[التائب من الربا هل له (ماسلف) او له (رأس المال) فقط؟]
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 03 - 04, 02:13 م]ـ
قال تعالى (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله).
وقال تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم).
السؤال:
اذا تاب رجل من أكل الربا، وقد كوّن ماعنده من المال من الربا، فهل يقال له:
- لك ماسلف من المال استدلالا بالآية الأولى.
- او يقال له ليس لك الا رأس المال فقط استدلالا بالآية الثانية.
افيدونا وفقكم الله.
ـ[الرايه]ــــــــ[19 - 03 - 04, 02:48 م]ـ
سئل الشيخ عبد الكريم الخضير .. سؤال قريبا من سؤالك في موقع المسلم، وهذا نص السؤال والا جابة عليه
قال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279)
ما المراد برأس المال في الآية هل هو ما قبل المراباة أو ما قبل التوبة؟
الجواب/
الحمد لله:الآية محتملة لرأس المال قبل الدخول في تجارة الربا ولما قُبض من أموال قبل التوبة.
والاحتمال الأول هو قول الأكثر، والذي يترجح عندي الثاني؛ لأن الآية تحتمله ولأن فيه إعانة على التوبة، والله سبحانه يفرح بتوبة عبده، ومن المحال في العقل والدين أن يحث الله الناس على التوبة بل يوجبها عليهم ثم يصدهم عنها ويظهر هذا جلياً فيمن أطال التعامل وكثرت أمواله كثرة، فرجل بدأ التجارة بعشرات أو مئات أو آلاف ثم استمر يتعامل بها عشرات السنين حتى صارت ملايين ثم منَّ الله عليه بتوبة نصوح فيقال له ليس لك إلا هذه العشرات فيلزمك أن تخرج من أموالك وبيوتك وترجع إلى رأس مالك الأقل فمثل هذا لا يطيقه كثير من الناس بل يرضى أن يموت على الربا ولا يرجع إلى حالته الأولى من فقر وحاجة، فبدلاً أن يكون محسناً، يتكفف المحسنين فمثل هذا الاختيار يعين التائبين لكن لا يجوز له أن يأخذ شيئاً زائداً على رأس ماله مما لم يقبضه قبل التوبة.
والله المستعان.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 04, 07:33 م]ـ
كما تفضل الشيخ ـ نفع الله به ـ ...
الذي له ما سلف: هو من قبض الربا "جاهلاً" بالتحريم: كمن أسلم حديثاً، فهذا له ما سلف مما قبضه، ولا يؤمر بإرجاعه.
وكذا من تعامل من المسلمين بمعاملة ربوية لا يعلم حكمها، كمن ساهم في شركة، فتبين أنها تربي، فهذا كذلك.
فهذا وأمثاله له ما قبضه قبل التوبة، حلال بلال، أما ما لم يقبضه فليس له، بل له رأس ماله حسبُ.
فإن كان لدى بنكٍ ربوي فإنه ينبغي عليه ألا يترك الفائدة لهم، بل يأخذها ويصرفها في حاجات المسلمين.
وإن كان لدى الأفراد ترك الزيادة، وأخذ رأس ماله.
وعلى هذا جرى العمل في بلادنا، وثمة فتيا للجنة الدائمة، والشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 04, 07:45 م]ـ
الاخ الفاضل ابو عبد الله النجدي.
مقصود الشيخ الخضير حفظه الله ليس هو مقصود اللجنة الدائمه!!
فان الشيخ يفتى حتى من كان يعلم بالتحريم ثم تاب منه فله ماله الذي وضع في المراباه.
أما فتوى اللجنه فهي ان من لم يكن عالما بالتحريم فله ماقد سلف وهذا ظاهر الصواب.
وللاختصار ففي المسألة ثلاثة أقوال ذكرتها لابي محمد سابقا:
الاول: ان المقصود بالموعظه هو القرآن او حكم التحريم وعليه فالنزول وحكمه متعلق بربا الجاهليه قبل نزول الحكم الشرعي فقط.
الثاني: ان المقصود هو ما قبل العلم بالحكم وان كان في أعصار متأخره فيعفى عن هذا المال وهذا هو الراجح وهو فتوى اللجنه.
الثالث: انه يعمل بهذا القول وهو حل المال الذي حصل من ربا حتى وان كان صاحبه عالما بالتحريم لكنه تاب منه فما كان قبل التوبه من ربا محرم فهو حلال لصاحبه.
وهذا هو قول جماعة من المعاصرين من امثال القرضاوي وغيره.
والشيخ الخضير مال اليه لاجل تسهيل التوبة.
والراجح هو القول الثاني والله اعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 04, 08:50 م]ـ
أحسن الله إليك أخي زياد، وسدد منك اللسان والجنان، فقد أرشدتني إلى ما فات عليّ وأخطأتُ فيه، فلك مني الدعاء متواتراً ...
لكن: هل يلتزم الشيخ ذلك في سائر الأموال المحرمة، أم يقصر الرخصة على الربا؟
ثم كيف يسوغ لنا أن نسامح المرابي فيما أخذه من أموال الأفراد!
والحال أن الآية تصرح بأنه "ظلم"!
(لا تَظلمون ولا تُظلمون).
ثم لا أدري هل هذه الرخصة ترغب المرابين بتعجيل التوبة، أم بتأجيلها، أظن الأخيرة واردة جداً!
فما دام أن التوبة تحل الربا المقبوض مطلقاً، فليستكثر منه، هكذا سوف يوسوس الشيطان له.
وقد قال الذين من قبلهم:
فكثّر ما استطعت من الخطايا ..... إذا كان القدوم على كريمِ
وللفائدة: فقد قال لي الشيخ محمد الصالح العثيمين ـ رحمه الله ـ يوماً: بأنه لا يرى أن يأخذ ما بقي من الربا لدى البنك، بل يتركه تورعاً.
على أن التوسط في الأمور كلها هو الشأن، وكلا طرفي قصد الأمور غير مأمور.
¥