ـ[ابوحمزة]ــــــــ[04 - 03 - 04, 08:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يا اخي اذا اخطأ وليد بن عبد الملك في ادخال قبر مسجد النبي صلي الله عليه وسلم
فكذلك اخطا غيرهم في ادخال القبور في المساجد
ولماذا لم يقل العلماء في ذلك زمان بعدم جواز الصلاة في المسجد النبي صلي الله عليه وسلم
واذا جاز الصلاة في المسجد النبي صلي الله عليه وسلم
فلماذا لا يجوز الصلاة في غيره من المساجد
وهذه نقطة لا افهمها هو لماذا يقول علماءنا بجواز الصلاة في المسجد النبي صلي الله عليه وسلم
ثم لا يجيزون الصلاة في غيرها من المساجد التي فيها قبور
أو لا يرون صحة الصلاة
ما هو سبب الاستثناء؟
اليس نفس مسئلة سواء ....
أريد ان تعينونني علي فهم هذا الاشكال
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 03 - 04, 09:36 ص]ـ
الاخ / العقيلي وفقه وفقهه الله
قولك (وما استقر عليه المذهب بل هو مذهب كل العلماء .. بلا استثناء).
هذا القول يحتاج الى مراجعة وتثبت.
علما ان الحق هو مانقلته بلا ادنى شك، ولكن السؤال: هل اطلعت على مذاهب العلماء بلا استثناء في هذه المسألة؟.
الاخ / ابوحمزة وفقه وفقهه الله
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه (القول المفيد على كتاب التوحيد) ج1 ص 398:
فالجواب على ذلك من وجوه:
1 - ان المسجد لم يبن على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال: ان هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته.
3 - ان ادخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد ان انقرض اكثرهم ولم يبق منهم الا القليل، وذلك عام 94 هـ تقريبا، فليس مما اجازه الصحابة او اجمعوا عليه، مع ان بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف ايضا سعيد ابن المسيب من التابعين، فلم يرض بهذا العمل.
4 - ان القبر ليس في المسجد، حتى بعد ادخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زواية منحرفة عن القبلة، اي مثلث، والركن في الزاوية الشمالية، بحيث لايستقبله الانسان اذا صلى لأنه منحرف.
فبهذا كله يزول الاشكال الذي يحتج به اهل القبور، ويقولون هذا منذ عهد التابعين الى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه، فنقول: ان الانكار قد وجد حتى في زمن التابعين، وليس محل اجماع، وعلى فرض انه اجماع، فقد تبين الفرق من الوجوه الاربعة التي ذكرناها.
أ. هـ.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 03 - 04, 05:39 م]ـ
الأخ العقيلي بارك الله بكم
قلت للأخ الحنبلي السلفي بارك الله به
((هذه المسألة من مسائل العقيدة المهمة .. كيف تجهلها هداك الله .. ))
أخي العقيلي:
من أين لك أن هذه المسألة من مسائل العقيدة أصلا؟ حتى تكون من المسائل المهمة في العقيدة كما تقول؟!!!!!!!!!
أخوكم أبو بكر
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 12:50 ص]ـ
أخىأبوخالدالسلمى ,والمستمسك بالحق حفظهما الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كنت قدكتبت رسالة بعنوان:سؤال مهم للحنابلة
سألت فيه عن الصلاة فى مسجدفيه قبر هل هىحرام باتفاق المذاهب وهل ينكر علىالمخالف فيها؟
وقدردالأخ العقيلىبأنه ينكرعلىالمخالف فيها واتهمنى بالجهل بهذه المسألة العقدية هكذازعم.
وقدأرسلت اليه رسالةاخرى بينت له فيها أنىبفضل الله لاأجهل حكم المسألة عند علمائنا
بل أفتىبها
لكن سؤالىليس عن هذا، وان الحنابلة كما لايخفى عليكم يقولون أنه لايضر قبران كما فىالروض المربع وغيره
لكنه لم يرد فهل عندكم اجابة شافية.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 03 - 04, 02:13 ص]ـ
الاخ الفاضل: الحنبلي السلفي.
اولا: لست بشيخ والجميع يعلم هذا ولو سألت الذين يعرفونني لاخبروك بهذا.
ثانيا: من الظلم جعل اسمي مقرونا بالشيخ - حقا وصدقا - ابو خالد السلمي وفقه الله ورعاه و حفظه.
أما من جهة أصل المسألة فلها وجهين:
الاول: حكمها في مذهب اصحابنا رحمهم الله.
الثاني: الراجح في هذا الامر.
أما من جهة مذهب الحنابلة فكما ذكرتم المشهور عندنا في المذهب ان القبر والقبرين والثلاثة تصح الصلاة عندها بخلاف المقبرة.
والعلة انهم يحرمون الصلاة في المقابر للنص , (والمقبرة) لاتطلق الا على مجتمع القبور كالمسبعة لاتطلق الا على مجتمع السباع.
وأذا انفرد القبر والقبرين لم تصر الارض (مقبرة) فلا يعمها النهي.
وهذا الحكم بنوه على النص دون العلة , وسبب هذا انهم جعلوا مناط النهي ما وقع في حكم النص وهي (القبور) والنهي على المشهور من المذهب يقتضى الفساد حتى لو كان عائدا على وصف خارج عن ذات العبادة.
أما اذا نظرنا الى العلة التى ورد التحريم عليها والمنع من الصلاة الى القبور من أجلها وجدناها تتفق وتوجد في القبر الواحد والعشرة فيعم الحكم حكم الصلاة في المقبرة والى القبر وهي ان تكون ذريعة الى الشرك وجعل القبور مواطن عباده وقد دل على هذه العلة طرق الاستنباط المعلومة.
ويكون النهى عن الصلاة في المقبرة خرج مخرج الغالب , يدل عليه جواز صلاة الجنازة فيه. لانه يؤمن في جانبها من الوقوع في الصلاة الى اصحاب القبور او استحباب التنفل عندها.
وقد خصص النص فيها عموم النهى.
ويدل عليه نهي الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن اتخاذ (القبور) مساجد والالف والام للجنس وهي تقتضى الاستغراق و العموم فيشمل الواحد والاثنين والعشرة.
فيصح ان نقول ان قواعد المذهب تقتضى عدم صحة الصلاة الى القبر كما لاتصح في القبور.
وكذا تقتضيه قواعد الشريعه المقررة.
و لو اعملنا قاعدة سد الذرائع و قاعدة اعتبار المآل مع الادلة السابقة لما شك مسلم في عدم صحة الصلاة الى القبر.
وهل ينكر على المصلى (الاظهر) نعم ينكر عليه ويحذر لان الشريعة جاءت بسد منافذ الشرك ولو كانت (مباحة) فكيف اذا وقعت في داخل عموم النهي والحكم.
أما التفريق بين اذا كان في القبلة وغيرها فيأتي ان شاء الله فقد انقطع نفسي وكذا كلت يدي والله الموفق.
أخوك أبو عمر.