ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 05:46 ص]ـ
ولكثير من المتأخرين توسع في هذا
ويكثر ذلك في كتب المتأخرين من فقهاء الشافعية رحمهم الله
وكذا في كتب غيرهم الا انه يكثر في الشافعية نظير اعتمادهم على تقسيم البدعة الى خمس انواع
تأمل
في تحفة المحتاج
(بل قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز)
انتهى
السؤال من الذي أخبره بانه اراد بالبدعة المنكرة الكراهة فقط
ان هذا توسع في فهم عبارة ابن عبدالسلام
وهذا فتح الباب امام البدع
فاذا قيل له ان ابن الصلاح قال عنه بدعة
قال ولكن بدعة حسنة
واذا قلت قال عنه بدعة منكرة
قال قصد الكراهة
في تحفة المحتاج
(والتزام القبر أو ما عليه من نحو تابوت ولو قبره صلى الله عليه وسلم بنحو يده وتقبيله بدعة مكروهة قبيحة)
ما المقصود بالبدعة المكروهة
؟
وهذا كثير في الفقهاء المتأخرين
ذكرت هذا من باب الاستطراد
وغفر الله لهم
هو يقول بدعة منكرة
هم يقولون لايقصد الكراهة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 05:56 ص]ـ
والمحدث قد يطلق على المكروه بمعناه الاصطلاحي
ايضا
وهذا ايضا في كلام السلف
وهو كثير في كلام الفقهاء
والموضوع كما ذكرت يحتاج الى تفصيل
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 06 - 04, 06:24 م]ـ
في المجموع للنووي
وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) التحريم وبه قال أبو اسحق المروزى وآخرون من المتقدمين ونقله الماوردى عن كثير من أصحابنا المتقدمين وقطع به القاضي أبو الطيب والبغوى وآخرون واستدلوا له بانه لم يرد فيه سنة ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد) وفى رواية لهما (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (والوجه الثاني) الجواز تعظيما للكعبة والمساجد واعظاما للدين كما اجمعوا علي ستر الكعبة بالحرير
انتهى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 04, 06:54 م]ـ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء أخي ابن وهب
أكمل بارك الله تعالى فيك
فأنا أتابع البحث
سؤال / لماذا تكثر من الأسطر في مشاركاتك؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 03:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 04:40 ص]ـ
أخي الحبيب هذا الموضوع يحتاج الى تفصيل وشرح وبسط مع ضرب الأمثلة وأنا لاأريد أن أخرج عن الموضوع الذي طرحتموه وفقكم الله
ولكن حيث أني ذكرت المغني فاني أذكر عبارة المغني وهذاالمعنى يوجود في كلام محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة وفي كلام أبي يوسف وكذا في كلام الشافعي ولكن كما اسلفت الموضوع يحتاج الى تفصيل حتى لايحمل كل كلمة كراهة وردت عن هولاء على هذا المعنى أعني التحريم بل الموضوع دقيق للغاية كما لايخفى عليكم
في المغني لابن قدامة
(وقد روى صالح بن أحمد، قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال، في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن. قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة. فجعل هذا رواية ثانية عن أحمد رضي الله عنه. والصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله: إنهن لا يبعن.،لأن السلف، رحمة الله عليهم، كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا ومتى كان التحريم والمنع مصرحا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرح به، ولا يجعل ذلك اختلافا)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 06 - 04, 04:54 ص]ـ
فائدة
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
(والأصل في البدع الكراهة) مجموع الفتاوى
وهو أعم من القول بالتحريم أو الكراهة بل المعنى أن الأصل في البدع أنه مما ينهى عنه
وفي مجموع الفتاوى
(وهذا هو الذى قال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق، ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسين القدورى، فى كتابه الكبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبى حنيفة. قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: (بمعاقد العز من عرشك) أو (بحق /خلقك). وهو قول أبى يوسف، قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام.)
انتهى
لعله يقصد كتاب التجريد للقدوري
والله أعلم