تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلنا لاريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم والا فالوصف العديم التاثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن قال من زنى واكل جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال يقتل هذا لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تاثير في البعض كما قال والذين لايدعون مع الله اله اخر الاية وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق الاية وهذه الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة لان اقصى ما يقال ان نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له .... ).

فتدبر كلام الشيخ رحمه الله في قوله (واذا كان نقض العهد وحده موجبا للقتال وان تجرد عن الطعن علم ان الطعن في الدين اما سبب اخر او سبب مستلزم لنقض العهد فانه لابد ان يكون له تاثير في وجوب المقاتله والا كان ذكره ضائعا ... ).

و تدبر كلامه رحمه الله هذا (قلنا لاريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم والا فالوصف العديم التاثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن قال من زنى واكل جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال يقتل هذا لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تاثير في البعض كما قال والذين لايدعون مع الله اله اخر الاية وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب .. ).

فالذين يخسف بهم لا بد انهم كانوا بفعلون أشياء كثيرة غير شرب الخمر و غير المعازف التي تعزف على رؤوسهم و لم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم شيئا عنها فلا بد أنهم كانوا يأكلون و يشربون و يضحكون و لعلهم كانوا يرقصون كفعل المخانيث اليوم و لكن لم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم شيئا عن هذه الأفعال لما لم يكن لها تأثير في في هذه العقوبة و إنما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم ما له تأثير في هذه العقوبة و هي شرب الخمر و المعازف الي تعزف فوق رؤوسهم.

فالقاعدة التي ذكرها الشوكاني ليس صحيحة بل الأصل أن الشارع متى ما علق التحريم على مجموع أو علق الوعيد على المجموع دل على أن كل واحد من هذه المذكورات لها تأثير في التحريم و الوعيد حتى يدل دليل على خلاف ذلك.

لذا من تدبر خبر النبي صلى الله عليه و سلم السابق في العقوة الكونية علم غلظ هذه العقوبة و هذه لا تكون إلا لغلظ المحرم إما منفردا أو تغلظه بسبب اجتماع المحرمات و لا يقال بأن الله تعالى عاقبه بسبب اجتماع المحرم مع المكروه فالمكروه هنا لا أثر له في العقوبة فكيف تغلظ الوعيد و لا يكون هذا إلا كما ذكرنا إما لغلظ المحرم المنفرد أو لغلظ المحرمات بإجتماعها.

و هنا مسألة يجب أن ننتبه لها و هي التفريق بين العلل المتعددة و بين العلة المركبة.

فالعلة المركبة لا يثبت الحكم فيها حتى تجتمع أوصاف العلة كاملة كما يقال علة القصاص القتل العمد العدوان فلو عدم وصف من هذه الأوصاف عدم الحكم و هو القصاص فمثلا لو عدم العمد لما جاز لنا قتل القاتل قصاصا لأنه لم يتعمد القتل فانتقل إلى حكم آخر و هو الدية إما المغلظة إن كان شبه العمد او مخففة إن كان خطأ محض.

و أما في العلل المتعددة فيثبت الحكم بوجود واحدة منها فمثلا لو قيل من أكل أو جامع أو شرب في نهار رمضان ذاكرا بطل صومه لا يقال بأنه يبطل صومه باجتماع هذه العلل كلها و لكن يقال متى ما وجدت علة من هذه العلل بطل صومه و هذه المسألة مجمع عليها عند الأصوليين و مسألتنا هذه من هذا الجنس فلو تدبرنا ذكر النبي صلى الله عليه و سلم للخمر و الحر و الحرير هذه كلها محرمات ثبتت بأدلة اخرى و كل واحدة منها علة منفردة تدل على التحريم و ذكر النبي صلى الله عليه و سلم مع هذه المحرمات المعازف فلا بد أن يكون حكمها حكم صاحباتها و لا شك و لا يقال بأن هذه المحرمات لها تأثير و أما المعازف فلا تأثير لها لا يقول هذا طالب علم فضلا عن عالم.

و الله أعلم.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[28 - 06 - 04, 08:00 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير