تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم إجراء مكالمة الجوال في المسجد؟]

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[09 - 06 - 04, 11:54 م]ـ

ما حكم إجراء مكالمة الجوال في المسجد؟

هذا سؤال طريف أثاره أحد الإخوة، وذكر في حيثيات سؤاله عن التكييف الفقهي لهذه المسألة:

أن إجراء المكالمة لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون هذا بيعاً، لأن شركة الاتصالات ـ في الحقيقة كما يقول هذا الأخ ـ باعت على هذا الشخص خدمتها التقنية والتي تمكن بسببها من إجراء الإتصال.

وحينئذ فيكون ذلك بيعاً في المسجد، وفيه الخلاف المشهور.

الحال الثانية: أن تكون صورة هذه المسألة صورة إجارة؛ لأن المشترك انتفع بالعين التي تملكها أصلاً شركة الاتصالات عن طريق استخدام هذه الشريحة.

وبعد التأمل والمذاكرة مع بعض الفضلاء يظهر أن إجراء المكالمة ليس بيعا ولا إجارة، بل حقيقة الأمر أن المتصل مالك للعين (الشريحة)، ومن شروط عقد البيع ـ بل لا يتحقق البيع إلا به ـ أن تمكن الشركة المتصل من استخدام أبراجها لإجراء المكالمات، وكون المشترك يدفع الفاتورة بشكل شهري أو كل شهرين لا يدخل العقد في الإجارة، لأن هذا من باب التسهيل على المشترك هذا من جهة،ومن جهة أخرى لأن الفاتورة مبنية على استخدام المشترك واتصالاته التي يقوم بها.

هذا ما يظهر لي، ولسنا في غنى عن مداخلات الإخوة التي ستثري البحث إن شاء الله.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[10 - 06 - 04, 02:32 ص]ـ

حقا سؤال طريف ولم أدر كيف استنتج السائل هذه المسألة إلا أن فيه نباهة واضحة

ومن باب إثراء الموضوع حتى نصل إلى نتيجة واضحة أبتدي المطارحة وإن كنت لأول مرة أعرض هذه المسألة على ذهني الكليل فأقول:

هذه المسألة لا تقف عند الجوال بل يندرج عليها الإضاءة أيضا فشركة الكهرب أيضا مساهمة فتوليع " كلمة نجدية " النور وتشغيل أدوات الكهرب فيما هو من غير حاجة المسجد بمثل لو أحضر المعتكف مسجلا أو مذياعا وأصبح يستمع له يجري عليها مثل هذه الأشياء وكذا ما وضع في الحرم من أفياش لشحن الجوال

وعندي أن هذه المسألة لا تدخل في العقود المنهي عنها وذلك أنه يثبت ويجوز تبعا مالا يثبت استقلالا أو قل: الاستدامة أقوى من الابتداء فالاشتراك بالخدمة في المسجد هو المنهي عنه أي ابتداءا أما إجراء المكالمة فهو تابع فلا بأس بذلك

فالمستهلك قد اشترى الخدمة وانتهى وليس هو الآن ينشئها ومقتضى العقد أن توفر لك الشركة الخدمة طوال الأشهر المحددة ولا تستطيع الشركة أن تمنعك من الخدمة ما دمت قد وفيت بالشروط وهذا يدل على امتلاك الخدمة

وأما إجراء المكالمة فهو من متممات العقد ومستلزماته

وأضرب لك مثالا آخر لأقرب للمشايخ الرأي أيضا

الخلاف في أخذ الأجرة على الأذان كما هو مذهب مالك وبعض الشافعية وغيرهم فإن مقتضى الأجرة أن يوزع كل وقت له قيمته ولو استأجروه ليوم واحد كان كل وقت بقيمته وله حصته من الأجرة مع أنهم كرهوا البيع في المسجد فدل هذا على أنهم لم يروه مستقلا بل تابعا

والخلاصة أن إنشاء مكالمة في المسجد مما يقال فيه يثبت ويجوز تبعا مالا يثبت استقلالا والاستدامة أقوى من الابتداء

وأما قولكم وفقكم الله: [ليس بيعا ولا إجارة، بل حقيقة الأمر أن المتصل مالك للعين (الشريحة)، ومن شروط عقد البيع ـ بل لا يتحقق البيع إلا به ـ أن تمكن الشركة المتصل من استخدام أبراجها لإجراء المكالمات، وكون المشترك يدفع الفاتورة بشكل شهري أو كل شهرين لا يدخل العقد في الإجارة، لأن هذا من باب التسهيل على المشترك هذا من جهة،ومن جهة أخرى لأن الفاتورة مبنية على استخدام المشترك واتصالاته التي يقوم بها.]

هذا يستقيم لو أن المكالة لا يترتب عليها شيء أما وهي مؤثرة ومحسوبة عليه فلا بد من توصيفها بأحد العقود

ولكن كما سبق يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا

هذا ما سنح ولعل الإخوة يضيفون ويعيدون

وأما شيخنا ابن عثيمين فقد فعله وأجازه رحمه الله ولكن لا أدري هل ورد عليه هذا الخاطر أملا

أخوكم: المقرئ

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 06 - 04, 02:56 ص]ـ

الاحبة الفضلاء.

مسألتان:

الاولى: أن الاشتراك في الهاتف المتنقل: عقد إجارة (أجرة منفعة)

وهي الاتصال.

والدليل عليه صيغة العقد وهو عقد أشتراك في خدمة الاتصال.

وكون الشريحة تصير في ملكك فهذا لايؤثر على الحكم. لامور:

منها انهم يغلقون عليك الشريحة أذا لم تسدد قيم المكالمات.

ولو كان الملك تاما لما فعلوا.

ومنها: ان العين لم تنتقل ملكيتها لك، فأذا لم تسدد فمن حقهم ان يعطوها غيرك.

(مع العلم انه لايوجد (عين) بالمعنى الاصطلاحي فالشريحة ليست عينا وقع عليها البيع بل هي سلمت للمستأجر ليتصل من خلالها).

وكون الشريحة دائما في حوزتك ما دمت تسدد فليس بمؤثر في الحكم، لان عقد الاجارة غير مؤقت وهو عقد جائز على الصحيح. لان الدفع على المنفعة وهي معلومة.

وهو عقد كراء على طريقة المالكية لانهم يميلون الى تسمية العقد على منافع غير الادمي والحيواني كراء.


أما ما ذكره الشيخ المقرئ فظاهر ومثله لو انك أستأجرت ثوبا ثم ذهبت لتصلى فيه أتراه منهيا عنه؟

والنهي عن عقد المعاوضات ظاهر ومقصوده (الانشاء)، وليس استخدام المستأجر من لباس وغيره انشاء عقد ممنوع.

كما ذكر الشيخ المقرئ.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير