تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أيقاس الخنزير على الكلب في وجوب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب عند ولوغه فيه؟]

ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 06 - 04, 03:00 م]ـ

إن

من المسائل التي شنع فيها على الإمام الكبير أبي محمد بن حزم الظاهري ـ رحمه الله تعالى ـ أنه لم يسوي في الحكم بين الكلب والخنزير في وجوب غسل الإناء من الولوغ سبع مرات إحداهن بالتراب. مع العلم أن هناك من الأئمة (قبل ابن حزم وبعده) لم يقالوا باستواء الحكم بين الكلب والخنزير، ومع هذا لم نجد من شنع عليهم أو انتقدهم أو أخذ ينكت بهم أ و يسخر منهم ...

قال مبارك: على طالب العلم الذي سخر وقته وقلمه لدراسة الفقه المقارن أن يستوفي أدلة المخالف ويرد عليها قبل أن يشنع؛ لأن التشنيع بقوة البرهان، وليس بجعجعة الدعوى ... ومن الثابت أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحاً فمن الممكن أن يكون الحق مع الأقلية، والخطأ مع الأكثرية.فمن كان معه الحق فالله معه وما أجمل مقال الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود: " الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحداً ".

حول المسألة المذكورة قال العلامة الشيخ الجليل أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه الماتع " ابن حزم خلال ألف عام " (4/ 76ـ 78):

" والذين يقولون بالقياس نقول لهم:

لا يخلوا القياس من حالتين لا ثالثة لهما في تصور العقل:

إحداهما: أن يكون المقيس مدلولا عليه باللغة كقياس الوخز بالأبر في المقاصة على القتل بالسيف بجامع الاعتداء.

فهذا المعول فيه النص اللغوي الذي ورد به الشرع وهو قوله تعالى: (فمن اعتدى) فالوخز، والضرب بالسيف اعتداء.

ونحن على المقاصة في الاعتداء مالم يقم دليل على التخصيص أو الالغاء.

واخراهما: أن يكون المقيس لا دلالة عليه من اللغة التي نزل بها الشرع، وإنما دل عليه بظنون العقل وتحرياته.

مثال ذلك ـ وهو مثال افتراضي على افتراض أنه لم يرد في الخنزير نص ـ غسل الإناء سبعاً من ولوغ الخنزير قياساً على الكلب.

فحينئذ نقول ورد النص في الشرع على ولوغ الكلب، والخنزير لا يسمى بلغة الشرع كلباً، فمن أين أوجبتم حكم الكلب.

ولن تجد لهم جواباً مأخوذاً من دلالة لغوية شرعية، وإنما هو جواب من تحريات العقل وظنونه فربما قالوا: الخنزير أشد قذارة.

فحينئذ نقول: هذا عندكم، ولكن أين الدليل على أنه أشد قذارة عند الله.

وربما قالوا: إن الخنزير أشد كراهية عند الله من الكلب حتى أن عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ ليقتله في آخر الزمان كما ورد في الصحاح.

فحينئذ نقول: أين هو الدليل على أن الكراهية تساوي القذارة في لغة العرب.

وربما تعللوا بأمور طبية كأن يقولوا بأن الضرر الذي يحصل من ولوغ الكلب يحصل من ولوغ الخنزير.

إنما في الشرع الأمر بغسل الإناء سبع مرات ثامنتهن بالتراب من ولوغ الكلب.

ولم يرد في النص تعليل لهذا الأمر بأمور طبية، وليس لدينا دليل على أن نجاسة الخنزير لا تذهب بالغسلات الشرعية التي تزال بها النجاسات.

بل عندنا البرهان الشرعي على أن النجاسات تزال بغسلات أقل من الغسلات من ولوغ الكلب أو أكثر.

ولو ورد النص بالغسل سبع مرات من ولوغ كل ذي ناب أو كل ذي ذنب معكوف أو كل حيوان في لسانه جراثيم لتبعنا حكم هذه الصفة في أي حيوان وجدت.

بعد هذا لا يحق لأحد أن يأخذ معرفة شرعية بظنون العقل وتحرياته بواسطة قياس أو استحسان أو أي وسيلة إلا بنص شرعي يبيح له ذلك.

ثم إن هذه الإباحة إن وردت في موطن معين اكتفينا به ولم نتجاوزه كالمماثلة بين الصيد والجزاء (فجزاء مثل ماقتل من النعم)

فهذا لا نتجاوز به موضعه.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 06 - 04, 08:32 م]ـ

شيخنا الفاضل مبارك جزاك الله تعالى خيرا

إن قياس الخنزير على الكلب

كقياس الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان على الجماع عند الحنفية بجامع العمد.

وكقياس غسل العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء على الجمعة عند الشافعية بجامع الاجتماع فيها للجماعة نظرا لعلة إزالة الروائح الكريهة من البدن وتنظيفه حتى لا يتأذى المسلمون.

وكقياس الرمل في السعي على الطواف عند الشافعية بجامع الأشواط السبعة.

وكقياس أقل المهر على حد السرقة عند الحنفية والمالكية بجامع العضوية.

وكلها أقيسة فاسدة والله تعالى أعلم.

أخوك أبو بكر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير