تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 ـ يقول حول ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم:

و نقله الزيلعي في نصب الراية 3: 347 من رواية النسائي، و أشار إلى رواية الحاكم، ثم قال: " و قال ابن القطان في كتابه: قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف "! يريد " عبد الرحمن بن أبي نعم "، و هذا تعليل غير سديد، فما أكثر العلماء الثقات الذي تكلم فيهم العلماء الأئمة، و لكن ما كل كلام بقادح، و ما كل قدح بثابت، و ابن أبي نعم: قد ذكرنا توثيقه 4813، و نزيد هنا أن الشيخين اعتمداه و أخرجا له مرارا، و هو تابعي معروف ثقة، لم يذكر فيه أحد جرحا إلا كلمة ابن القطان. و لذلك قال الذهبي في الميزان 2: 120 " كذا نقل ابن القطان، و هذا لم يتابعه عليه أحد ". و عندي أنه كان يجدر بالحافظ الزيلعي أن لا يطلق هذا التضعيف دون أن يعقب عليه، أداء لأمانة العلم.

2 ـ يقول تعقيبا على كلام الحافظ في الفتح مرتين 12/ 69 ـ 70:

و أظن أن الحافظ سها حين نسب رواية " نفر من الصحابة" في هذا الحديث للحاكم.

3 ـ يقول:

قال الحاكم: " و هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ". ووافقه الذهبي. وأقول: بل هو صحيح على شرط الشيخين.

4 ـ يقول نقلا عن الترمذي:

سمعت محمدا [يعني البخاري] يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا: أصح من حديث أبي صاح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم.

ثم يقول الشيخ شاكر: و هذا عندي تحكم من البخاري ثم الترمذي. فأبو صالح سمعه من معاوية و سمعه من أبي هريرة، و الرواة من الوجهين ثقات.

6 ـ يقول:

و ما في رواية التابعي الحديث الواحد عن صحابيين أو أكثر ما ينكر، وقد وقع ذلك كثيرا، كما يعرف أهل العلم بالحديث.

7 ـ يقول:

و نحن على قولنا، لا نرد الإسناد المتصل بالإسناد المرسل أو المنقطع، فالاتصال زيادة ثقة، يجب قبولها، إلا إذا تبين خطؤها.

8 ـ يقول:

بل إن العلماء تكلموا في احتجاج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب، و رجحوا أن شأنها شأن غيرها من المراسيل.

9 ـ يقول:

فيكون ادعاء النسخ قولا من التابعي، لا حديثا مرفوعا، و ليس هذا بحجة على أحد.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 04, 09:46 م]ـ

شيخنا / محمد الأمين .. قولكم: (فالتعزير لا يجوز أن يصل إلى قتل النفس التي حرم الله، وإن قال بذلك من قال)

قد ترجع النظر فيه لو علمت أن إيصال التعزير للقتل هو مذهب الحنفية و المالكية و قواعد الشافعية غير مخالفة لذلك كما ذكره الشيخ السيد علوي بن أحمد السقاف في رسالته (الفوائد المكية لطلبة الشافعية)

فلا يجوز إدراج هؤلاء تحت عموم قولكم (و إن قال بذلك من قال) لا سيما و أنكم أخبرتم خبرا صرفا دون البحث في المسألة

ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 07 - 04, 04:36 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

صحيح أن أغلب العلماء فال بنسخ قتل شارب الخمر في الرابعة، وتحدث أكثرهم عن الإجماع في ذلك. لكن كثيرا من العلماء اضطربت أقاويلهم في الموضوع، وبعضهم يرفض نسخ السنة الثابتة الصحيحة بالإجماع. وفي الموضوع كلام طويل في كتب الأصول.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث" (الفتاوى 7/ 482). لذلك ذهب كثيرون إلى أنه من باب التعزير الذي يفعله الإمام عند الحاجة. وقد حكاه ابن تيمية قولا للشافعي وأحمد، وقال: وهو أظهر. وقال بذلك أيضا ابن القيم وشرحه بوضوح في مواضع من كتبه. وإلى نحو ذلك ذهب أبو سليمان الخطابي في معالم السنن إذ قال: "وقد يرد الأمر بالوعد والوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، فإنما يقصد به الردع والتحذير" (6/ 286).

ولله دره من فقيه. فهذا توجيه له نظائر في السنة مثل همه صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين عن الجماعة.

والحاصل أن الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة هو على الراجع تصرف منه صلى الله عليه بالإمامة، وهو نفسه ما يفعله الإمام من باب التعزير. والله أعلم.

ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 07 - 04, 05:04 م]ـ

أريد أن أضيف هنا نصا ثمينا لابن القيم رحمه الله يبين فيه مكان التعزيرات في الشريعة، وفيه فوائد عدة. يقول:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير