مثلا الشيخ محمد بن عمر الجاوي من علماء الشافعية في اندونسيا
يقول رحمه الله في كتابه نهاية الزين في أرشاد المبتدئين وهذا الكتاب شرح علي قرة العين بمهمات الدين في الفقه علي مذهب الشافعي لامام زين الدين المليباري:
قال رحمه الله:
والحرة لها أربع عورات إحداها: جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا، وهو عورتها في الصلاة فيجب عليها ستر ذلك في الصلاة حتي الذراعين والشعر وباطن القدمين، ثانيتها:
ما بين سرتها وركبتها وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات، ثالثتها:
جميع البدن إلا ما يظهر عند المهنة وهي عورتها عند النساء الكافرات. رابتعها: جميع بدنها حتي قلامة ظفرها وهي عورتها عند الرجال الاجانب فيحرم علي الرجل الاجنبي النظر الي شئء من ذلك، ويجب علي المرأة ستر ذلك عنه، والمراهق في ذلك كالرجل فيلزم وليه منعه من النظر الي الاجنبية ويلزمها الاحتجاب منه، انتهي ....
وقال العلامة الفقيه الشاطري الشافعي
في كتابه نيل الرجا شرح سفينة النجا:
(وعورة الحرة في الصلاة: جميع بدنها ما سوي الوجه والكفين)
المعني: أن الثاني من اقسام العورة: عورة الحرة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة وهي جميع بدنها حتي باطن القدم الا الوجه والكفين وظهرهما وبطنهما الي كوعيها، اما هما أي الكوعان فيجب عليها سترهما ومثلها فيما ذكر: الخنثي الحر.
(وعورة الحرة والامة عند الاجانب: جميع البدن)
ألمعني أن الثالث من أقسام العورة: عورة الحرة والامة عند الرجال الاجانب وهم من ليس بينهم محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهي جميع البدن حتي الوجه والكفين فيجب عليهما ستره. (انتهي رحمه الله)
فصاحب سفينة النجاة والشارح الشيخ الشاطري و العلامة نووي الجاوي يرون بستر الوجه خارج الصلاة
ومع ذلك تري في بعض الكتب في فقه الشافعية ان ستر الوجه ليس بواجب
فهذا دليل علي ان هناك اختلاف في مسئلة .. ولولا ذلك لم يختلف هؤلاء العلماء
والذين يرون بعدم ستر يقولون ان العورة تنقسم الي عورة النظر وعورة الستر
كما قلته انت يا اخي الفاضل
وان شاء الله سوف ابحث اكثر في هذه القضية ..
وشئ الثاني رأيت في كلامك استغراب:
ان يكون هناك اختلاف في كلام النووي
يا اخي بعض مرات امام النووي يري شئ ثم في بعض كتبه له قول ثاني
وهذا يحصل كثير
هناك مسائل كثيرة تختلف فيها اقوال امام النووي
مثل بعض ترجيحاته في روضة تختلف عن ترجيحاته في المنهاج
بل هناك مسائل رجح فيها الامام النووي والرافعي وجه ثم
تري لهما ترجيح يخالف قولهما الاول ...
ففي هذا الحال يقدم الروضة علي المنهاج كما هو المعتمد عند الشافعية ...
والله تعالي اعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 05 - 04, 01:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخ أبا حمزة
ليت الشيخ أبا خالد السلمي يفيدنا في الموضوع
فأنا أعلم أنه من أسرة شافعية الجذور
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[15 - 05 - 04, 02:54 ص]ـ
وأياك يا اخي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 04:30 ص]ـ
السلام عليكم
يا إخوان،، أنا نقلت لكم المذهب من أعمد الكتب في مذهب الشافعية إن لم يكن أعمدها على الإطلاق
و هو أعمدها على الإطلاق على الأقل لدى المصريين
ـــــــــــــــــــ
فهل يرى الإخوة أن فهمي لما نقلته خطأ؟
ـــــــــــــ
أخ أبا حمزة وفقك الله تعالى لما يحب و يرضى،،
أولا الكتب التي نقلت منها و من نقلت فتاواهم لا يعتمد عليهم في المذهب
و ثانيا أنا لم أعجب من أن يقع في كلام النووي تناقض، و إلا ما كان العلماء يفيضون في تقرير أعمد كتبه فيقولون مثلا يقدم أولا التحقيق ثم تصحيح التنبيه ـ على ما أذكر ـ أو ما إلى ذلك،،، لم يكن تعجبي من ذلك
و إنما تعجبي كيف أن أخانا رأى في كلام النووي تناقض!!!! مع كونه ظاهر جدا لا يحتمل أدنى تناقض!!!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و أكرر السؤال على مشايخي الكرام //
ما هو مذهب الشافعية في ستر الوجه و الكفين؟؟؟؟؟
و الله المستعان و الملهم للصبر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 05 - 04, 08:27 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد
جزاك الله خيرا شيخنا الدكتور/ محمد الأمين
و لكن الذي أريد معرفته /// هل أنامصيب في عرض مذهب الشافعية؟
حيث إني قرأت في حاشية قليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج النووي ما شككني في ذلك
خاصة و أن ممن أعرفهم من الشافعية من غير المصريين يؤكدون لي خطأ ما أظن، و أن الصحيح هو وجوب ستر الوجه عند الشافعية
أخي الفاضل
1 - لست دكتوراً غفر الله لك
2 - ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7
85) وفي "الآداب": عن الإمام الشافعي في تفسير قول الله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا».
والإمام الشافعي أعلم بمذهبه ممن تأخر عنه. والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 02:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(يوضح ذلك و يظهره كلام الشربيني الخطيب في مغني المحتاج حيث يقول:
((و ما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهم معارض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، و إنما ذلك سنة، و على الرجال غض البصر عنهن للآية، و وحكاه المصنف ـ يريد النووي ـ عنه في شرح مسلم و أقره عليه))
انتهى
التعليق
هل في نص عبارة الجويني منع الولاة
هو يقول اتفاق المسلمين
فكيف يقول منع الولاة
اتفاق الولاة والعلماء في ذلك العصر على المنع
والا كيف يحتج بالمسألة على مسألة اخرى
والجويني من كبار أئمة المذهب
وهذه القضية يجب البحث فيها من ناحية
من ناحية أخرى
وذلك لاهمية الموضوع
(هل أجاز الشافعية خروج الشابات سافرات الوجوه في المحافل العامة والأسواق
يعني
هل
لو أنزلنا هذا الحكم على الواقع هل أجاز العلماء خروج الشابة سافرة عن وجهها وتخالط الرجال في المواصلات والمترو والطائرات والاسواق والمنتزهات والجامعات
بدعوى انه يجوز كشف الوجه
لان هناك من يفهم ذلك من هذا الحكم
¥