تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ثلاث حالات يجوز الإنكار فيها في مسائل الخلاف، كلام مهم جدا للسيوطي]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 03 - 04, 01:33 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

يقول السيوطي:

القاعدة الخامسة و الثلاثون

" لا ينكر المختلف فيه، و إنما ينكر المجمع عليه "

و يستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه:

إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ، بحيث ينقض.

الثانية: أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته، و لهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ، إذا لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.

الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ، إذا كانت تعتقد إباحته، و كذلك الذمية على الصحيح.

الأشباه و النظائر 158 مؤسسة مصطفى الحلبي

ـــــــــــــــــــ

فهل من تعليق و توسعة ((علمية)) للمسألة

و جزاكم الله تعالى خير الجزاء

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[20 - 03 - 04, 05:49 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[20 - 03 - 04, 06:43 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=16736&highlight=%DF%D4%DD+%C7%E1%E6%CC%E5

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 03 - 04, 07:44 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزى الله الشيخ محمد رشيد خيرا على ما يفيدنا به من فوائد علمية قيمة، نسأل الله أن يحفظه ويبارك في علمه

و لا يفهم من هذا النقل بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف فليس على إطلاقه

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=58&MaksamID=55&ParagraphID=124&Sharh=0

فهناك وجوب إنكار وهناك مشروعية إنكار

فالسيوطي رحمه الله يتحدث عن وجوب الإنكار وليس عن مشروعية الإنكار

فالوجوب هو الذي قد لايقال به في بعض المسائل الخلافية، أما المشروعية فيشرع، ففرق بين الوجوب والمشروعية

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6560

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14565

ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينكر بعضهم على بعض في المسائل الخلافية.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 04, 01:31 م]ـ

أرى شيخنا الفقيه أن قصركم لقصد السيوطي على (وجوب الإنكار) هو خلاف ظاهر كلام الإمام السيوطي لأنه يتكم عن (جواز الإنكار) و هو أعم من وجوب الإنكار، فيدخل فيه وجوب الإنكار و استحبابه، بل تعبيره بالجواز يشير إلى دخول الاستحباب بالأولى و إن كان لا يمنع دخول الوجوب *****************************

و هنا كلام جيد للإمام شمس الدين محمد الرملي المشهور بالشافعي الصغير، حيث قال في نهاية المحتاج بشرح المنهاج حول المشي للمار بين يدي المصلي و دفعه:

((و إنما لم يجب و إن كان من باب النهي عن المنكر لأن المرور مختلف في تحريمه و لا ينكر إلا ما أجمع على تحريمه (*)، و أنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد إلى فوات مصلحة أخرى، فإن أدى إلى فواتها أو الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب كما قرروه في محله، و هان لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى و هي الخشوع في الصلاة و ترك العبث فيها، وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل فالأسهل، و الأسهل هو الكلام و هو ممنوع منه، فلما انتفى سقط و لم يجب بالفعل، و أن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المفسدة لا الإثم، و ههنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه ساهيا أو جاهلا أو غافلا أو أعمى، و لأن إوالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي، و المنكر هنا يزول بانقضاء مروره)) نهاية المحتاج بشرح المنهاج 2/ 54

(*) قال أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي في حاشيته على النهاية معلقا على الموضع المذكور:

((فيه نظر لما في السير من أنه يجب إنكار ما أجمع على تحريمه أو يرى الفاعل تحريمه، و المارّ هنا يرى حرمة المرور))

أقول ـ محمد رشيد ـ: فنرى هنا أن الإنكار قد حصر في مسائل الإجماع، و فيما إذا كان الفاعل يعتقد التحريم، و أرى ـ و الله أعلم الأمر ظني ـ أن هذه الصورة الأخيرة التاي ذكرها الشبراملسي كان ينغي وضعها بندا رابعا على الثلاثة التي ذكرها السيوطي

و الله تعالى أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 06 - 04, 04:02 م]ـ

حفظكم الله وبارك فيكم

ولعلي أنقل كلام السيوطي كاملا

قال في الأشباه والنظائر

القاعدة الخامسة والثلاثون

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير