تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[28 - 03 - 04, 09:35 ص]ـ

بارك الله فيكم أخي خالد على هذه المعلومة المهمة، لأن محقق نشرة العاصمة، ضمنها فيما ذكر تعليقات الشيخ ابن عثيمين، و ليس فيها تصحيح اللفظ المذكور، فأحسنتم بإيراد ما ذكرتم ..

و أود لو تذكرون لي، عن تلك التعليقات هل هي مذكرة؟ و كيف السبيل إلى الحصول على نسحة من تلك التعليقات؟

و الشكر موصول للأخ الفاضل ابن وهب على ما تفضل به ..

و نعتذر للأخ الفاضل أبي عمر السمرقندي أن أخرجنا موضوعه المهم إلى موضوع جانبي ..

و لو يقوم المشرف بوضع هذه التعليقات في صفحة مستقله، فهذا أفضل، حتى يتسنى لأخينا أبي عمر متابعة موضوعه.

و الله الموفق.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[28 - 03 - 04, 02:53 م]ـ

- جزى الله الأخوة الأفاضل المباركين (أبو تيمية، وخالد الشايع، وابن وهب) خيراً كثيراً على إثرائهم الموضوع بتعقيباتهم النافعة.

ولا بأس ولا حرج ألبتة بخروج الموضوع عن أصله بما له علاقةٌ به، كتعقيبات الأخوة جزاهم الله خيراً.

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 08:42 ص]ـ

أخي المفضال الشيخ إبراهيم أبو تيمية سلمه الله هذه النسخة هي نسخة الشيخ نفسها قد علق عليها بقلمه وخط يده، وسمح بتصويرها للناس، وهي نسخه فريدة، وأظنها تباع في المكتبة التي بجوار جامع الشيخ في عنيزة.

وأنا أعتبرها من أفضل التحقيقات لهذا الاختيارات.

والله تعالى أعلم

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[29 - 03 - 04, 08:44 ص]ـ

نسيت أن أقول إن هذه التعليقات من الشيخ على النسخة التي حققها الشيخ الفقي

وقد استدرك الشيخ على المحقق الكثير.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 03 - 04, 08:19 م]ـ

بعض مسائل الأضاحي:

(3): جواز الانتفاع بجلد الأضحية:

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/ 309) في كلامه على الأضحية: ((جلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدَّق به)).

(4): حكم الأضحية لو تعيبت قبل ذبحها:

- قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/ 304) في كلامه على الأضحية: ((إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح ذبحها فى أحد قولي العلماء.

وان تعيبت عند الذبح أجزأ فى الموضعين)).

(5): مشروعية إبدال الأضحية المنذورة في الذمة لو بيعت:

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/ 304) في كلامه على الأضحية: ((وإن كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى الذمة وبيعت قبل الذبح كان عليه إبدالها شاة)).

(6): مشروعية التضحية من مال اليتيم:

- قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/ 305) في كلامه على الأضحية: ((يضحى عن اليتيم من ماله)).

- يتبع إن شاء الله =

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 04 - 04, 08:54 م]ـ

= تابع: بعض مسائل الأضاحي:

(7): النهي عن ذبح الأضاحي عند القبور:

- قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/ 306) في كلامه على الأضحية: ((ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها ... )).

(8): جواز التضحية بالبهيمة الحامل:

- وقال رحمه الله فيه (26/ 307) في كلامه على الأضحية: ((والأضحية بالحامل جائزة ... )).

(9): استحباب البهيمة العفراء في الأضحية:

- وقال رحمه الله فيه (26/ 308) في كلامه على الأضحية: ((والعفراء أفضل من السوداء، وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها = أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم)).

(10): جواز التضحية بالبهيمة التي ليس لها أسنان في أعلاها:

- قال رحمه الله فيه (26/ 308) في كلامه على الأضحية: ((وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزيء باتفاق)).

(11): ما يقال من الذكر عند ذبح الأضحية:

- قال رحمه الله فيه (26/ 308 - 309) في كلامه على الأضحية: ((ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وإذا ذبحها قال: (وجَّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين)، (قل إنَّ صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين - لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين))).

(12): ما يفعل بلحم الأضحية بعد ذبحها:

- قال رحمه الله فيه (26/ 309) في كلامه على الأضحية: ((ويتصدُّق بثلثها، ويهدي ثلثها، وإن أكل أكثرها، أو أهداه، أو أكله، أو طبخها ودعا الناس إليها = جاز)).

(13): إجزاء التضحية بشاةٍ واحدةٍ عن المضحي وعن أهل بيته جميعاً:

- قال رحمه الله فيه (26/ 310) في كلامه على الأضحية: ((وإن ضحَّى بشاةٍ واحدةٍ عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ... )).

= يتبع إن شاء الله تعالى إن كان في الوقت فسحة =

@ وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,,,

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 04 - 04, 09:08 م]ـ

بسم الله!!

(يرفع لعدم قابلة الرفع؟!)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير