[حول مسألة اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها.]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 03 - 04, 11:12 م]ـ
ورد النص القاطع بتحريم الاكل و الشرب في آنية الذهب والفضة كما في حديث حذيفة وام سلمة المتفق عليهما.
و وقع الخلاف في استعمال الذهب والفضة في غير الاكل والشرب فذهب جماهير أهل العلم الى عدم الجواز وهو الاظهر.
و وقع الخلاف ايضا في مسألة (اتخاذ) آنية الذهب والفضة كأن تشتري طبقا من ذهب وكؤوس من فضة ولا تستعملها.
فذهب الجمهور ايضا الى التحريم ونص عليه الشافعيه , والاظهر جوازه وقاسو في التحريم على الطنبور و غيره من الات اللهو فأنها لما حرمت حرم استعمالها واتخاذها فلا يجوز ان تتخذ في البيت طنبورا وان لم تستعمله.
قلنا القياس هنا مع الفارق من اوجه:
الاول: ان الطنبور لايجوز بيعه ولا شراءه وانتم تجيزون بيع آنية الذهب والفضة و تحرمونه الا على من عفتم انه سيستخدمها في الاكل والشرب المحرم.
الثاني: ان الانية من الذهب والفضة (ثمنية) يصح ان تدخر وتباع بخلاف الطنبور.
ومن اوجه الجواز:
1 - الاصل هو الاباحة ودليل المعترض لا يقوى على النقل.
2 - ان الذهب والفضة ذات قيمة وتقوم بها الاشياء ولها ثمنية فكيف نحرم اتخاذها.
بخلاف الطنبور فليس مقوم ولا حتى متقوم! ولاينتفع بها الا على وجه محرم.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 08:41 م]ـ
الشيخ الفاضل زياد
جزاك الله خيرا على الفائدة.
ما قولكم في لبس الساعة المطلي بعضها بالذهب؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 03 - 04, 10:51 م]ـ
الاخ الفاضل ابو الحسن الشامي رعاه الله و وفقه ورزقه الذرية الصالحه:
ليس لي قول لاني لست من أهل العلم.
أما بخصوص المسألة:
فقد ذهب جمهور اهل العلم من الحنفيه والمالكيه و هو مشهور قول اصحابنا واظنه قول الشافعيه أيضا:
الى ان المموه بالذهب من اللباس وغيره يجوز أذا كان يسيرا جدا وضابطه ان: (لايخلص منه شئ) بمعنى لو اذيبت الساعة فلا يخرج منها ذهبا صافيا ذا قيمة.
وهذا القول هو الصواب ويدخل تحته فيما يظهر الساعه المموه بالذهب لان الذهب صار عبارة عن لون وليس ذهبا حقيقة واحتجوا باحاديث ورد فيها اباحة الذهب مقطعا كالحرير.
وهو اختيار ابن تيمية و الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وهو الاظهر كما تقدم.
و الحنابلة تحتلف صورة المسألة عندهم لانهم يفرقون بين المطلي والمموه بخلاف الجمهور والذين ينصون على ان الطلاء هو التمويه ولايحضرني تفريق أصحابنا الحنابلة لكن كأن التمويه عندهم أشد من الطلاء والذهب يكون فيه أكثر.
ولو نظرنا الى الساعات المطلية بالذهب او الاقلام اوغيرهم لوجدناه يسيرا جدا اقرب الى اللون منه الى الذهب الخالص ولو حسبت الجرامات التى تخرج من هذا القلم او الساعه لما كانت ذات قيمة كبيرة بل هي تابعه للقيمة الاصلية.
وعليه يتخرج القول الجواز والورع يقتضى تركه.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 11:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقكم ...
ـ[محب لأثر]ــــــــ[08 - 03 - 04, 11:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل المتمسك بالحق زادك الله علما:
ماذا عن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق".
أليس في قوله صلى الله عليه وسلم: " وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة " الشاهد " آنية الفضة " مايدل على تحريم الأتخاذ؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 03 - 04, 01:02 ص]ـ
الاخ الكريم محب الاثر.
شك الرواى انما هو في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في آنية الفضة او الفضة وليس شكا في لفظة الشرب.
فيكون الشك هكذا: ((الشرب في آنية الفضة)) أو ((الشرب في الفضة)).
وهي بنفس المعنى الا ان الاطلاق يفيد النهي عن الشرب في الفضة مطلقا حتى ولو كان في غير الانيه وهذا يدخل في مطلق الشرب.
فلفظة - الشرب- ثابته ليس فيها شك , وانما وقع الشك في لفظة آنية او الفضة. ويدل عليه بقية الروايات.
ونحن لانخالف في عدم جواز الشرب في الفضة مطلقا سواء كان بأنية معدة لاجل الشرب او في غيرها.
والله الموفق.
ـ[نصب الراية]ــــــــ[12 - 03 - 04, 03:20 ص]ـ
ألا ترى يا أخ " زياد " أن العلة في تحريم الأكل، والشرب، والإستعمال، هي نفسها موجودةً في الإتخاذ، وهي: كسر قلوب الفقراء، و أنها مما يستعمله، ويتخذه الكفار. والله أعلم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 03 - 04, 10:09 ص]ـ
الاخ المبارك (نصب الراية) نحن ننازع في التعليل اصلا ولانقول به.
لان هذا التعليل غير ظاهر , والاعتراض عليه قوى , وكذلك قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة عائد على الاكل والشرب لان النهى ورد عليه , وقد جاز استعماله للنساء في التحلى وجاز التختم بالفضة للرجال , وأما اطلاقه فهو يحتاج الى دليل خارجي.
وفي العبادات لا يلتفت الى التعليل وانما يلتفت الى الامتثال بخلاف المعاملات فالاصل الالتفات الى التعليل.
وقلنا لا يلتفت الى التعليل وليس معناه عدم التعليل بل انه لايلزم تتبعه للقياس عليه. الا العلة المنصوص عليها.
¥