تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفروق بين العورة في الصلاة، والعورة في النظر]

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 01:33 ص]ـ

[الفروق بين العورة في الصلاة، والعورة في النظر]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

فهذا كلام جميل في التفريق بين العورة في باب النظر، وباب الصلاة ليس لي فيه إلا التنظيم

[الفروق بين العورة في الصلاة، والعورة في النظر]

في الصلاة العورة تُقَسّمُ ثلاثةُ أقسامٍ

1 - غليظة، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة =كلها عورة إلا وجهها.

2 - خفيفة، وهي: عورة ابن سبع إلى أن يتم له عشر = القبل والدبر.

3 - متوسطة: غير من ذكر = من السرة إلى الركبة.

وأما في النظر:

فالحرة البالغة الأجنبية = لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدنها من غير ضرورة، أو حاجة.

وذوات المحارم، ومن دون البلوغ من الأجنبيات = يجوز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه، ما لم يكن في المكشوف فتنة.

والطفلة التي دون سبع سنين = لا حكم لعورتها.

وللحاجة يجوز نظر الخاطب، أو الشاهد.

وأما الضرورة فيجوز النظر، واللمس؛ لما تدعو الضرورة إليه، كعلاج، أو إنقاذ من هلكة.

وكل ذلك بشرط ألا يكون بشهوة فإن كان لشهوة؛ فهو: حرام.

تنبيه: لا يجوز أن تكشفَ المرأةُ للطبيبِ، مع وجود الطبيبة، وإذا لم يوجد بعد البحث جاز بشرطين:

عدم الخلوة، ووجود المحرم. والله أعلم.

الفروق والتقاسيم للسعدي بتصرف ص138، وشرحه لابن عثيمين ص 247 - 248، ومجموع فتاوى ابن عثيمين 12/ 288

ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[30 - 06 - 04, 01:54 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

جزاك الله خير يا شيخنا عبد الرحمن

عندي بعض الاسئلة منذ زمن وأنا ابحث لها عن اجابة

الأول هل هناك دليل على تحديد عورة الرجل في الصلاة وغير الصلاة؟ (اعني دليل صريح)

ولم تذكر شيخنا ماهي عورة الرجل في غير الصلاة؟

ولي تساؤلات سأطرحها عندما اذكرها

وبارك الله في اعماركم وعلمكم وزادكم منه فضلا

ـ[محب الخير]ــــــــ[30 - 06 - 04, 05:32 ص]ـ

السلام عليكم:

شيخنا عبدالرحمن .. هل شرح الشيخ للفروق والتقاسيم الفقهيه مفرغ؟؟ وأين أجده لو كان كذلك .. بارك الله فيك

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 12:48 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أخي الكريم رياض بن سعد

عورة الرجل في الصلاة، وخارجها واحدة عند جمع من العلماء

فالذي يقول هي ما بين السرة إلى الركبة يصحح صلاة من صلى وهو ساتر هذه.

والذي يقول عورته السوأتان يقول تصح الصلاة لو صلاها وقد ستر السوأتين.

وقد نازع ابن تيمية وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أن الواجب ستر الفخذين.

و الله تعالى قد أمر بأخذ الزينة عند الصلاة .. وقدر زائد على ستر العورة، وقد جاء النهي عن الصلاة مكشوف الكتفين .. لكن الصلاة صحيحة ولو صلى مكشوف الكتب ..

والأدلة في بيان العورة كثيرة مختلف في صحة بعضها ..

ولعلك تراجعها .. فالمسألة مذكورة في شروط الصلاة: ستر العورة.

وانظر الكتب المطولة.


وعليكم السلام

شرح الشيخ موجود قد طبعته مكتبة السنة في مصر! وهو موجود في مكتبة التدمرية.

ـ[ابن الشاطيء]ــــــــ[30 - 06 - 04, 03:49 م]ـ
يعني ماذا لو صلي المسلم بفانيله حملات وشرط قصير فوق الركبة خصوصا في البيت

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 06 - 04, 11:47 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن الشاطيء
يعني ماذا لو صلي المسلم بفانيله حملات وشرط قصير فوق الركبة خصوصا في البيت
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي 22/ 115 - 117
قال تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد)
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم " أن يطوف بالبيت عريانا "
فالصلاة أولى
وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال:" أو لكلكم ثوبان "، وقال:" في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به ".
"ونهى أن يصلى الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ".
فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة الفخذ، وغيره، وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك فإذا قلنا على احد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد أن العورة هي السوأتان،
وأن الفخذ ليست بعورة فهذا في جواز نظر الرجل إليها ليس هو في الصلاة والطواف، فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا،
ولا يطوف عريانا بل عليه أن يصلى في ثوب واحد، ولابد من ذلك إن كان ضيقا اتزر به، وإن كان واسعا التحف به، كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء.
وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة، كما فعله طائفة، فقد غلطوا، ولم يقل أحمد، ولا غيره أن المصلى يصلى على هذه الحال، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين، فكيف يبيح له كشف الفخذ فهذا هذا.
وللمزيد ينظر ما قبله، وبعده.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير