تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 03 - 04, 08:19 ص]ـ

الأخ الفاضل سلطان العتيبي وفقه الله

نحن بالتأكيد في موضع مدارسة للقضية الثانية فقط والأثر الذي ذكرته فيه تجويز عمر للخروج من الإجماع مع الكراهة

الأخ الفاضل المتبصر وفقه الله

أنا معك في ما تفضلت به على أني أبحث عن هذه الامثلة في زمن التابعين

ـ[المتبصر]ــــــــ[06 - 03 - 04, 09:06 ص]ـ

أولا: ما قاله الأخ الفاضل أبو عمر هو ما قصدته تحديدا بقولي (لكنهم كانوا يستعملون عبارات توحي بأنهم يريدون معنى مثل الإجماع).

و بخصوص ما طلبه الأخ الأمين وفقه الله:

فأقول: الأمر يحتاج إلى بحث الآن، لكن من ذلك:

قول عبد الله بن مسعود فيما رواه علقمة عنه قال -وسمع عبد الله بخسف قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. و قد اخرجه احمد و غيره

و قول قتادة: " أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت أو جهلا " (تفسير القرطبي 5/ 92)

وقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: " أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين " رواه سعيد بن منصور كما في الفتح 1/ 266.

و قول الحكم بن عتيبة: " أجمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لاينكح العبد أكثر من اثنتين ".

رواه ابن أبي شيبة و البيهقي من رواية ليث عنه

و رواه ابن حزم من ليث فجعله عن عطاء (المحلى 9/ 444).

و أيضا ما في المصنف لعبد الرزاق (9482) عن الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي قال سألت الحسن بن محمد بن علي ابن الحنيفة عن قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخره وللرسول ولذي القربى فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين قال قائل سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة واجتمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله وكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر

و مما يكون في معنى الإجماع:

ما في مصنف ابن أبي شيبة (31095) عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة قال يقتسمون الثلث بينهم الرجال والنساء فيه سواء والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

و مثل هذا كثير و بصيغ مختلفة و معناه دال على اجتماعهم و اتفاقهم على القول بالقول المنقول.

و ليس القصد بمثل هذه النقول البحث عن صحة الإجماع المنقول فيها، و لا تحققه في نفس الأمر، بل المقصود وجوده في كلام التابعين و رواية الأئمة له في كتبهم.

و الله أعلم

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 03:08 ص]ـ

قلت: (والأثر الذي ذكرته فيه تجويز عمر للخروج من الإجماع مع الكراهة)

فلعلك تعني قول عمر: (فإنْ جاءَكَ ما ليسَ في كتابِ اللَّهِ ولم يكُنْ فيهِ سُنَّةٌ مِنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فانْظُرْ ما اجتمعَ عليهِ الناسُ فَخُذْ بِهِ)!!

وأقول بل هذا يدل على وجوب الإنصياع للإجماع من وجهين:

الأول: أن هذه العبارة كقوله قبل ذلك: (فإنْ جاءكَ ما ليْسَ في كتابِ اللَّهِ فانظُرْ سُنَّةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاقْضِ بها)!!

وليس هذا معناه أن السنة مستحبة بل هي مفسرة ومبينة وحجة بالإتفاق!!

الثاني: أن عمر قال بعد أن ذكر الأدلة الثلاثة: (فإنْ جاءَكَ ما ليسَ في كتابِ اللَّهِ ولم يكُنْ في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولم يتكلَّمْ فيهِ أحدٌ قبلَكَ فاخْتَرْ أيَّ الأمرَيْنِ شِئْتَ)!!

فتخييره في آخر الكلام يدل على أنه غير مخير فيما وجد فيه نص من القرآن او السنة أو الإجماع!!

فتأمل!!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 03 - 04, 05:09 م]ـ

أخي سلطان العتيبي وأخي المتبصر، جزاكما الله خيراً، وجزى الله خيراً كل من شارك في هذا الموضوع بحق. ###.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 11:50 م]ـ

###.

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[10 - 03 - 04, 09:38 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين

ومن هنا يظهر لنا قول الحسن: كانوا (أي الصحابة) يرخّصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.

وأما خصومنا فيتهمون من يفعل ذلك بمخالفة السنة، ويضربون بذلك الإجماع عرض الحائط.

..........

قال محمد الأمين: فليأتوا إذاً بنقل صحيح عن صحابي ينقض ذلك، وليس ذلك بمستطاع. فإن لم يفعلوا فالإجماع الذي نقله عطاء والحسن صحيحُ ليس فيه إشكال. وقول هؤلاء شاذ لا يقف أمام color=red] إجماع [/ color] الصحابة على نسكٍ ليس فيه اجتهاد، إنما يأخذون مثل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولكن خصومنا سيصرون على المكابرة وإنكار الإجماع، حتى وإن عجزوا عن الإتيان بما ينقضه. تعرف لماذا؟ لأنهم لو أقروا به لانتهى النقاش ولانحسمت المسألة. والحمد لله رب العالمين.

............

وبذلك نفهم الإجماع الذي نقله الحسن في ترخيص الصحابة بالأخذ من اللحية بإطلاقه.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5728&pagenumber=1

- المشاركة رقم 8

الشيخ محمد الأمين:

ألست ترى في مشاركتك السابقة أن الحسن وعطاء قد نقلوا إجماع الصحابة على جواز الأخذ من اللحية؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير