ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[23 - 03 - 04, 08:21 ص]ـ
حفظكم الله وبارك فيكم
والمقصود سلمك الله وعافاك أن المشهور عند العلماء في الحجاز واليمن من الشافعية المتأخرين كتب ابن حجر الهيتمي أكثر من شهرة كتب الرملي عندهم، ويدل على ذلك اهتمامهم بهذه الكتب وتدريسهم لها وشروحهم عليها كما في كتب التراجم
حتى أن أئمة الدعوة النجدية في مؤلفاتهم (كما في الدرر السنية) يركزون على النقل من كتب ابن حجر الهيتمي لأنها هي المشهورة عند الشافعية في ذلك الوقت
ومن ذلك كتاب الحواشي المدنية للكردي على شرح ابن حجر الهيتمي لمختصر بافضل الحضرمي
وقد ذكر في مقدمته ص3 (البابي الحلبي) قال (وأتعرض كثيرا فيها للخلاف بين المتأخرين كشيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني والشارح (يقصد الهيتمي)، والجمال الرملي، إذ هؤلاء الأربعة قريبو التكافؤ في مذهب الشافعي كما أوضحته في (الفوائد المدنية فيمن يفتى من متأخري الأئمةالشافعية)) انتهى.
ومن فوائد الشيخ ابن وهب حفظه الله التي ألمح إليها في مشاركته السابقة أن ابن حجر في الفتح ذكر كلام العلماء على النمص ومنها أنه ذكر جواز النمص بإذن الزوج ونسبه لبعض الحنابله ولم يذكره قولا للشافعية
حيث قال رحمه الله
فتح الباري ج: 10 ص: 377
قوله باب المتنمصات جمع متنمصة وحكى بن الجوزي منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب والمتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصا لذلك ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما قال أبو داود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه ذكر فيه حديث بن مسعود الماضي في باب المتفلجات
قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى
قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة
وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب
قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمني خلا عن ذلك منع للتدليس
وقال بعض الحنابلة ان كان النمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم
قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة
وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت
وقال النووي يجوز التزين بما ذكر الا الحف فإنه من جملة النماص) انتهى.
فإذا تأملنا كلامه السابق تبين لنا عدم ذكره لهذا المذهب عن أحد من الشافعية
ونستفيد كذلك أن النووي رحمه الله يعتبر الحف من النمص
فلذلك لو حملنا كلام الرملي على الحف لوجدنا له على الأقل مستندا، فهذا القول بجواز النمص (النتف) بإذن الزوج غير معروف عن الشافعية المتقدمين! قبل الرملي، فحمل كلامه على موافقتهم خير من نسبة قول جديد له لايعرف عن الشافعية المتقدمين، والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 04, 04:57 م]ـ
تصويب
ازد شنودة = ازد شنوءة
جزاكم الله خيرا
شيخنا الفاضل الفقيه محمد رشيد وفقه الله
في البداية اعتذر عن اقحامي موضوع الأجناس والهيئة والخلقة في موضوعكم العلمي
ذكرتم وفقكم الله
(و أين الدليل على حرمة تجعيد الشعر؟
و هل التجعيد تغيير لخلق الله؟
أم أن الحرمة عند الشافعية لغير علة التغيير؟)
نعم أين الدليل على حرمة تجعيد الشعر
التوسع في باب المحرمات ليس جيدا
بمعنى ان اقحام مسألة تجعيد الشعر ضمن تغيير خلق الله
غير صحيح والا حرمنا كل زينة تتزين بها المرأة
والذي اراه ان العلماء ذكروا هذا في باب التدليس بان هذا يعتبر من التدليس
¥