تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل منع استعمال البرامج المستنسخة "مطلقاً" تكلُّفٌ؟

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 03 - 04, 06:36 ص]ـ

صدرت فتاوى عدة ـ جماعية وفردية ـ بمنع استعمال البرامج المستنسخة (مطلقاً)، ولو كان في الفتوى تفصيلٌ ما، لأمكن التزامها بوجهٍ ما، لأن الواقع له حكمه ...

ومعلومٌ أن عامة البرامج التي تُحمَّل على أجهزة الحاسب (كبرامج الأوفيس وما إليها) ليست أصلية، بحكم الغلاء الفاحش لتلك النسخ،،،

وهذا ما يعترف به وكلاء شركات الحاسب الكبرى ...

على أنني لا أستجيز لنفسي استعمال البرامج العربية المستنسخة، وبالأخص الشرعية منها، كبرامج التراث، وحرف ... الخ

لكن ماذا عما ذكرتُ، وماذا عن برامج ضغط الملفات، وغيرها مما يتداول بين الخاصة والعامة!

"""""""""""""""""""

وإليكم أحد تلك الفتاوى المطلقة، التي أظن فيها تشديداً ما:

السؤال: كثر في الآونة الأخيرة اللغط عن حكم جواز أخذ الكراكات والسيريلات لتشغيل بعض البرامج الأميركية، وتفيد هذه الكراكات أنه من يستخدمها لا يشتري البرامج بل يحملها عبر الإنترنت، ويضع الكراك، ويشتغل البرنامج بدون أن يشتريه،

والبعض يقول: إنه يجوز لأننا بشرائنا لهذه البرامج الأميركية نكسب من الأعداء المال،

فما الحكم -جزاكم الله خيراًً-؟

الجواب: نقول وبالله التوفيق: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن كافة البرامج التي لها حقوق لا يسوغ تحميلها إلا أن يأذن أصحابها، وما لم يأذنوا فإنه لا يجوز تحميل البرامج وتشغيلها بالكراكز والسيريلات؛ تهرباً من شرائها.

وكون هذه البرامج لشركات أمريكية فإن هذا لا يسوغ سرقتها وتحميلها، والإسلام يحفظ الحقوق، ويشجع على الابتكار، ويحمي الممتلكات، وهذه الشركات ليست في حكم المحاربين، والمسلم هو أولى بأن يحسن التعامل مع الآخرين، ودين الإسلام هو دين الأخلاق، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" رواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 191).

ورسول الله – صلى الله عليه وسلم- وهو قدوتنا لم يستحل أمانات قريش مع أنهم أخرجوه من مكة، واستباحوا دمه، بل استخلف أقرب الناس إليه: علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- ليرد الأمانات إلى أهلها.

وإنما نستحل أموال المحاربين في المعارك، فلابد من الوفاء، لا سيما في التعامل التجاري مع الكفار، لا سيما أن هذه الشركات لا تتبع دولها بالضرورة، بل يملكها أناس مختلفون متفرقون.

وعلى المؤمن أن يبتعد عن كل ما يسيء إليه، وألا يغلبه الهوى والتشهي لاستحلال أموال غيره، نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يعينهم لأخذ أسباب العلم والتقدم مع الورع والتقوى، والله الموفق لكل خير.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هذا رابطها:

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=28679

ـ[ aboumalik] ــــــــ[09 - 03 - 04, 05:17 م]ـ

ولقد سألت فضيلة شيخنا الفقيه الأصولي أحمد بن منصور آل سبالك عن جواز نسخ الاسطوانات للحاجة , فأجازها بشرط عدم المتاجرة فيها , وألا يكون الطالب قادراً على شراءها. سواء في ذلك الشرعية أو التعليمية.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[10 - 03 - 04, 07:53 ص]ـ

أحسنت، بارك الله فيك وفي الشيخ على الإفادة

للرفع

ـ[حارث همام]ــــــــ[10 - 03 - 04, 07:19 م]ـ

أذكر قديماً في مجلة الحاسبات السعودية، لقاء تم مع الشيخ العلامة المحقق عبدالرزاق عفيفي رحمه الله، فاستفصل فيه وأفتى بالجواز.

غير أنه لم تكن المملكة قد وقعت في ذلك الوقت على معاهدة تتعلق بحفظ حقوق هذه البرامج بل كانت تبعاً علناً، والطريف أن بعض الغربيين كان يأتي ليشتري ما لايتمكن من شرائه في بلده!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير