تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا هذا يسمى غناءا ... هو غناء .. و مع ذلك فهذا الغناء ليس مكروها؛ بدليل العبارة الصريحة الواضحة ... إن لم نقل إنه شيء مستحسن فأقل المراتب إنه مباح،،

ثم يكون مكروها إذا كان تغزلا و تشببا عاما،،

ثم يكون محرما إذا كان تغزلا بإنسانة معروفة أو تشببا بإنسان معروف، أو كان فيه كلام بذيء ... إلى آخر ما هنالك

و الآن .. نتكلم عما قد يصاحب الغناء من آلات الطرب ... لاحظوا أيها الإخوة .. الآلات الوترية كلها جاء حكمها بنصوص من أحاديث صحيحة .. لا يجوز التعامل معها .. لا عزفا ولا جلوسا إليها .. بل قال العلماء: إن بيع هذه الآلات باطل .. شراؤها باطل ..

هذه الآلات المنصوص عنها محرم استعمالها سواء الجلوس إليها أو العوف عليها .. نعم ...

ما الحكمة؟

الحكمة أنها من دأب الفساق و المجان

هذه العلة محل إجماع عند سائر المذاهب

لم أجد من قال إن الحكمة في حرمتها الطرب و الترنم

إنما الحكم أنها من دأب الفساق و المجان

و من هنا قاس العلماء على هذه الآلات المنصوص عليها كل ما يجتمع معها في هذه العلة، أي كل ما كان أيضا من دأب الفساق و المجان، أما ما لم يكن منها من دأب الفساق و المجان فليس محرما .. ))

انتهى بالحرف من شريط // محاضرة عن حكم الغناء و التصوير

ثم بدأ البوطي ينقل كلام أهل العلم في ذلك و قرأ كلام الهيتمي الشافعي ــ صاحب تحفة المحتاج ــ و قال: (أنا اعتمدت كلام من هو أكثر الناس تشددا في حكم السماع من فقهاء الشافعية و هو الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى) ا هـ بلفظه

*******************************

و الآن أنقل لكم ما وعدتكم بنقله من كلام الرملي في نفس الموضع، و الغرض منه بيان أن العلة ليست هي السماع، بل هي ظهور مخالطته لمكان الفسق و مخالطته الفساق ... فاقرأ و تأمل

و الله تعالى المستعان و عليه التكلان

ـــــــــــــــــــ

يقول الرملي ـ رضي الله تعالى عنه ـ:

((و الحاصل أن المحرم إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة و حرم الحضور أو بنحو ممره وجبت إذا لا يكره الدخول إلى محل هي بممره.

أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة و هو المعتمد، و بذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الأسنوي)) 6/ 375 مصطفى الحلبي

أقول ـ محمد رشيد ـ // فانظر إلى تفريقه بين مسألة المرور عليها و مسالة الحضور لها مع توفر السماع في كل، و لو كانت العلة هي السماع لأخذا نفس الحكم .. و لكن صورة المرور مختلفة عن صورة الحضور لوجود العلى في الحضور ـ و هي ملابسة الفسق ـ و عدم وجودها في المرور. و الله تعالى أعلم *******************************

و أنا أرى أن أعدل و أضبط من تلكم على هذه المسألة هو فضيلة الدكتور البوطي ـ حفظه الله تعالى ـ و أرى أن شريطه المسجل على موقعه ضروري جدا لكثير جدا من طلبة العلم ... و أنا أدعو الطلبة على الملتقى للاستماع إليه فهو ممتع للغاية و مفيد للغاية، و سيلمس السامع ذلك بنفسه

## حرر ##

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 04, 05:30 ص]ـ

ـ ـ يقول الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ في الدف:

[و عن الإمام أحمد: سنة في العرس و الختان، و شذ من قال بتحريمه، و قيل بكراهته في غيرهما] 45

سؤال للإخوة الحنابلة / هل تصح هذه الرواية عن أحمد من كتب مسائله المعتبرة؟ حيث نسبها محقق الرسالة في الحاشية إلى ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص: 293)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهى

في المغني

(وقال أحمد رحمه الله: لا بأس بالدف في العرس والختان، وأكره الطبل، وهو المنكر، وهو الكوبة، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.)

(قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف، حتى يشتهر ويعرف. وقيل له: ما الدف؟ قال: هذا الدف. قال: لا بأس بالغزل في العرس بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: {أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم.} لا على ما يصنع الناس اليوم. ومن غير هذا الوجه: {ولولا الحنطة الحمراء، ما سمنت عذاريكم}. وقال أحمد أيضا: يستحب ضرب الدف، والصوت في الإملاك. فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر)

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 04, 05:41 ص]ـ

قال البوطي

(الحكمة أنها من دأب الفساق و المجان

هذه العلة محل إجماع عند سائر المذاهب

لم أجد من قال إن الحكمة في حرمتها الطرب و الترنم

)

=======

في الروضة

(القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب

كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والاوتار يحرم استعماله واستماعه وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز، وهو الاقرب، وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به الاوتار حرام بلا خلاف.

قلت (النووي):الاصح أو الصحيح تحريم اليراع، وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الامام أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس، وأطنب في دلائل تحريمه. والله أعلم .. أما الدف، فضربه مباح في العرس والختان، وأما في غيرهما، فأطلق صاحب المهذب والبغوي وغيرهما تحريمه، وقال الامام والغزالي: حلال: وحيث أبحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل، فإن كان، فالاصح حله أيضا. ولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة، وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط، وهو الذي يعتاد ضربه المخنثون، والطبول التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار، فهي كالدف، وليست كالكوبة بحال، والضرب بالصفاقتين حرام، كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره، لانه من عادة المخنثين، وتوقف فيه الامام، لانه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة. وفي تحريم الضرب بالقضيب على الوسائد وجهان، قطع العراقيون بأن مكروه لا حرام)

انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير