ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 ـ إن زاد في الصلاة عمدا عملا من جنسها بطلت الصلاة
قال البهوتي: قاله في الشرح. 1/ 155
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 ـ المغرب و الصبح لا يقصران
قال البهوتي: إجماعا، قاله ابن المنذر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13 ـ تلزم الجمعة كل ذكر حر مكلف مستوطن
قال البهوتي: ذكره ابن المنذر إجماعا. 1/ 220
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 ـ لا تصح الجمعة قبل الوقت أو بعده
قال البهوتي: إجماعا، قاله في المبدع. 1/ 222
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15 ـ آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر
قال البهوتي: بلا خلاف، قاله في المبدع. 1/ 223
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16 ـ إن خرج وقت صلاة الجمعة قبل التحريمة صليت ظهرا
قال البهوتي: قال في الشرح / لا نعلم فيه خلافا. 1/ 222
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17 ـ اتخاذ المنبر سنة
قال البهوتي: و اتخاذه سنة مجمع عليها. 1/ 228
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18 ـ صلاة الجمعة ركعتان
قال البهوتي: إجماعا حكاه ابن المنذر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19 ـ يجوز تعدد الجمعة في المصر الكبير في مواضع متعددة
قال البهوتي: لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا، ذكره في المبدع. 1/ 231
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 ـ إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر
قال البهوتي: قاله في المبدع
أقول ـ محمد رشيد ـ: و انظر تفسير أبي حيان 1/ 328
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21 ـ تسن زيارة القبور
قال البهوتي: و حكاه النووي إجماعا. 1/ 285
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22 ـ في كل (25) من الإبل بنت مخاض، و فيما دون ذلك في كل خمس شاه
قال البهوتي: إجماعا في الكل. 1/ 296
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23 ـ في ست و بعين بنتا لبون و في إحدى و تسعين حقتان
قال البهوتي: إجماعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24 ـ في (121) من الغنم شاتان
قال البهوتي: إجماعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
25 ـ فيما سقي بمؤنة و بغير مؤنة ثلاثة أرباع العشر
قال البهوتي: قال في المبدع / بغير خلاف نعلمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
26 ـ صام النبي صلى الله عليه و سلم تسع رمضانات
قال البهوتي: إجماعا. 1/ 334
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
27 ـ إذا كرر الوطء في اليوم الواحد من أيام رمضان و لم يكفر عن الوطء الأول فكفارة واحدة.
قال البهوتي: قال في المغني و الشرح: بغير خلاف. 1/ 346
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
28 ـ يحرم على الصائم مضغ العلك المتحلل.
قال البهوتي: إجماعا، قاله في المبدع. 1/ 349
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
29 ـ يحرم صوم يوم العيدين
قال البهوتي: إجماعا، للنهي المتفق عليه. 1/ 356
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
30 ـ الاعتكاف سنة
قال البهوتي: إجماعا. 1/ 359
ــــــــــــــــــــــــــــــ
31 ـ يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه
قال البهوتي: إجماعا. 1/ 382
ــــــــــــــــــــــــــــــ
32 ـ الماء المتغير بطول المكث ـ الآجن ـ لا يكره استعماله
قال البهوتي: و حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. 1/ 12
ــــــــــــــــــــــــــــــ
33 ـ الماء المتغير بمجاورة ميتة ـ أي بريح إلى جانبه ـ لا يكره استعماله
قال البهوتي: قال في المبدع / بغير خلاف نعلمه. 1/ 12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
34 ـ يحرم الربا. 1/ 506
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
35 ـ لا يجوز بيع الدين بالدين
قال البهوتي: حكاه ابن المنذر إجماعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36 ـ السلم جائز. 1/ 529
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37 ـ القرض جائز. 1/ 540
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
38 ـ الرهن جائز. 1/ 545
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
39 ـ يصح الرهن بعد الحق. 1/ 546
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
40 ـ من وقف على عرفات ليلا فقط فلا دم عليه.
قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا. 412
¥