تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[27 - 05 - 04, 12:57 ص]ـ

ماذا عن أصحاب المهن في المصانع والورش والمعامل والجيش والشرطة؟

ـ[أبو حمزة الجعيطي]ــــــــ[27 - 05 - 04, 05:48 ص]ـ

اخوتي الكرام أرغب بالمشارك في هذه المسألة، وذلك من خلال لفت النظر إلى أمرين:

أحدهما:

هل البناطيل على درجة واحدة من الاتساع والضيق حتى نعطيها حكما واحدا من هذه الجهة؟ إذ أن بعضها ضيق، بل تتفاوت في درجة الضيق، وبعضها واسع بدرجات متفاوتة، بل بعضها أقرب إلى السروال منها إلى البنطلون.

ولبس السروال أعتقد أنه جائز بدليل ما رواه البخاري وغيره من حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: [لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ ... ] الحديث.

وحديث أبي هريرة قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.

ومن المعلوم أن هنالك درجة من الضيق يتفق عليها ويجزم بها الجميع، وفي المقابل هنالك درجة من الاتساع كذلك يتفق عليها ويجزم بها الجميع.

لكن هنالك درجات ما بين هاتين الدرجتين قد تقرب من الأولى وقد تقرب من الثانية وهذه قد تختلف الآراء في تصنيفها. مما قد ينشأ الاختلاف في الحكم الشرعي فيها من عالم لآخر.

الأمر الثاني:

يتعلق باللباس ومدى وصفه للعورة بالذات المغلظة [أي مقداره ونسبته]، وهل هو ملازم لذاك اللباس دائما أم في وضعيات معينة، وهذا له علاقة بعدة أمور، كطريقة التفصيل و سماكة القماش وأمور أخرى.

فعلى سبيل المثال هنالك بناطيل واسعة نسبيا وسميكة القماش لا تجسم العورة المغلظة [الأمامية على وجه الخصوص] كتجسيم بعض الثياب الصيفية الخفيفة خاصة إذا ما هبت الرياح.

وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى لكنها من جنس الموضوع وهي ماذا يلبس الإنسان إذا أراد السباحة، إذ فيما أحسب أنه لا محالة أن ثيابك ستلتصق بجسمك بما فيها عورتك مهما كان نوع هذا اللباس وسمكه ولو نسبيا، فهل هذا معفو عنه أم لا بد أن تلبس عدة سراويل حتى يتلاشى هذا التجسيم ولو كان نسبيا.

فأحسب والله عز وجل أعلم أن التفصيل في أمر البنطال أولى من الحكم عليه بحكم مطرد.

وأرجو أن لا يفهم من طرحي السابق أني من دعاة لبس البنطال، أو أني لا أفرق بينه وبين غيره كالثوب والإزار.

ملاحظة: كلامي كان مركزا على المسألة من ناحية تجسيم العورة ولم أتطرق لمسألة التشبه أو غيرها، ولعلي أحاول المشارك في هذه الجزئية فيما بعد إن شاء الله

ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 05 - 04, 03:25 م]ـ

التشبه

السؤال: ما هي المشابهة المنهي عنها؟ هل هي فيما يخصهم فقط، أم فيما قد أصبح منتشراً ويفعله المسلمون والكفار، وإن كان أصله وارداً من بلاد الكفار، كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية؟ وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدو لهم يصبح أيضاً من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين؟ ما هو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار؟ هل هو مشابهة فقط، وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة؟ هل هناك كراهة أيضاً حيث يجسم البنطلون العورة؟ إذا كان هناك كراهة فهل هي تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم؛ هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضاً؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر (وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ) بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة، فهل تظل الكراهة موجودة؟ وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماماً بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلاً؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير