تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المستدرك على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي رحمهما الله:]

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 03 - 04, 06:00 م]ـ

- قال أبوعمر السمرقندي رحمه الله وغفر له:

- هذا الموضوع فيه استدراك على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأليف البعلي رحمه الله.

- وهي طائفة من الاختيارات العلمية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما وقفت عليها دون تتبُّع في كتب الشيخ رحمه الله ولم أرَ البعلي ذكرها.

@ وأنا أذكرها دون ترتيب حسب المتيِّسر:

(1): استحباب الأكل من دم التمتع والقران:

- قال رحمه الله في الفتاوى (26/ 58 - 59): (( ... ثبت عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أكل من هديه؛ فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، و ثبت أنه كان متمتعاً التمتع العام؛ فإن القارن يدخل فى مسمى المتمتع كما سنذكره؛ فدل على استحباب الأكل من هدي المتمتع)).


(2): استحباب العقيقة:
- وقال رحمه الله في الفتاوى (32/ 206): ((وأما وليمة الختان فهي جائزة من شاء فعلها ومن شاء تركها.
وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد؛ فإنَّ العقيقة عنه سنة)).

- تنبيه: من أهم مهمات هذا الموضوع تيسير الوقوف على رأي الشيخ لمن أراده.

ـ[محمد الشافعي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 01:58 ص]ـ
لعل مشاركتي بعيدة عن موضوعك أخي الحبيب أبو عمر السمرقندي

لكنها مسألة لاحظتها

هناك خطأ جسيم في الاختيارات للبعلي، حيث تجد في إحدى الصفحات جملة يذكر فيها المصنف طهارة أمور فيذكر منها المذي والقيح والصديد، وقد استوقفتني كلمة (المذي)! فلما راجعت الكلام في موضع آخر تبين لي أنها كلمة أخرى غير (المذي)! وأنّ المسألة تصحيف فيما يبدو.

وليعذرني الأخوة على عدم استحضاري المسألة لبعد عهدي بها، لكني على الأقل نبهت عليها، والبركة في الأخوة.

ـ[عدو المشركين]ــــــــ[26 - 03 - 04, 06:55 ص]ـ
نعم أخي محمد الشافعي

جاء ذلك في صفحة 43 من كتاب (الاخبار العلمية من الاختيارت الفقهية) دار العاصمة

والنص ((ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح و الصديد ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته. و الأقوى في المذي: أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد)) أ. هـ

وبالرجوع لكتاب موسوعة فقه إبن تيمية للدكتور محمد رواس قلعه جي .. صفحة 1188 دار النفائس

نجده ذكر القول بطهارة المذي نقلا عن البعلي رحمه الله

قال ((نقل البعلي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المذي طاهر لأنه لم يقم دليل على نجاسته ولذلك لا يجب غسل الثوب أو البدن منه ويرى أن الأقوى إجزاء نضح الثوب منه)) أ. هـ

والله أعلم

ـ[محمد الشافعي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 01:47 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب عدو المشركين

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 01:57 م]ـ
- بارك الله فيكما ...
- الذي رأيته من كلام البعلي في الاختيارات الفقهية نقلاً عن الشيخ ابن تيمية رحمهما الله قال (ص/32): " وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره، وهو قول في مذهب أحمد.
ورواية عنه في المذي ".
- قال أبو عمر: فقد وصف ابن تيمية المذي بـ (النجاسة).
- ثم قال في (ص/33) في سياق كلامه على ما لم تثبت نجاسته والطاهرات: " ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح و الصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.
وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.
و الأقوى في المذي: أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد ".

- قال أبو عمر السمرقندي رحمه الله وغفر ذنبه: فالذي يظهر لي أنَّ الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا يرى نجاسة المذي مغلَّظةً كسائر النجاسات المغلِّظة، من البول والغائط ودم الحيض.
وعليه فلا يجب التحرُّز منها كالتحرُّز من غيرها مما ثبتت نجاسته قطعاً ونصاً على أنها مغلَّظة.
ثم مافي نجاسته من الخلاف الذي أشار إليه.

- ومما يؤيِّد ذلك ما تقدَّم في قوله: (بإزالة نجاسة المذي).
فهو يرى نجاسته لكن نجاسته مخففة ليست مغلِّظة، ولهذا خفَّف في حكم إزالتها، بأن يرخَّص فيها النضح دون الغسل.

- ومما يؤكد ذلك ما ذكره رحمه الله في غيرما كتاب، ومنه قوله في شرح العمدة (1/ 104): " النجاسات على قسمين: ما يبطل الصلاة قليلها وكثيرها، وما يعفى عن يسيرها.
اما المذي؛ فيعفى عنه في أقوى الروايتين؛ لأنَّ البلوى تعم به، ويشق التحرز منه.
فهو كالدم، بل أولى؛ للاختلاف في نجاسته، والاجتزاء عنه بنضحه ".

- وقد نقل عنه تلميذه ابن القيِّم نحو هذا؛ فقال في إغاثة اللهفان (1/ 150): " فصل ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المذي؛ فأمر بالوضوء منه.
فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه.
قال: (تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه) رواه أحمد، والترمذي، والنسائي.
فجوَّز نضح ما أصابه المذي؛ كما أمر بنضح بول الغلام.
قال شيخنا: وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتزاز منها؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب؛ فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام، ومن أسفل الخف والحذاء ".

- فالخلاصة: أنَّ نقل البعلي عن ابن تيمية - رحمهما الله - في قوله: (ولم يقم دليل على نجاسته) مؤوَّلٌ على أحد معنيين:
1 - إما عدم الدليل الصريح الصحيح على كونه نجساً؛ وعليه انبنى الخلاف.
2 - وإما عدم الدليل على كونه نجاسةً مغلَّظة.
ولعل الثاني أقرب وألصق بمفهوم كلام الشيخ في غير ما كتاب من كتبه.

- تنبيه: على ما تقدَّم يظهر أنَّ ما نقله الدكتور محمد رواس قلعه جي عن البعلي رحمه الله نقله عن ابن تيمية أنه قال ((ان المذي طاهر)) = نقلٌ غير دقيق؛ للتباين بين المعنيين! المعنى الذي قدَّمته والمنى الذي صاغه الدكتور، ولم يذكره لا البعلي ولا ابن تيمية؟!
، والله تعالى أجلُّ و أعلم.
@ وبه تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير