تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم استعمال آنية الذهب والفضة]

ـ[مبارك]ــــــــ[05 - 07 - 04, 07:45 ص]ـ

قال الإمام الصنعاني ـ رحمه الله ـ عقب حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وذلك في كتابه المستطاب " سبل السلام " (1/ 63) مانصه:

" الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما سواء كان الإناء خالصاً ذهباً أو مخلوطاً بالفضة إذ هو بما يشمله أنه إناء ذهب وفضة، قال النووي: إنه إنعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما. واختلف في العلة فقيل: للخيلاء وقيل: بل لكونه ذهباً وفضة. واختلفوا في الإناء المطلي بهما هل يلحق بهما في التحريم أم لا؟ فقيل: إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعاً لأنه مستعمل للذهب والفضة، وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم. وأما الإناء المضبب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً. وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه فأما غيرهما من سائر الاستعمالات ففيه الخلاف، قيل لا يحرم لأن النص لم يرد إلا الأكل والشرب، وقيل يحرم سائر الاستعمالات إجماعاً، ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال: النص ورد في الأكل والشراب لا غير وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياساً لا تتم فيه شرائط القياس. والحق ماذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة. وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى

الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم، ولها نظائر في عباراتهم ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة لأنه إستعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة. ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر فيه خلاف والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها " أ. ه

وقال الإمام الجليل الشوكاني اليماني في كتابه العجاب " نيل الأوطار " (1/ 67) مانصه:

" ... ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلاً متختماً بخاتم من ذهب فقال مالي أري عليك حلية أهل الجنة أخرجه الثلاثة من حديث بريدة وكذلك في الحرير وغيره والإلزام تحريم التحلي بالحلى والافترش للحرير؛ لأن ذلك استعمال وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال. وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة دواد والشافعي وبعض أصحابه وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة على أنه لا يخفى على المنصف مافي حجية الاجماع من النزاع والاشكالات التي لا مخلص عنها. والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ولا دليل في المقام بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور لسيما وقد أيد هذا الأصل حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً. أخرجه أحمد وأبو داود ويشهد له

ماسلف أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله فخضخضت. الحديث في البخاري وقد سبق وقد قيل إن العلة في التحريم الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ. وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الاجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل العلة التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه ورخصت فيه طائفة " أ. ه

وقال الإمام الكبير محمد بن صالح العثيمين في كتابه الماتع " الشرح الممتع " (1/ 86) مانصه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير