تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 03 - 04, 10:23 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

تقولون شيخنا الفقيه:

((والأمر الآخر القرينة هنا أن الرملي (الشافعي الصغير) فسر التنميص بأخذ شعر الوجه والحاجبين وذلك بقوله (والتنميص) وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجبين))،،،،،

لا يظهر شيخنا أن الرملي لا يقصد بالنمص أنه النزع، لأن المتبادر من الأخذ هو النزع، و لا سيما إن استخدمت كلمة نمص، و فيما نقلتم عن ابن حجر الهيتمي أن الأشهر من المعنيين عو النتف كما قاله الخطابي

بل كلام الخطابي واضح في أن النمص هو النتف، فهو يفسر النمص بالنتف

هذا شيء

و شيء آخر

و هو أنه إن كان المعنى الأشهر للنمص هو الأخذ ـ أي النزع ـ فقصد غير هذا المعنى يستوجب التنبيه من مثل الرملي،، و لم يحدث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و أما قولكم:

((وابن حجر الهيتمي مقدم في المذهب الشافعي على الرملي))

فهذا فيه كلام،،، بل التوقف عند تعارض (الهيتمي) و (الرملي) هو المتعين، و إن رجحنا أحدهما فهو (الرملي)،،،

يقول السيد علوي بن أحمد السقاف في (الفوائد المكية):

((فذهب علماء مصر أو أكثرهم إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في كتبه خصوصا في نهايته، لأنها قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها و صححوها فبلغت صحتها إلى حد التواتر، و ذهب علماء حضرموت و الشام و الأكراد و داغستان و أكثر اليمن و الحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه بل في تحفته لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيها و لقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة. ثم فتح الجواد ثم الإمداد ثم شرح العباب ثم فتاويه اهـ.

قال الشيخ العلامة علي بن عبد الرحيم باكثير في منظومته التي في التقليد و ما يتعلق به:

و شاع ترجيح مقال ابن حجر،،،، في يمن و في الحجاز فاشتهر

و في اختلاف كتبه في الرجح،،،، الأخذ بالتحفة ثم الفتح

فأصله لا شرحه العباب،،،، إذ رام فيه الجمع و الإيعاب

قال الكردي: هذا ما كان في السالف عند علماء الحجاز ثم وردت علماء مصر إلى الحرمين و قرروا في دروسهم معتمد الشيخ الرملي إلى أن فشا قوله فيهما حتى صار من له إحاطة بقولهما يقررهما من غير ترجيح.))

الفوائد المكية ص 37 .. من كتاب (مجموعة سبعة كتب مفيدة)

مؤسسة الحلبي

ــــــــــــــــــ

و إنما قلت: و إن رجحنا أحدهما فهو الرملي،،، لأن الظاهر من صنيع المتأخرين أصحاب الحواشي أنهم يرجحون قول (الرملي) عند التعارض كما يقول البيجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية و التقريب (أبي شجاع) ... و لكن لا يحضرني الموضع

ــــــــــــ

و ما نقلتموه شيخنا عن شرح النووي للمهذب، ثم قولكم عقبه: ((فمن القرائن الصارفة أن كتب الشافعية التي قبل الرملي لم تذكر هذا القول بالجواز للنمص، فحمل كلام الرملي على كلام السابقين أولى.))

فأنا أستغربه جدا لأن كلامكم المنقول عن شرح المهذب هو في (الوصل) لا (النمص) ....

ثم لو كان في النمص هل يكون عدم الورود من المتقدميين الشافعيين قرينة على عدم صحة الأخذ بظاهر الحكم من المتأخرين كالرملي؟

لا .. بل تكمن وظيفة المتأخر كالهيتمي و الرملي في اعتماد ما لم يحكم فيه من المتقدمين .. و إلا فكلام المتقدمين كالرافعي و النووي مقدم باتفاق على كلام المتأخرين ـ هذا إن حدث التعارض و خالف المتأخر المتقدم ـ و هذا لم يقع من المتأخرين الرملي و الهيتمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

و أما قولكم ((فابن حجر هنا اعترض على إطلاق النووي الترخيص للمرأة في أخذ لحيتها أو الشارب أو العنفقة بغير إذن الزوج، ولم يخالفه في حرمة النمص مطلقا))

فأنا لا أفهم منه شيئا

أين اعتراض ابن حجر على النووي؟

و أين عدم المخالفة في حرمة النمص مطلقا .. و هل النووي حرّم مطلقا حتى يخالفه ابن حجر؟

ـــــــــــــــــــــــــ

و الله تعالى أعلم بالصواب

و جزاكم الله تعالى خير الجزاء على اهتمامكم بالمسألة

و إنها و الله لمسألة مهمة حيث تثير عندنا مع عوام النساء في مجالس الدعوة كثير من المهاترات و المجادلات

&&&&&&&&&&&&&&

و أين الدليل على حرمة تجعيد الشعر؟

و هل التجعيد تغيير لخلق الله؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير