تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 ـ إن زاد في الصلاة عمدا عملا من جنسها بطلت الصلاة

قال البهوتي: قاله في الشرح. 1/ 155

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 ـ المغرب و الصبح لا يقصران

قال البهوتي: إجماعا، قاله ابن المنذر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 ـ تلزم الجمعة كل ذكر حر مكلف مستوطن

قال البهوتي: ذكره ابن المنذر إجماعا. 1/ 220

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 ـ لا تصح الجمعة قبل الوقت أو بعده

قال البهوتي: إجماعا، قاله في المبدع. 1/ 222

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 ـ آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر

قال البهوتي: بلا خلاف، قاله في المبدع. 1/ 223

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16 ـ إن خرج وقت صلاة الجمعة قبل التحريمة صليت ظهرا

قال البهوتي: قال في الشرح / لا نعلم فيه خلافا. 1/ 222

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 ـ اتخاذ المنبر سنة

قال البهوتي: و اتخاذه سنة مجمع عليها. 1/ 228

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 ـ صلاة الجمعة ركعتان

قال البهوتي: إجماعا حكاه ابن المنذر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 ـ يجوز تعدد الجمعة في المصر الكبير في مواضع متعددة

قال البهوتي: لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا، ذكره في المبدع. 1/ 231

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20 ـ إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر

قال البهوتي: قاله في المبدع

أقول ـ محمد رشيد ـ: و انظر تفسير أبي حيان 1/ 328

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 ـ تسن زيارة القبور

قال البهوتي: و حكاه النووي إجماعا. 1/ 285

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 ـ في كل (25) من الإبل بنت مخاض، و فيما دون ذلك في كل خمس شاه

قال البهوتي: إجماعا في الكل. 1/ 296

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 ـ في ست و بعين بنتا لبون و في إحدى و تسعين حقتان

قال البهوتي: إجماعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 ـ في (121) من الغنم شاتان

قال البهوتي: إجماعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

25 ـ فيما سقي بمؤنة و بغير مؤنة ثلاثة أرباع العشر

قال البهوتي: قال في المبدع / بغير خلاف نعلمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 ـ صام النبي صلى الله عليه و سلم تسع رمضانات

قال البهوتي: إجماعا. 1/ 334

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

27 ـ إذا كرر الوطء في اليوم الواحد من أيام رمضان و لم يكفر عن الوطء الأول فكفارة واحدة.

قال البهوتي: قال في المغني و الشرح: بغير خلاف. 1/ 346

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

28 ـ يحرم على الصائم مضغ العلك المتحلل.

قال البهوتي: إجماعا، قاله في المبدع. 1/ 349

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

29 ـ يحرم صوم يوم العيدين

قال البهوتي: إجماعا، للنهي المتفق عليه. 1/ 356

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

30 ـ الاعتكاف سنة

قال البهوتي: إجماعا. 1/ 359

ــــــــــــــــــــــــــــــ

31 ـ يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه

قال البهوتي: إجماعا. 1/ 382

ــــــــــــــــــــــــــــــ

32 ـ الماء المتغير بطول المكث ـ الآجن ـ لا يكره استعماله

قال البهوتي: و حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. 1/ 12

ــــــــــــــــــــــــــــــ

33 ـ الماء المتغير بمجاورة ميتة ـ أي بريح إلى جانبه ـ لا يكره استعماله

قال البهوتي: قال في المبدع / بغير خلاف نعلمه. 1/ 12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

34 ـ يحرم الربا. 1/ 506

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

35 ـ لا يجوز بيع الدين بالدين

قال البهوتي: حكاه ابن المنذر إجماعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36 ـ السلم جائز. 1/ 529

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37 ـ القرض جائز. 1/ 540

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

38 ـ الرهن جائز. 1/ 545

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

39 ـ يصح الرهن بعد الحق. 1/ 546

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

40 ـ من وقف على عرفات ليلا فقط فلا دم عليه.

قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا. 412

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير