تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبعد تقرير المسألة نخلص إلى أن هذا الشرط في العقد " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " باطل، والمشتري مخير بين رد البضاعة وأخذ رأس المال، أو إبقاءها عنده مع الخلاف في الأرش هل يكون مستحقا له، أو لا يستحق على الخلاف المذكور آنفا، أو أن يستبدلها بغيرها صحيحة غير معيبة.

ولا يحق للبائع أن يسقط حق المشتري بمثل هذه العبارات التي تبين مدى جهل هؤلاء الباعة بأمور البيع والشراء، وكل هذا كي يضمن المبلغ الذي دفعه المشتري.

وحتى عبارة " البضاعة المباعة لا ترد و تستبدل " التي حذفت منها " لا " الثانية باطلة أيضا، لأن المشتري له حق الرد واستراجاع رأس المال المدفوع فيها.

وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى بخصوص هذه العبارة، وهذا نصها:

فتوى رقم (17388) وتاريخ 15/ 11 / 1415 هـ

السؤال: الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / د. عبد المحسن الداوود. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3577) وتاريخ 17/ 8/1415هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (ما حكم الشرع في كتابة عبارة ((البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)). التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم. وهل هذا الشرط جائز شرعا. وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع.

الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب.

ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق.

ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

عضو: صالح بن فوزان الفوزان

أسأل الله أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله خالصا لوجه، ومن كان لديه تعقيب، أو تعليق فليكتبه في تعليقات القراء الذي في أسفل المقال.

كتبه

عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل

في ذي القعدة 1423 هـ

[email protected]

ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 05 - 04, 12:13 ص]ـ

رقم الفتوى: 14114

عنوان الفتوى: حكم اشتراط البائع أن لا ترد البضاعة ولا تستبدل

تاريخ الفتوى: 29 ذو الحجة 1422

السؤال

ما حكم مقولة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ مع وضع كافة الاحتمالات حول هذا السؤال؟

جزاكم الله خيرا ...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في عقد البيع الصحيح النفاذ إذا افترق المتبايعان من محلهما الذي تبايعا فيه، فلا يملك أحد الطرفين الرجوع عنه بعد ذلك، سواء اشترط ذلك البائع بقوله: (لا ترد ولا تستبدل) أو لم يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أو قال: "حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" متفق عليه.

فإن وجد المشتري بعد ذلك عيباً في المبيع، فله الرد بالعيب، ولو كان مكتوبا عليها (لا ترد ولا تستبدل) ما دام لم يعلم بالعيب أثناء الشراء.

قال ابن قدامة رحمه الله: متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. انتهى.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه


رقم الفتوى: 26922
عنوان الفتوى: حول عبارة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
تاريخ الفتوى: 24 شوال 1423
السؤال
لقد قرأت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة عن أنه لا يجوز أن (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) فقلت لإحد الإخوان في المسجد كيف إذا كانت البضاعة من الملابس الداخلية كيف يجوز إرجاعها حتى لو لم تكن مقاسة حيث النفس لا تقبلها بعد أن لبست حتى لو مرة واحدة ولو للتجربة حيث إنه لا سمح الله قد يكون فيه مرض جلدي أو غيره فقلت إنه لا يجوز
وهل فعلا أنه لا يجوز كتابة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في فواتير البيع، وذلك في الفتوى رقم 14114
أما بالنسبة لفتوى اللجنة الدائمة فلم نطلع عليها .. والظاهر أن منعهم لهذه العبارة هو لأجل ما فيها من إلغاء خيار الرد بالعيب، والعلماء متفقون على أن المشتري إذا وجد عيباً في ما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقاً بالعيب.
والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير