مغني المحتاج 1/ 129
فواضح هو كلام هؤلاء البعض من المتأخرين في وجه الجمع بين كلام الجويني و القاضي
و لو كان كلام الجويني في أصل الستر لما كان هناك تعارض أصلا حتى نبحث عن وجه الجمع،،،، تأمل
ثم كيف يظن عاقل هذا الإجماع العجيب جدا جدا جدا جدا ...... الخ
و حين قرأت هذا الموضع لأحد هؤلاء الإخوة ـ و قد أخبرني بأنه سيعقب على الموضوع ـ قال لي ما معناه:
(إذا لا يهم هل الكلام في أصل المسالة أم في تطبيقها واقعا، فلا يهم كونها حكما أو فتوى، فالنتيجة واحدة و هي إلزام المرأة بستر وجهها)
فقلت له: انتبه إلى أن هذا مجرد وجه ليعض المتأخرين، ثم هو منتقد عليهم بما قاله الشربيني:
((و ظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته فلا يتأتي هذا الجمع))
مغني المحتاج 1/ 129 حلبي
أي أن هذا يقر ما سبق و قلته من أن الجويني يرى وجوب ستر الوجه كما ظاهر كلام الشربيني
و لذا فلا يتأتي الجمع لأنه لا تناقض ... بل الخلاف واقع بين الجويني و القاضي في أصل المسألة، فلا إلزام للجويني أو محاولة الجمع بين كلامه و كلام القاضي كما فعل هؤلاء المتأخرون
و أيضا مما ينتبه إليه هنا هو أن قول الشربيني فيما سبق: (و ظاهر كلام الشيخين)
المراد الجويني و القاضي بدلالة السياق
لا النووي و الرافعي
فهذا أيضا مما صنع إشكالا ـ عندي أيضا في البداية ـ لولا تنبهي بفضل الله تعالى
إذا كيف يصح أن يقال بأن النووي رجح كلام القاضي في شرحه على مسلم بأن الستر ليس واجب في ذاته
ثم نقول: ظاهر كلام النووي و الرافعي أن الستر واجب في ذاته؟!!!
قال لي الأخ حينها: (هما قولان للنووي)!!!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أيضا مما أشكل قول الرملي فيما سبق:
((والثاني لا يحرم و نسبه الإمام للجمهور و الشيخان للأكثرين، و قال في المهمات: إنه الصواب))
نبهت أعلى الصفحة على صنيع الرملي و الشربيني،،،،،،،
فقول الرملي هنا: والثاني ... معطوف على قول النووي: و كذا عند أمن الفتنة على الصحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و يدل لكل ذلك قول الشربيني في نفس الموضع:
[(تنبيه) ظاهر كلام المصنف ـ يريد النووي ـ أن وجهها و كفيها غير عورة و إنما ألحقا بها في تحريم النظر]
مغني المحتاج 1/ 129 حلبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم إن في كلام الرملي نفسه السابق نقله ما يدل على ما ذكرنا حيث يقول:
(وافهم تخصيص الكلام بالوجه والكفين حرمة كشف ما سوى ذلك من البدن)
فانظر هنا كيف يتكلم على (((((الكشف)))))
و قد كان سابقا يتكلم على (((((النظر)))))
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
كان هذا بالنسبة لكلام الرملي
و هناك أيضا كلام للبيجوري أشكل عليهم
يققول الباجوري في حاشيته المعروفة ـ أي الفقهية ـ:
[(قوله إلى أجنبية) أي إلى شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم و لو أمة و شمل ذلك وجهها و كفيها فيحرم النظر إليهما و لو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج و غيره ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه أي كاشفات الوجوه و بأن النظر محررك للشهوة و مظنة الفتنة و قال تعالى ـ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ـ و اللائق بمحاسن الشريعة سد الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كما قالوه في الخلوة بالأجنبية و قيل لا يحرم لقوله تعالى ـ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ـ و هو مفسر بالوجه و الكفين و المعتمد الأول و لا بأس بتقليد الثاني لاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق و الأسواق]
حاشية البيجوري على فتح القريب المجيب بشرح متن الغاية و التقريب ـ أبي شجاع ـ
2/ 99 ـ 100 حلبي
في هذا الكلام السابق فهم الأخ أن قول البيجوري: و قيل لا يحرم متعلق بالكلام المنقول عن الجويني، في حين أنه معطوف على قوله: فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح
فكأنه تماما قال // فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح و قيل لا يحرم،،،
و قد نبهت سابقا على صنيع الرملي و الشربيني و من يأخذ منهما ممن تأخر عنهما أمثال البيجوري
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و أختم بكلام الشيرازي في المهذب حيث يقول:
((فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه و الكفين لقوله تعالى ـ و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ـ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها و كفيها، و لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المرأة فيالحرام عن لبس القفازين و النقاب، و لو كان الوجه و الكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ...
و لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الكف للأخذ و الإعطاء فلم يجعل ذلك عورة.))
المهذب 1/ 93 ـ 94 حلبي
فقول الشيرازي:
(ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الكف للأخذ و الإعطاء فلم يجعل ذلك عورة)
لا يترك وجه للاعتراض بأن هذا وارد في ستر العورة من شروط الصلاة، و أن عورة الصلاة تختلف أحكامها عن عورة الستر ....
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و أنا في انتظار تعليق مشايخي الكرام، و تعليق أخي (بن يحيى الشافعي) ..
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
¥