تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[27 - 03 - 04, 02:41 م]ـ

أخي الفاضل أبا عمر السمرقندي

أعتذر لكم، لم أر تعقيبكم إلا بعد إدراج المشاركة ..

فبارك الله فيكم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 03:38 م]ـ

الأ خ الحيبب الشيخ أبو تيمية وفقه الله

بارك الله فيكم

وعلى هذا فيحسن نسبة القول بطهارة المذي الى ابي حفص البرمكي

فهو اقدم من ابن عقيل

والذي نُسب الى ابن عقيل هو القول

(وقيل: إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس.

وإن قلنا: مخرجه مخرج المني فله حكمه)

الذي نقله الشيخ ابو عمر السمرقندي وفقه الله

ولكن الذي فيه انه في الرعاية

ولكني

احسب هذا من تخريجات ابن عقيل

هذا ما علق في الذاكرة

اعني نسبة هذا المذهب الى ابن عقيل رحمه الله

===============

ومما دعاني الى ذلك اني قبل ايام نقلت كلام ابن عقيل في مسألة زكاة المستغلات من بدائع الفوائد

وجزاكم الله خيرا على التنبيه

ومعذرة فاني اذكر سياق العبارة التي قد توهم ان الكلام لابن القيم

(قال أبو حفص: إن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد المضمضة والاستنشاق بالذكر عن الوجه، فقال: «إن العبد إذا تمضمض واستنشق خرجت ذنوبه من فيه ومنخريه، فإذا غسل وجههـ»، قيل: لا يمنع ذلك أن يكونا من الوجه كما قال: {يطوفون بينها وبين حميم آن} (سورة الرحمن: الآية 44)، فلم يمنع تمييزه بين الحميم وبين جهنم أن يكون من جهنم، ولأنه أفردهما لأنه خص الوجه بمعنى آخر وهو خطايا النظر، ولأنه يمكن فعلهما في حال، فجمع بينهما في الذكر ولا يمكن جمعهما مع الوجه في الاستعمال فافردا بالذكر، وإنما لم يجب غسل باطن العينين لأنه يورث العمى فسقط للمشقة، وفيهما في الغسل روايتان: إحداهما: لا يجب للمشقة، والأخرى يجب لعدم التكرارـ واختلف أصحابنا في المبالغة في الاستنشاق، فقال ابن أبي علي: هي غير واجبة لأنها تسقط في صوم التطوعـ وقال أبو إسحاق هي واجبة ولا يدل سقوطها في الصوم على سقوط فرضها في غيره،

لأن سفر التطوع يسقط الجمعة ولا تسقط في غير السفر.

وأجاب أبو حفص بأن الجمعة فيها بدل وليس من المبالغة بدلـ وأجاب أبو إسحاق: بأنه قد يسقط الفرض بالتطوع ولا بدل كالسفر يسقط بعض الصلاة ـ

قال: إن قيل: يلزم أن يجعل ماخلف الأذن من البياض من الرأس؟

قيل: يقول إنه منه، قيل: يلزم أن يجوز الاقتصار من التقصير من شعر الأذن.

قيل: عندنا يلزم استيعاب الرأس بالأخذ من جميع شعره، والمرأة تقصر من طرف شعرها أنملة لأن شعرها منسبل، فهو يأتي على شعرها.

قيل: يلزم أن يجوز الاقتصار بالمسح عليهما في الوضوء، قيل: في المسح روايتان إحداهما: استيعاب الجميع، والأخرى البعض ولا يجوز الاقتصار على الأذنين إجماعاً، وقال صفة مسح المرأة: أن تمسح من وسط رأسها إلى مقدمه ثم من وسط رأسها إلى مؤخره على استواء الشعر وكذا الرجل إذا كان له شعر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح من مقدمه إلى مؤخره

يجزىء في المذي النضح لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء»، فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله لأنهما ينشآن من الشهوة،

قال: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من منامه» إشارة إلى نوم الليل، لأن المنام المطلق إشارة إلى الليل، ولأنه قال: (باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل كقوله تعالى: {أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون * أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون} (سورة الأعراف: الآيتان 97ـــــ98)، فخص البيات بالليل ثم ذكر النهارـ قال أحمد: بئس الدرهم الأبيض على غير وضوء، أرجو يحتمل أن يكون سهلا لحاجة الناس إلى المعاملة به وتقليبه.)

الخ

كذا في نسخة الكترونية

ووهذا السياق يوضح بجلاء ان الكلام لابي حفص البرمكي كما ذكرتم وفقكم الله ورعاكم

ولكن لما رأيت

قوله

(يجزىء في المذي النضح لانه ليس بنجس)

الخ

منفصلا عن الاول

وقد علق في ذاكرتي بان ابن عقيل ممن قال بطهارة المذي ولااعلم كيف علق

فقلت لعل الصواب

قال ابن عقيل والمذي الخ

ولم يتعقبه

او ان هذا من ابن القيم

ومعذرة على التسرع

وكان الواجب علي الرجوع الى الكتاب

لان ابن القيم قد وضح كلام ابي حفص في مسألة الاسفار ونقل الخلاف

بقوله

قلت

وهكذا

والعجلة من الشيطان

ونسأل الله ان يتوب علينا

اعتذر لاخي الكريم الشيخ السمرقندي وفقه الله

باني اطلت موضوعه في موضوع جانبي

ولكن لما رأيت تعليق الأخ الشيخ محمد الأمين وفقه الله

وقد نقل عن بدائع الفوائد ما كنت قد نقلته في موضوع رطوبة فرج المرأة

ولذا قلت فيه

قد جاء في بدائع الفوائد

ولم اجزم بنسبته الى قائل لاني شككت في ذلك

أحببت التأكد من صحة نسبة هذا الكلام الى ابن القيم

أشكر شيخنا المحقق على ما اشار اليه ونبه

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 03:40 م]ـ

مكرر

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[28 - 03 - 04, 08:47 ص]ـ

أخي الشيخ أبو تيمية نفع الله به

من باب التوثيق، فقد راجعت نسختي لاختيارات البعلي التي عليها تعاليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فوجد الشيخ قد عدل هذه اللفظة إلى (المدة) كما تفضلتم فشكر الله لكم جهدكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير