ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 06 - 04, 11:14 ص]ـ
أخي ابوحمزة
قد قدمنا لك أن الإمام الشافعي لا يعتبر وجه المرأة عورة، وهو أعلم بمذهبه ممن تأخر عنه!
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[07 - 07 - 04, 08:40 ص]ـ
يا اخي محمد الامين
كلامك صحيح الامام اعلم من غيره في الفقه وكذلك في المذهب
ولكن ان شاء الله ساسئل لماذا خالف بعض ائمتنا الامام في المسئلة
واشكرك علي تنبيهك والسلام عليكم
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 01:59 م]ـ
الحمدلله ’أولاً أشكر كل المشاركين لأدبهم الجم وتواضعهم الملموس.وقدكنت إبتعدت عن الملتقى فترة لماوجدته من بعضهم من قسوة وغلظة في الردود تعرف من خلالها بعد صاحبها عن العلم وأدبه وعن أساسيات وقواعد هذا الملتقى المبارك. وأعود الى المسألة المطروحة وهى [وجه المرأة وكفيها] ’وقبل هذا وذاكأمهد لهابتمهيد:
قول الامام الرافعى أو الامام النووى: الاصح أو الصحيح وماشابههامن الالفاظ ليس من كلامهما ولا من اختياراتهماو
لانهمامن أصحاب ترجيح الفتوى وليسامن أصحاب الوجوه بحسب تقسيمات الشافعية طبقاتهم فهما في الطبقة الرابعة ولايحق لهما [مذهبا] أن يكونا من أهل الاختيارات فهماالذان قالا: أن أصحاب الوجوه الى حد المئة الرابعة!
بغض النظر هل هذا صواب أم لا؟ إنما أناناقل!
فإذاوجدت لفظة:الاظهر أو الظاهر أو المشهور أو قولين أو أقوال أو على النص أووفي قول أو الجديدأو القديم ... فهذه
كلها للامام الشافعى رحمه الله ,وإن وجدت: الاصح أوالصحيح أوالاوجه والوجهان وفي وجه والمذهب وقيل ... فهذه كلهاللاصحاب حقيقة أومن بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب كلبن سريج وابن ابي هريرة والاسفرائيني والقفال والصيدلانى والفوراني والمسعودى والجوينى والغزالى والخلاف في الاخيروالصواب أنه من عدادهم بل ومن أئمتهم.
ثم هذه الاصطلاحات كل واحدمنها يستفاد منه اربع مسائل ليس هذامحلها.
وقد بسطت هذا في رسالتى:قديم الشافعي وجديده في ميزان الترجيح ...
والملاحظة الأخرى: أن الرافعى حين يذكر المعتمد في المذهب قديوافقه النووى وقديخالفه والغالب الموافقة ’
وليس للنووى استدراك على الرافعي سوى بضع وسبعين مسألة محررة في المنهاج.
وفي رسالتى:اختيارات النووى في المنهاج أو القول السوى في خلاف الرافعي مع النووى.
بينت طريقة ترجيحهماومأخذكل واحد منهماوهو ان الرافعي ينقل المعتمد من طريق المراوزة الخرسنيين غالبا
والنووى يعتمد طريقة العراقيين غالبا ....
وقديتفقان أعنى الرافعي والنووى فيرجحان وجها قديكون ضعيفا وبذلك يجدان من يتعقبهما ,
وهنافي هذه المسألة مثلا’يقول النووى في المنهج متابعا الرافعى في المحرر: [ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرةأجنبية, وكذاوجهها وكفيهاعند خوف فتنة ,وكذاعند الامن على [الصحيح].
وفرضهما الوجهين فيمالم يظهر خوف الفتنة ,قال السبكى كما في بعض حواشى الدميرى: وهو حسن ’فالامن عزيز إلامن عصمه الله.
وقال في التوشيح: قد يقال: عدم ظهور الخوف أمن, انتهى كلامه.
لكن قوله [على الصحيح] أقول والله أعلم أن هذا منهما تصرف في غير محله فقد يقال انهما اختارا القول المرجوح سداًللذريعة. فأقول وهذا خطأ اخر يضاف اليهما لان أصول وقواعد المذهب لايقال بسد الذريعة.
والخطأ الاول:أنهما اختارا القول المرجوح في المذهب إذ الراجح عند الاصحاب والذي عليه الاكثر خلافه.
وهو الثانى أعنى مقابل الصحيح ومقابل الصحيح في اصطلاح الشافعية: وجه ضعيف لايجوز العمل به.
وهذا الثاني الذى هو مرجوح كما في المنهج هو الذي عليه الاكثر لاسيما المتقدمين منهم بل صرح في [الشرح] بأن الاكثرين عليه. والترجيح بقوة المدرك كماقاله البلقينى ’والفتوى على مافي المنهاج.
وقد توافق أقوال المتأخرين على الاعتماد على كلام الشيخين أعنى الرافعى والنووى وان اختلافا قدم النووى لكن في هذا شدة بينتها في غير هذا الموضع.
وكلام مشايخناتقسيم العورة بالنسبة للمرأة الى عورة داخل الصلاة وهى ماعدا الوجه والكفين والى خارج الصلاة وكلها عورة بحضرة الاجانب و .... و ...
لكن المحققين من المتقدمين من الشافعية ان الوجه والكفين ليسابعورة.
ولعلي أعود مرة أخرى واذكر التفصيل اكثر والله المستعان.فقد أذن لصلاة الفجر الان في المدينة المنورة.