[مسائل الإجماع المذكورة في (الروض المربع) للإمام البهوتي]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 05 - 04, 12:56 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد منّ الله تعالى عليّ منذ أكثر من عامين بالفراغ من دراسة (الروض المربع شرح زاد المستقنع) في فقه السادة الحنابلة،، و كنت حينها أستخرج ما في الكتاب من فوائد، و هذه عادتي في كل كتاب أقوم بسرده أو دراسته،، حتى أرضى عن دراستي لهذا الكتاب و يكون أبعد عن الشعور بإضاعة الوقت في هذه الدراسة .....
و مما أعتني به بشدة في كل كتاب أدرسه ــ أيا كان نوع الفن الذي يبحث فيه الكتاب ــ هو تتبع الإجماعات التي تذكر في الكتاب،،
و قد جمعت و لله تعالى الحمد و المنة ما ذكره الإمام البهوتي المصري الحنبلي في هذا الكتاب من إجماعات ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فحيث تقرءون بعد الترقيم فهذه رأس المسألة المجمع عليها ــ و لا ألتزم فيه بنص الكتاب بل أخلص بالمسالة في صورة سلسة منفصلة بعينها ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث أقول: قال البهوتي، فالمراد هو شاهدي من كلامه على نقل الإجماع على المسالة ــ و هذا أورده بنصه ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و حيث أقول: قال العثيمين ــ و هي لم ترد إلا في موضع واحد ــ فالمراد ما علقه العثيمين رضي الله عنه على نسخته الخاصة من كتاب الروض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نسختي التي درستها و أحيل إليها هي التي طبعتها (دار المؤيد) بتحقيق عبد القدوس محمد نذير، وعليها حاشية العثيمين رضي الله عنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه 1 / المجلدان مرقمان ترقيما تسلسليا كالمجلد الواحد، فلا يضر عدم ذكر الجزء كما ترونه في أواخر الإجماعات المذكورة،،
تنبيه 2 / يكثر البهوتي رضي الله عنه ـ كما سترون ـ من الاستدلال على الإجماع بعمل بعض الصحابة أو أحدهم و عدم إنكار الباقي، فهل يقول الحنابلة أو متأخروهم بصحة الإجماع السكوتي؟
و أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم و أن يحط به من سيئاتي التي هي كزبد البحر،، آمين
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1 ـ الماء الذي خالطه بول أو عذرة الآدمي و لم يتغير و كان مع ذلك يشق نزحه فهو طهور. قال البهوتي: قال في الشرح / لا نعلم فيه خلافا. 1/ 14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
2 ـ الماء إن تغير بنجاسة فهو نجس. قال البهوتي: حكى ابن المنذر الإجماع عليه. 1/ 17
أقول ـ محمد رشيد ـ: و ذكره النووي في شرحه على مسلم 3/ 188 الأميرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ يستحب التيامن في الوضوء. قال البهوتي: بلا خلاف. 1/ 37
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ من توضأ بماء طهور و آخر طاهر صلى صلاة واحدة
قال البهوتي: قال في (المغني و الشرح): بغير خلاف نعلمه
قال العثيمين: قلت / بل نقل في الإنصاف عن ابن عقيل يصلي صلاتين إن قلنا يتوضأ وضوئين. 1/ 20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ الإغماء و الجنون و السكر كل هذا ينقض الوضوء كثيره و يسيره
قال البهوتي: ذكره في المبدع إجماعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ يجب الاغتسال من الحيض و النفاس
قال البهوتي: و لا خلاف في وجوب الغسل بهما قال في المغني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ و تقضي الحائض و النفساء الصوم لا الصلاة إجماعا ـ قاله البهوتي ـ. 1/ 79
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ تبطل صلاة من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته
قال البهوتي: قال ابن عبد البر / أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه و هو قادر على الاستتار به و صلى عريانا
قال العثيمين / و كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية / لا تجوز الصلاة عريانا مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء. 1/ 106
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ الركوع ركن في كل ركعة من أركان الصلاة
قال البهوتي: إجماعا في كل ركعة. 1/ 151
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 ـ السجود من أركان الصلاة
قال البهوتي: إجماعا. 1/ 151
¥