تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 ـ ثم يقول الشوكاني عقبها مباشرة:

[و من أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: ((خذه فغلوه * ثم الجحيم صلّوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه * إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * و لا يحض على طعام المسكين)) و لا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على انفراد ذلك الوعيد الشديد، و ليس أيضا بمحرم] انتهى كلامه ص 33

أقول ـ محمد رشيد ـ:

أولا // لا يسلم له أن هذه الآية من أعظم الأدلة على ما ذكر، بل عدم الحض على طعام المسكين من أسباب العذاب، بل إن هذه الآية لمن يطلع في كتب الأصول ـ أصول الفقه ـ يجدها من أعظم الأدلة للقائلين بحساب الكفار على فروع الدين و أنهم مكلفون بها، كما قال عبد الرحمن المغربي أو العمريطي في منظومته على الورقات ـ و يغلب على ظني أنه الأول ـ:

و الكافرون بالفروع خوطبوا ..... و شرطها من أجل ذلك عوقبوا

ثانيا // يحتج الشوكاني رحمه الله تعالى من هذه الآية على مراده بما قد يخدع الغير متأمل فيقول: و لا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على انفراده ذلك الوعيد الشديد.

فيتوهم القارئ من أول وهلة صحة مراد الشوكاني لأنه يظن أن مبناه تساوي العقوبات الأخروية ــ أي أن القول بتعدية الحكم يلزم منه تساوي العقوبة ــ فيظهر للقارئ تمام الظهور صحة مراد الشوكاني لظهور عدم التساوي بين العقوبة المذكورة في الشرك و العقوبة المذكورة في ترك الحض على طعام المسكين .....

و لكن السؤال / هل يلزم من تعدية الحكم تعدية نفس العقوبة؟

يغنينا عن الإجابة ما ذكره الشوكاني نفسه عقب ما سبق مباشرة فقال ((و ليس ــ أيضا ــ بمحرم))

فهو لا يرى تعدية نفس الحكم أصلا ـ وهو الحرمة ـ

و لكنا نقول: لماذا لا يصح تعدية نفس الحكم في المثال الذي ذكره الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ؟

هو قد جعل ترك الحض على طعام المسكين على صورة واحدة، و هو خلاف الواقع فترك الكافر أو المعاند للحض يخالف ترك من لم يخطر له الأمر على باله أصلا، فترك الأول هو الترك المذموم بخلاف ترك الثاني، و الترك المذكور في الآية هو ترك مذموم بعينه لكونه دل على العناد و الكفران بدليل السياق ....

فلا نرى حجة فيما قال .. و الله تعالى أعلم بالصواب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 ـ يقول الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ:

[و حكاه عن الجنيد] ص 39

أقول ـ محمد رشيد ـ:

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:

(و الحاصل: أنه لا رخصة للسماع في زماننا، لأن الجنيد رحمه الله تعالى تاب عن السماع في زمانه) حاشية رد المحتار 6/ 370

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 ـ يقول الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ:

[و أخرج عبد الرزاق ـ بسند صحيح ـ عن ابن عمر: أن داوود عليه السلام كان يأخذ المعزفة فيضرب بها فيقرأ عليها، و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم لما سمع أبا موسى يقرأ: " لقد واتى هذا مزمارا من مزامير آل داوود "] ص 45

أقول ـ أ محمد رشيد ـ:

أولا // ليذكر لنا إخواننا مذهب الشوكاني في الاستدلال بشرع من قبلنا

ثانيا // لو كان مذهبه الاستدلال بشرع من قبلنا، فهل المسالة التي يورد فيها الشوكاني هذا الاستدلال أو الاستشهاد مما يحتويه الخلاف في المسألة الأصولية المشهورة؟

أم أن شرعنا قد حرّم آلات اللهو فتكون المسألة ليست من محل النزاع؟

و لو قيل: هو لا يرى النهي عن آلات اللهو أصلا

نقول / و عليه فلا يصح استدلاله أصلا بفعل داوود عليه السلام إن صح

لماذا؟

لأنه لو كان يرى الاستدلال بالأثر المورود عن داوود ابتدءا في حين أنه يرى ثبوت النهي عن آلات المعازف فهو محجوج بإجماع الأصوليين على عدم اتباع شرع من قبلنا حيث ثبت في شرعنا ما ينسخه

و لو كان يرى عدم ثبوت النهي عن آلات المعازف ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فالاحتجاج يكون باستصحاب الأصل و هو الإباحة لا بشرع من قبلنا

فإن قيل: هو يورده استشهادا لا استدلالا

قلنا / هو الآن في محل الخلاف في ثبوت الوارد في شرعنا فيلزمه إثبات عدم الورود في شرعنا، و أما الاستشهاد بشرع من قبلنا فلا فائدة فيه مع عدم تسليم الخصم بعدم الورود في الشرع ... تأمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 ـ يقول الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ في الدف:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير