[خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف]
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 06 - 04, 09:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، أما بعد:
فهذه مسألة لطيفة يحصل فيها أحيانا لبس وخلط، وهي مقولة لا إنكار في مسائل الخلاف، وقد رأيت الإمام ابن القيم رحمه الله قد أحسن في بيانه وجه الخطأ، ووضح الصواب في هذا فرحمه الله رحمة واسعة، وإن شيخه شيخ الإسلام قد بين هذا في مواضع .. لا تحضرني الآن لكن هذا بيان شامل واضح للمسألة.
قال رحمه الله: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل. أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار.
وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة، ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر. ـ ثم ذكر أمثلة إلى أن قال: ـ وأن القضاء جائز بشاهد ويمين إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها. وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب، وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلد من نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي. وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة. أعلام الموقعين 3/ 288 - 289
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[06 - 06 - 04, 01:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.
وللشيخ الفاضل (فضل إلهي ظهير) -حفظه الله- كتاب مفيد في هذا الباب اسمه «حُكم الإنكار في مسائل الخِلاف».
ـ[الأذرعي]ــــــــ[06 - 06 - 04, 01:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أين طبع الكتاب الذي ذكرت.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[06 - 06 - 04, 03:51 ص]ـ
أخي الكريم (الأذرعي) -وفقه الله-:
الكتاب من مطبوعات إدارة ترجمان الإسلام بباكستان، كجميع كتب الشيخ -حفظه الله-، ولعله يكون عند "مكتبة المعارف" بالرياض.
وكل كتب الشيخ جديرة بالاقتناء، وهو مِن المُتخصصين في التَّصنيف في مجال "الدعوة وآدابها"، وفقه الله لكل خير، وبارك فيه في علمه، ونفعنا بعلومه، آمين.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 06 - 04, 09:22 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن السديس شكر الله لك هذه الفوائد،
وأيضا للفائدة اسمح لي بنقل عن الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله حول هذا الموضوع
(لا إنكار في مسائل الإجتهاد وليس الخلاف)
السائل: أحسن الله إليك يا شيخ مسائل الخلاف هل يُنكر على صاحبه، اللي يخالف فيها، بعض الإخوان ينكر على المرأة التي لا تتحجب يقول هذه مسألة خلافية
الشيخ -رحمه الله-: ايش
السائل: المرأة التي لا تتحجب لا تغطي وجهها بعض الناس ينكر على بعض الآمرين وغيرهم يقول هذه مسألة خلافية ليست بإجماع العلماء
الشيخ - رحمه الله -: لا، هذا غلط، لا إنكار في مسائل الإجتهاد مهوب الخلاف، الخلاف قد يكون فيه نص، مسائل الإجتهاد اللي ما فيها نصوص، هذا معنى كلام العلماء، مسائل الإجتهاد مو مسائل الخلاف
أما مسائل الخلاف ما ثبت به النص يُنكر على من خالفه.
السائل: ولو كان قال به عدد من العلماء.
الشيخ: ولو ولو، العبرة بالنص.
انتهى من الوجه الأول الشريط السابع من شرحه رحمه الله على كتاب البيوع من البلوغ، وتبع السؤال أسئلة عن أدلة وجوب تغطية وجه المرأة
عند الأجانب