زيادة على النص أذ ليس في اللفظ المنصوص ما يدل على النية والزيادة لاتثبت بخبر الواحد ولا القياس)).
فهم لما لم يجدوا الدليل على ان النية فرض في الوضوء جعلوها ليست عبادة.
فقولهم ان الوضوء (للصلاة) ليس عبادة فرع عن مسألة الزيادة على النص. وقد تقدم كلام السرخسي رحمه الله.
لكن الغريب أنهم يشترطون النية في التيمم!!!!
فأذا قلت لهم في ذلك قالوا: في معناه اللفظي دليل حيث هو القصد لغة!! ولا يصلح قصد بلا (قصد شرعي وهو النية) وهذا حكايته تغنى عن رده.
ويقولون ليس فيه معنى الطهارة! لانه تراب فليزم معنى التعبد وهو مفتقر الى النية؟
قلنا وما حاجة الطاهر النظيف المغتسل قبل وقوع الحدث الى غسل رجله! او (مسح) رأسه!!!
فلا يكون الا معنى التعبد ولا بد.
فأذا أوجبتم النية في التيمم فقد وجبت في الوضوء سواء بسواء.
نسأل الله الاعانة؟
عموما ما نقل اخونا محمد نفيس جدا خلاف المتقرر عندي عن الحنفيه منذ زمن طويل من أن الوضوء كله لايحتاج الى نية.
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 05 - 04, 05:12 ص]ـ
مذهبهم فيه الكثير من ذلك أخي زياد.
يجيبون على قولك أخي الحبيب: "فإذا أوجبتم النية في التيمم فقد وجبت في الوضوء سواء بسواء".
بقولهم: "التراب لم يعتبر شرعاً مطهراً إلا للصلاة وتوابعها، لا في نفسه، فكان التطهير به تعبداً محضاً وفيه يحتاج إلى النية، وقياس الوضوء على التيمم ضعيف، لأن شرط صحة القياس أن لا يكون الأصل متأخراً، والتيمم شرع بعد الهجرة والوضوء قبلها".
ومما يستدلون به كذلك على عدم اشتراط النية للطهارة أنه: "قد علم النبي الأعرابي الوضوء ولم يبين له النية، فلو كانت شرطاً لبينها له".
(البحر الرائق).
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 05 - 04, 05:14 ص]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء أخي على اهتمامك بالفوائد
و هي بالفعل فائدة نفيسة تنبه على عدم اعتماد الفتوى إلا مما اعتمد أصحابها من كتبهم و مظان ترجيحاتهم
و أذكر في ذلك بمسألة سابقة مشابهة بل مطابقة لتلك، و هي مسألة قتل الساحر، فالكتب المقارنة للأسف تذكر أن مذهب الحنفية و الجمهور هو قتل الساحر اعتمادا على أصل،، و هو كون السحر كفرا، فكان ذلك احتجاجا للشافعية القائلين بعدم قتله لأن الواقع يقرر كون بعض السحر كفر و بعضه ليس كفرا،، في حين ذكر ابن عابدين أن قتلنا للساحر هو من باب دفع الضرر ــ سياسة ــ كالخناق،،، فلو كفر قتل كفرا و لدفع ضرره، و لو لم يكفر قتل سياسة لدفع ضرره
و هذه مهمة جدا
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 05 - 04, 01:05 ص]ـ
127 ـ قال ابن عابدين:
قال في البحر هناك: و لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذا لابد لها من دليل خاص ا هـ
أقول ـ ابن عابدين ـ: و هذا هو الظاهر إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة و الصوم و نحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض.
و لا يقال: إن تركها مكروه تنزيها.
1/ 129
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
128 ـ ما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم مع ترك ما بلا عذر، و ما لم يواظب عليه مندوب و مستحب و إن لم يفعله بعدما رغّب فيه ـ أي لا يشترط فعله صلى الله عليه و سلم بل يكفينا ترغيبه فيه ـ
1/ 129
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
129 ـ الصحيح أن التيامن من سنن الوضوء لا من مندوباته. 1/ 129
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
130 ـ سنية التيامن لا تشمل المسح على الخفين كما يقتضيه ظاهر كلامهم. 1/ 129
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
131 ـ مسح الحلقوم في الوضوء بدعة لا مسح الرقبة. 1/ 129
أقول ـ محمد رشيد ـ: و ذهب النووي إلى بدعية مسح الرقبة في الوضوء كما نقله عنه الرملي في نهاية المحتاج 1/ 191 حلبي
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&