تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 03 - 04, 05:37 م]ـ

جاء في بدائع الفوائد

يجزىء في المذي النضح

لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء»، فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله)

انتهى

http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=875

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[26 - 03 - 04, 07:10 م]ـ

بخصوص ما في كتاب البعلي (الاختيارات) (و لا يجب غسل الثوب و البدن من المذي! و القيح و الصديد .. )، فلفظ المذي فيه لفظ مصحف عن المدة، و المدة بالكسرهي: الغثيثة الغليظة، و الرقيقة يقال لها: الصديد، و قد وردت العبارة على الصواب في نقل ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان 1/ 174 حيث قال: (و قال شيخنا: لا يجب غسل الثوب و لا الجسد من المدة و القيح و الصديد و لم يقم دليل على نجاسته).

هذا ما كتبته على حاشية نسختي من الاختيارات، و لهذا الكشف عن هذا التصحيف قصة، فأثناء قراءتي لكتاب بداية المجتهد مع بعض أصحابنا، و مدارسة مسائله، تدارسنا مسألة نجاسة المذي، و نقلت قول شيخ الإسلام في المسألة بـ: أن المذي نجاسته مخففة، و يكتفى فيه بالنضح، و لما وقفت على هذا النقل من البعلي، حرت في أمره، فدفعني هذا إلى التفتيش عن صحة النقل، فوقفت على ما ذكرت أعلاه، و هذا دفعني إلى البحث عن نسخ الاختيارات و إعادة تحقيقه و توثيق نقوله، و لما صدرت نشرة دار العاصمة، بادرت إلى التحقق من ذلك اللفظ، لكن على غير ما توقعته، كان اللفظ المصحف هو المثبت فيها، و لهذا رأيت ضرورة توثيق ما نقله البعلي برد كل مسألة إلى أصله الذي اختصرت منه، و الله الموفق.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 10:18 م]ـ

الأخ الفاضل .. أبا تيمية

جزاكم الله خيراً على هذا التنبيه الدقيق.

وحبَّذا لو تنبِّهونا على جميع الأغلاط والتصحيفات التي مرَّت معكم في هذا الكتاب إن تيسَّر ذلك؛ لتعم الفائدة.

يتبع إن شاء الله تعليق يسير على ما تقدَّم =

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 11:37 م]ـ

- ههنا نقول تؤيِّد الكلام المنقول (ثم المفهوم الذي أشرت إليه) عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مسألة نجاسة المذي او عدمها:

- أولاً: الكلام الذي عزاه الشيخ ابن تيمية رحمه الله إلى جدِّه أبي البركات هو في محرَّره (1/ 6): ((والمذي نجسٌ، وهل يطهر بالنضح؟

على روايتين.

وعنه: أنه طاهرٌ كالمني)).

- وقال في المحرر أيضاً (1/ 7): ((فأما المني والمذي وعرقُ غير المأكول - سوى الكلب والخنزير وريقه - إذا قلنا بنجاستها ... الخ)).

- قال أبو عمر السمرقندي رحمه الله: وعليه: فقول صاحب الاختيارات: " ولا يجب غسل الثوب والبدن من ((المذي))، والقيح، و الصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.

وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.

و الأقوى في المذي: أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد ".

= أقول: قوله هذا يظهر منه أنه يتكلم عن (المذي)، لا (المده)، ولذا نقل حكاية أبي البركات القول بطهارته عن بعض أهل العلم.

@ لكن يهوِّش علينا هذا ما ذكره الأخ أبو تيمية من أنَّ كلمة (المذي) مصحَّفة عن (المده).

وسيأتي في آخر التعقيب وقفةٌ حول هذه الكلمة التي قيل إنها مصحَّفة.


- قال أبو عمر: ومما يؤيِّد ما رجَّحت فهمه من كلام البعلي عن الشيخ ابن تيمية في الاختيارات أنه كذا في نقل أصحاب المذهب.
@ فقد قال علاء الدين المرداوي في الإنصاف (2/ 328 - 329) ط / التركي: " تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس، وهو صحيح؛ فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور.
وعنه في المذي: أنه يجزىء فيه النضح؛ فيصير طاهراً به؛ كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
جزم به في الإفادات، والمنوَّر، والمنتخب، والعمدة، وقدَّمه في الفائق، وإدراك الغاية، وابن رزين في شرحه، واختاره الشيخ تقي الدين، وصحَّحه الناظم، وصاحب تصحيح المحرَّر.
وقال بعض شراح المحرر: صحَّحها ابن عقيل في إشارته، وأطلقهما في المحرَّر.
وقال في الرعاية: وقيل: إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس.
وإن قلنا: مخرجه مخرج المني فله حكمه انتهى.
وعنه: ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار، وقدَّمه ابن رزين في شرحه، وجزم في نهايته، ونظمها.
فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب نصَّ عليه، وجزم به ناظم المفردات وهو منها، وقدَّمه ابن والحواشي، واختاره أبو بكر، والقاضي.
وعنه: يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه.
قلت: فيعايى بها على هاتين الروايتين.
وعنه: لا يغسل إلاَّ ما أصابه المذي فقط اختاره الخلال.
قال في مجمع البحرين وابن عبيدان: وهي أظهر أطلقهن في الفروع فعلى الرواية الأولى تجزيء غسلة واحدة.
قاله المصنف وجزم به ابن والرعاية الكبرى ذكره في كتاب الطهارة وزاد: إن لم يلوثهما المذي نص عليه ".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير