تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبالطبع هو يعتبر من التدليس فلو ان جارية بيعت هكذا

او لو ان رجلا تزوج امرأة على ان شعرها مجعد مثلا وهو راغب في التجعيد

ثم تبين له ان شعرها غير مجعد

فهذا تدليس

وهذا يطرد حتى على حمرة الوجه او الكلكون

وفي لسان العرب

(

ويقال: وَرَّدَتِ المرأَةُ خدَّها إِذا عالجته بصبغ القطنة المصبوغة)

فهذا من زينة المرأة

(قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده)

قال السبكي

(وتحمير الوجه والخدين يكون بالدمام وهو الكلكون: قاله القاضي أبو الطيب. وهذه اللفظة مذكورة في «المهذب» في باب الإحداد وهي بكاف مفتوحة ثم لام مشدودة مفتوحة أيضاً ثم كاف ثانية مضمومة ثم واو ساكنة ثم نون. وأصله كلكون بضم الكاف وسكون اللام ـــ و الكل: الورد و الكون: اللون. أي لون الورد. وهي لفظة عجمية معربة. هكذا قال النووي رحمه الله في «التهذيب». ومن مسائل هذه المرتبة إذا بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر. قاله القاضي أبو الطيب رحمه الله. والطلاوة بياض)

فهل نقول ان الدمام والكلكون وحمرة الوجه محرمة

ام انها محرمة ان اريد بها التدليس

فثبت حينئذ الخيار

فثبوت الخيار شيء وتحريم الفعل شيء آخر

وعبارة الرملي رحمه الله (و يحرم أيضا تجعيدها شعرها،)

قلقة

بيان ذلك ان المحرم لانه من تغيير خلق الله ينبغي ان يستمر محرما اذن الزوج او لم يأذن

والله أعلم

===========

في المدونة

(ولكن سمعت مالكاً يقول في الرجل يشتري الجارية، وقد جعد شعرها أو سود فإنه عيب ترد به.)

فهذا في خيار العيب لانه اشترى الجارية على انها مجعدة الشعر

ولم تكن كذلك

جاء في كتب المالكية

(وفي كتاب ابن المواز: قلت: فالذي يوجد شعرها أصهب أو جعداً أو أسود؟ قال: ذلك عيب يرد به. الصهوبة الشقرة في شعر الرأس، والأصهب من الإبل الذي يخالط بياضه حمرة) انتهى

فهنا اعتبر الصهوبة وهي الشقرة

بمعنى ان تصبغ شعرها بالشقرة تدليسا فهذا ايضا يثبت له الخيار

لانه اشتراها على انها شقراء ولم تكن كذلك

=====

وفي المهذب

(فصل فِي حُكْمِ بَيْعِ الجَارِيَةِ المعيبية: إذَا ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ جُعِّدَ شَعْرُهَا، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا سَبِطَةُ الشَّعْرِ أَوْ سُوِّدَ شَعْرُهَا، ثُمَّ بَانَ بَيَاضُ شَعْرِهَا، أَوْ حُمِّرَ وَجْهُهَا، ثُمَّ بَانَ صُفْرَةُ وَجْهِهَا ـ ثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ؛ لاًّنَّهُ تَدْلِيسٌ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ،)

====================

تنبيه

قال ابن حجر كما نقله الشيخ الفقيه وفقه الله

(وقال بعض الحنابلة ان كان النمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم

)

ففي قوله

وفي رواية نظر وتوسع

لان الرواية هي المنصوصة عن الامام

وهذا الذي نقله ابن حجر رحمه الله وجه في المذهب لارواية

وعبارات الفقهاء يجب ان تكون دقيقة

والله أعلم بالصواب

فائدة

جاء في كتب الشافعية

(

(وتحمير وجه وتسويد شعر وتجعيده) الدال على قوة البدن وهو ما فيه التواء وانقباض لا مفلفل السودان)

الشاهد قوله لا مفلفل السودان

وهو) أي المجعد المفهوم من تجعيده ما فيه التواء أي انقتال وانقباض أي تثن أي عدم استرسال ا هـ. شيخنا. (قوله لا مفلفل السودان) عبارة شرح م ر لا كمفلفل السودان انتهت أي فإن جعل الشعر على هيئته أي المفلفل لا يثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن ا هـ. ع ش عليه فيعلم منه أن قول الشارح لا مفلفل السودان معناه لا جعله كمفلفل السودان أي على هيئته بحيث يصير قرونا متفرقة والمراد بمفلفل السودان مفرقه يقال تفلفل القوم إذا تفرقوا وهو بالرفع عطف على ما

انتهى

فهنا شرح الشارح عبارة مفلفل السودان

=================

في المجموع

(

قال صاحب «التهذيب»:

(وتحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع حرام بغير إذن الزوج، وبإذنه وجهان أصحهما: التحريم.

وقال الرافعي: تحمير الوجنة إن لم يكن لها زوج ولا سيد أو فعلته بغير إذنه فحرام، وإن كان بإذنه فجائز على المذهب، وقيل وجهان كالوصل قال: وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فألحقوه بالتحمير

قال إمام الحرمين: ويقرب منه تجعيد الشعر،. ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوية الأصداغ، وأما الخضاب الحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها ورجليها تعميماً لا تطريفاً ويكره لغيرها، وقد أطلق البغوي وآخرون استحباب الخضاب للمرأة ومرادهم المزوجة

انتهى

======================

ولعل هذا هو الأصل فيما عليه العرف في كثير من البيئات من منع البنات من وضع الزينة الا بعد الزواج

والأصل ان هذه الأمور (تحمير الوجه ووو) جائزة للمتزوجة ولغيرها

الا انه في حق المتزوجة لابد من اذن زوجها وهذا حق للزوج

فهو الذي يحدد ما الذي يراه مناسبا

واما غير المتزوجة فمن كره ذلك كرهه لعلة التدليس

ان غير المتزوجة قد تراها امراة على حالة غير حالتها الحقيقة فتختارها لابنها او اخيها ثم يتبين لها انها لم تكن شقراء بل هي قد صبغت شعرها

الخ

وهذا فيه شبهة التدليس

فهذا وجه هذا الباب فيما ظهر لي

والله أعلم بالصواب

فائدة

قال ابن القطان رحمه الله

(ولها أن تتزين للناظرين، بل لو قيل: بأنه مندوب ما كان يعيداً، ولو قيل: إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد

انتهى

ولها يقصد المخطوبة

فعلى على هذا الوجه هل يقال انه يجوز لها ان تكتحل وتتزين بحمرة الوجه او الكلكون ونحو ذلك

اقصد في (نظرة الخطبة)

ام ان هذا يعتبر من التدليس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير