[كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر ... تلخيص و فوائد و تعليق]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 04, 08:10 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فقد قرأت الرسالة القيمة (كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر) للإمام العلامة المحدث / أحمد محمد شاكر رضي الله تعالى عنه و أرضاه و جعل الجنة مثواه .. آمين .. و التي أصلها تحقيق لحديث من مسند أحمد ـ رضي الله تعالى عنه ـ، فألفيتها في غاية من التحقيق من حيث الصنعة الحديثية، فيها من الفوائد الشيء الكثير، و فيها من التنبيهات على التصحيف الذي يقع في كتب أهل العلم الشيء الكثير أيضا ... و أما من الناحية الفقهية الأصولية فهي جيدة أيضا و الإمام له سلف فيما ذهب إليه لا شك و لكن لا يمنع ذلك من محاولة مناقشة ما ورد فيها من التقرير الفقهي الأصولي ....
و قد رأيت إفادة إخواني طلبة العلم على هذا الملتقى المبارك بفوائد هذه الرسالة القيمة، و أيضا تثبيتا لهذه الفوائد في ذهني ... و الله تعالى الموفق
و أما عملي في وضع الفوائد فهو كالتالي //
1 ـ ملخص مختصر للرسالة و ما ذهب إليه الإمام
2 ـ ذكر ما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى من الأخطاء و التصحيفات الواقعة في كتب أهل العلم
3 ـ وضع الفوائد العامة التي قد تحصلت عليها من الرسالة ـ و هي قليلة بالنسبة لسابقتها ـ
4 ـ المناقشة العلمية لما جاء في الرسالة في الفروع أو الأصول وهذا أهم ما في الرسالة لكونه مناط الأحكام
و الله تعالى المستعان و عليه التكلان
&&&&&&&&&&&&&&&&&
أولا: تلخيص الرسالة //
في مسند أحمد:
6197 ــ حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد أب الخطاب، عن نافع،عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال في الرابعة ــ أو الخامسة ــ: فاقتلوه))
رواه أحمد: و إسناده ضعيف
و أبو داوود باختلاف يسير في اللفظ
و البيهقي من طريق أبي داوود كروايته
و ابن حزم في المحلى من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة بنفس سند السابقين و لكن دون ذكر الشك في الرابعة
و ليس هذا الإسناد الضعيف هو الإسناد الوحيد لهذا الحديث
بل رواه النسائي من طريق ابن عمر و نفر من أصحاب صلى الله عليه و سلم بلفظ:
((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه))
قال الشيخ شاكر: ((و هذا نص صريح صحيح في الرابعة، و لم يذكر فيه أحد رواته شكا))
و رواه ابن حزم في المحلى من طريق النسائي بهذا الإسناد و اللفظ
و رواه الحاكم في الستدرك بنصه و قال: حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. ووافقه الذهبي
و أشار إليه البيهقي تعليقا
ثم ذكر الشيخ شاكر روايات أخرى عن أحمد لهذا الحديث غير الإسناد الضعيف السابق ذكره، و ذكر ما كان في غير المسند
و لا أطيل بذكر ذلك لأنه يقتضي تقريبا نسخ الرسالة و هو تحصيل حاصل
و الخلاصة // الحديث رواه أحمد و الترمذي و أبو داوود و النسائي و ابن ماجة و الطحاوي في معاني الآثار و الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد و قال: (رواه الطبراني من طرق، و رجال هذه الطريق رجال الصحيح)
كذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه
و إسحاق بن راهويه في مسنده
و ابن الجارود في المنتقى
و الطيالسي في مسنده
و ابن حبان في صحيحه
و نسبه الحافظ كما في الفتح للشافعي و لابن المنذر
و كذلك رواه الحاكم
و ابن سعد في الطبقات
و الدارمي
و البخاري في التاريخ الكبير
و البزار في مسنده (كما نقل الشيخ شاكر عن نصب الراية)
و ابن عبد الحكم في فتوح مصر
و ذكره الحافظ في الإصابة و نسبه للدولاني و ابن منده
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم يقول الشيخ شاكر:
((و هذه الأحاديث في الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة إذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات فلم يرتدع ــ: تقطع في مجموعها بثبوت هذا الحكم و صحة صدوره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما لا يدع شكا للعارف بعلوم الحديث و طرق الرواية، و أكثر أسانيدها صحاح، و الشك النادر من بعض الرواة بين الثالثة أو الرابعة أو غيرهما لا يؤثر في صحته، و لا في أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة، كما هو بيّن واضح)) ص 39
¥