ـــــــــــــــــــــــــــــــ
41 ـ إذا تعطل الوقف بالكلية فيجوز بيعه و المناقلة فيه
قال البهوتي: و كان هذا بمشهد من الصحابة، و لم يظهر خلافه فكان كالإجماع. 693
ــــــــــــــــــــــــــــــ
42 ـ لا ينكح عبد سيدته
قال البهوتي: قال ابن المنذر / أجمع أهل العلم عليه. 784
ــــــــــــــــــــــــــــــ
43 ـ تنصيف عدة الأمة في الطلاق
قال البهوتي: الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق. 904
ـــــــــــــــــــــــــــــ
44 ـ لبن الموطوءة بنكاح باطل يحرم. 918
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45 ـ تباح المرضعة لأبي المرتضع و أخيه من النسب، و تباح أمه و أخته من النسب لأبيه و لأخيه من الرضاع. 919
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46 ـ تقتل الجماعة بالواحد
قال البهوتي: لإجماع الصحابة. 946 د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
47 ـ يجوز العفو عن القصاص
قال البهوتي: أجمع المسلمون على جوازه. 955
ــــــــــــــــــــــــــــــ
48 ـ في عين الأعور الدية كاملة
قال البهوتي: قضى به عمر و عثمان و عليّ و ابن عمر، و لم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. 975
ــــــــــــــــــــــــــــــ
49 ـ إن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة و لا قصاص
قال البهوتي: روي عن عمر و عثمان، و لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 975
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
50 ـ في الهاشمة ـ و هي التي توضح العظم و تهشمه ـ عشرة أبعرة
قال البهوتي: روي عن زيد بن ثابت و لم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة. 978
ــــــــــــــــــــــــــــــ
51 ـ يكون القطع في حد السرقة لليد اليمنى.
قال البهوتي: و لأنه قول أبي بكر و عمر و لا مخالف لهما من الصحابة. 1011
ــــــــــــــــــــــــــــــ
52 ـ يكون القطع في حد السرقة من مفصل الكف .. لقول أبي بكر و عمر و لا مخالف لهما من الصحابة. 1011
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
53 ـ من شروط القاضي كونه مجتهدا
قال البهوتي: إجماعا، ذكره ابن حزم، قالع في الفروع. 1054
ــــــــــــــــــــــــــــــ
54 ـ تجوز كتابة القاضي إلى القاضي.
قال البهوتي: أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه. 1065
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و الحمد لله تعالى رب العالمين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 02:54 ص]ـ
يرفع لأخي الحنبلي السلفي
و لبحث صحة ما أورده من الإجماعات و نفي الخلاف
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 04, 07:59 م]ـ
هل هذا هو كل ماورد في الروض من إجماعات؟ ولماذا عددت قول البهوتي نقلا عن الشارح "لا نعلم فيه خلافا" لماذا عددته من الإجماع؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 08 - 04, 10:59 م]ـ
نعم أخي محمد
هذا هو كل ما أورده البهوتي
و أما عدي لنفي الخلاف نقلا عن الشارح من الإجماعات فهو فقط من باب الاحتياط في (الجمع) أي جمع مادة الكتاب
فإنه لو لم يكن إجماع سهل فصله
و لو كان إجماعا و تركته صعب عليّ جمعه و لا أكون صنعت شيئا
فنفي الخلاف فيه احتمال قوي لكونه إجماعا خاصة و أنه صادر عن إمام مطلع، بل أكاد أجزم أنه في الغالب يكون إجماعا و إنما جاء الإمام بهذا اللفظ احتياطا
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 04, 12:30 ص]ـ
بل إنما ينفي علمه بالخلاف لاالخلاف في نفس الأمر كما لايخفى عليكم.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[05 - 08 - 04, 01:29 ص]ـ
كلام الشيخ محمد رشيد وجيه وهو مطابق للمنهج العلمى بحذافيره وعليك أخى الحنبلى السلفى أن تتبع كل المواطن التى ذكر فيها الباهوتى أنه لا يعلم فيها خلافًا وتعين ما يصدق عليه منها كونه إجماعًا وتحذف ما أثبت الدليل عدم كونه إجماعًا وتتوقف فى الباقى.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 08 - 04, 11:47 ص]ـ
جزاكما الله تعالى خيرا
فلنبدا في تصحيح ما ورد في الكتاب
هيا يا حنبلي ... توكل على الله و صحح لنا من كتبكم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 08 - 04, 11:11 م]ـ
أين الحنابلة؟؟
ـ[سعيد الزبيدي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 09:14 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
جزاك الله خيرا أخي محمد رشيد على هذا الجهد المبارك
أخوك الحنبلي سعيد الزبيدي
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 04:03 م]ـ
هناك مسألة أيضا قد ذكرها البهوتي رحمه الله على طريقتك أخي هنا في ذكر ما لم يجر فيه خلاف مع الإجماعات و هي: مسألة عدم تنجس الماء بمجاورة الميتة قال رحمه الله: قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه.