تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[توضيح مذهب الشافعية في ستر الوجه و الكفين]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 03 - 04, 02:33 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،،،

فهذه مسألة مهمة جدا جدا

ألا و هي: مذهب الشافعية في ستر الوجه و الكفين،،،

هذا هو محل الإيراد ((حكم ستر الوجه و الكفين عند الشافعية))

و ليس حكم النظر لهما، فمعروف أن المفتى به عند الشافعية هو حرمة النظر إلى الوجه و الكفين و إن أمنت الفتنة، و إن كان ذلك خلاف ما رجحه معظم الأصحاب، لكن المدار على النووي في المنهاج،،،،،،،

سبب إيراد هذا الموضوع هو خلا ف وقع بيني و بين بعض الشافعية من زملائي في الجامعة حين جزموا بأن مذهبهم وجوب ستر الوجه و الكفين،،،

تعجبت من كلامهم كثيرا، حيث معلوم و مشهور هو تفرد الحنابلة من المذاهب الأربعة بوجوب ستر الوجه و والكفين،،

و إن كان ثم قول في المذاهب الأخرى فهو خلاف المعتمد فيها، فلا يجوز نسبتها إلى المذهب

و كما يقول ابن عابدين:

اعلم بأن الواجب اتباع ما **** ترجيحه عن أهله قد علما

حيث نقل الإجماع على بطلان الفتوى بالقول المرجوح، كما في مقدمة حاشيته، و كما في شرحه على منظومته (عقود رسم المفتي) في شرحه للبيت المذكور

و في الحقيقة لم يمنعني ذلك من مراجعة المسألة في مظانها من كتب الشافعية،،، فراجعتها فعرفت موضع الخلل، و كيف أدخل عليهم هذا الخلط ...

فإن ذلك سببه أولا و أخيرا عدم فهم موضع كلام القوم و عدم الإلمام باصطلاحهم،،،

لاسيما و أن الشافعية لهم شبه اصطلاح خاص بهم في هذه المسألة حيث يفرقون بين ما يسمى (عورة ستر) و بين (عورة نظر)

فعدم تحرير هذا الكلام يوقع في تناقض و خلط يصعب اكتشافهما خاصة و إن كان البحث في كتب الرملي و الشربيني لما في كلامهما من غزارة المعاني و قلة الألفاظ،،، يظهر ذلك لمن تعامل مع نهاية الرملي و مغني الشربيني،،،

ثم أنبه هنا على أمر في غاية الأهمية يعرفه من قرأ في النهاية للرملي و المغني للشربيني،، و هو أنهما يذكران الوجه الصحيح مثلا في الغالب و يستطردا في تفصيله و الاستدلال له و التفريع عليه استطرادا واسعا نوعا ما ثم يفاجأ القارئ بقوله: و الثاني كذا، و يكون هذا الثاني مرتبط بقوله: و الصحيح كذا ... أي قبل الاستطراد و التفصيل .. فمن لا ينتبه لذلك يربط قوله: و الثاني .. بطرف من الاستطراد و التفصيل الواقعين إذا كان لذلك موهم حمل ..... و سيأتي مثال ذلك لما وقع مع أحدهم في هذه المسألة في حاشية البيجوري على فتح المجيب على متن الغاية و التقريب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و أنا الآن أنقل إن شاء الله تعالى الكلام الذي وقع فيه الخلط أولا، ثم أبين موضع الخلط الذي حدث به و أبين الوجه الصحيح لكلامه،،، و ليعلم أني أوردت هذا الموضوع لتنبيه بعض الطلبة الشافعية إلى هذه المسألة لأن كلام الرملي و الشربيني و من ينقل منهما بالفعل قد يوقع في الاشتباه لمن لم يعرف مراد القوم و اصطلاحهم في المسألة،، بل يوقع في التناقض إذا فهم كل كلمة و لم يركن للقول بالوجوب و استراح لذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

تنبيه مهم جدا جدا // كل كلامي يدور في تحقيق نسبة المسألة للمذهب الشافعي، و هذا يجعلنا نتقيد بالقوم و بترجيح متأخريهم،،،، و ليس كلامي لمناقشة أصل المسألة، حتى لا يقال لي: الأدلة و السنة تدل كذا و كذا ... الخ

فكلامي يدور في فلك الشافعية و ترجيحهم ... و إلا فلو نتكلم في أصل المسألة فأنا أرى جواز النظر للوجه و الكفين نظرا تعامليا غير متكلف، بل هناك رواية عن أبي يوسف مرجوحة في المذهب ـ أي الحنفي ـ بجواز النظر إلى اليد في حدود العضد ذكرها المرغيناني في الهداية تضعيفا .. و لكن هذا القول مرجوح عندنا

و كل هذا عند أمن الفتنة، وأما مع عدم أمن الفتنة فيحرم إجماعا كما ذكره الرملي و الشربيني

و الله تعالى المستعان و عليه التكلان

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

يقول الرملي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير