تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 04, 08:51 م]ـ

أحسن الله إليك أخي زياد، وسدد منك اللسان والجنان، فقد أرشدتني إلى ما فات عليّ وأخطأتُ فيه، فلك مني الدعاء متواتراً ...

لكن: هل يلتزم الشيخ ذلك في سائر الأموال المحرمة، أم يقصر الرخصة على الربا؟

ثم كيف يسوغ لنا أن نسامح المرابي فيما أخذه من أموال الأفراد!

والحال أن الآية تصرح بأنه "ظلم"!

(لا تَظلمون ولا تُظلمون).

ثم لا أدري هل هذه الرخصة ترغب المرابين بتعجيل التوبة، أم بتأجيلها، أظن الأخيرة واردة جداً!

فما دام أن التوبة تحل الربا المقبوض مطلقاً، فليستكثر منه، هكذا سوف يوسوس الشيطان له.

وقد قال الذين من قبلهم:

فكثّر ما استطعت من الخطايا ..... إذا كان القدوم على كريمِ

وللفائدة: فقد قال لي الشيخ محمد الصالح العثيمين ـ رحمه الله ـ يوماً: بأنه لا يرى أن يأخذ ما بقي من الربا لدى البنك، بل يتركه تورعاً.

على أن التوسط في الأمور كلها هو الشأن، وكلا طرفي قصد الأمور غير مأمور.

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[15 - 04 - 04, 12:42 م]ـ

يرفع لمزيد من التحرير

فالمسألة تمس إليها الحاجة كثيراً

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[15 - 04 - 04, 04:40 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النجدي

قال لي الشيخ محمد الصالح العثيمين ـ رحمه الله ـ يوماً: بأنه لا يرى أن يأخذ ما بقي من الربا لدى البنك، بل يتركه تورعاً.

أشكل علي أخي الكريم قولكم هذا مع ماأعرفه من أن سليمان الراجحي (التاجر المعروف) دعا يوما جمعا من أهل العلم إلى وليمة،فتحدثوا معه عن مسائل متفرقة،ثم سأله أحدهم عن عمل (البنك) حين يودع أموالا في بنوك خارجية ثم يتحصل مقابل ذلك على فوائد،هل يأخذها أو لا؟

فأجابهم بأنه يعلم بأن بعض البنوك تصرف جزءا من الفوائد التي ترد إليها على مشاريع تنصيرية؛ولهذا فإنه يأخذها ولايدعها لهم على أن يلتزموا له بإفراد الفوائد في حساب مستقل آخر؛لكي لاتختلط مع الأموال الأصلية،ثم يصرفها (الراجحي) في مشاريع لخدمة المسلمين لاتدخل فيما يحترم كالأكل والشرب وبناء المساجد،وإنما تصرف في تمهيد الشوارع،وبناء الحمامات،وغيرها.

ثم قال:

وهذا الحساب المشرف عليه هو الشيخ: محمد بن عثيمين،وهو أمامكم فاسألوه،فالتفت المشايخ إلى الشيخ محمد وسألوه عن ذلك،فأجاب بالإقرار على ماتقدم،وأكد على أمر آخر،وهو: أن ترك الأموال للبنوك فيه دخول في اللعنة أيضا من جانب أنه إيكال للربا،وأخذه واستعماله أكل،فكلاهما ملعون،وليس الورع دائما هو الترك،وإنما الورع هو فعل الطاعة والقرب منها ..

هذه القصة أكدها لي من حضر اللقاء من أهل العلم ..

فما قولكم في هذا الإشكال - وفقكم الله لكل خير -؟

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[16 - 04 - 04, 03:47 م]ـ

أولا: مسألة مال التائب من الربا فيها ثلاث أقوال , ذكرها بشيء من التفصيل محمد الحمد في كتابه التوبة , وهي حاشية مفيدة جدا , فلتراجع هناك ... !

ثانيا: مسألة البنوك الأجنبية وأموالها مسألة مشكلة , وتعارضت فيها مفسدتان , وقد ذكر الشيخ علي السالوس (وهو من أعلم الناس في المسائل الربوية في البنوك) أنه يتعين على المسلمين أخذ المال وعدم تركه لمنظمات التنصير , وقد وقف هو بنفسه على هذه المسألة فانظرها في كتابه الماتع (محاضرات في القتصاد الاسلامي).

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 04 - 04, 06:51 م]ـ

أخي الفاضل: الفقير إلى عفو ربه

ما ذكرتُه لكم عن الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ كان جواباً منه على سؤالٍ مني مباشرة عن المسألة بعينها، وذلك عام (1415 هـ) تقريباً، فأجابني بالجواب المذكور، حفظت ذلك أذناي، ووعاه قلبي. ذلك أنني كنت بصدد كتابة بحثٍ فقهي في المسألة، فسألته لأدوِّن رأيه، وقد كان.

أما القصة التي ذكرتها، فلا أدري ما وجه الجمع بين ذلك، إلا أن يقال: إن الشيخ يفرق بين ما إذا كانت الفائدة صغيرة لا أثر لها، وكبيرة لها تأثيرٌ.

أو أنه يرى التفريق بين البنك الأجنبي والمحلي.

وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين.

والعلم عند الله تعالى.

ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 05 - 04, 03:10 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7814

ـ[العصام]ــــــــ[08 - 05 - 04, 04:27 م]ـ

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:-

كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقرير: مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل، ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته، ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها ; فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك ; لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد.

وأما إذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل التقابض أو استفتياه إذا تبين لهما الخطأ فرجع عن الرأي الأول فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضي.

وإذا كان قد بقي في الذمة رأس المال وزيادة ربوية؛ أسقطت الزيادة ورجع إلى رأس المال. ولم يجب على القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول كأهل الذمة وأولى لأن ذلك الاعتقاد باطل قطعا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير