تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ لإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو أبلغ الناس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخص شيئاً دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشراب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك.

ولو كانت حراماً مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه،لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات مل كان لبقائها فائدة.

ويدل على ذلك أن أم سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها، فيشفون بإذن الله، وهذا في " صحيح البخاري " وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.

فإن قال قائل: خصَّ النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأغلب استعمالاً؛ وما علق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) [النساء:23] فتقييد تحريم الربيبة بكونها في الحجر لا يمنع التحريم، بل تحرمُ، وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل اعلم.

قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يُعلِّق الحكم بالأكل والشراب؛ لأن مُظْهَرَ الأمة بالتَّرف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشراب، لأنه لا شك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس " أ. ه

قال أبو عبدالرحمن: والإمام الجليل أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ يذهب في كتابه الفريد " المحلى (1/ 218) إلى تحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً؛ لأنه جاء في بعض الروايات اطلاق التحريم مطلقاً دون تقييد بأكل أو شرب. قلت: لكن هذه الروايات جاءت من الطريق الأول نفسه، مما يدل على أن الراوي أجمل مرة، وفصَّل أخرى، ولذلك فإننا نأخذ بالرواية المفصلة التي ينصب فيها التحريم على الأكل والشراب في آنية الذهب والفضة دون الأخرى التي اطلقت التحريم ولو كان هناك روايةٌ من طريقٍ أخرى، لأعملنا الدليل الذي يشمل الروايتين.

قال أبو عبدالرحمن: وشيخنا أسد السنة الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ يذهب مذهب الجمهور ألا وهو تحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً سواء في الأكل أو الشراب أو غيرذلك.

قال أبو عبدالرحمن: ومذهب الإمام الجليل داود بن علي الظاهري أنه يحرم استعمال أواني الذهب في الأكل والشرب خاصة دون غيرهما من الاستعمالات.

وقد قيل عن الإمام داود: إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة وغيرهما، ذكر ذلك النووي في " المجموع (1/ 311)، والشوكاني في " نيل الأوطار " (1/ 67). قلت: ونقل عنه الشعراني في " الميزان " (1/ 112) أنه يحرم الأكل والشرب معاً وهذا هو الأليق بمذهبه وهو الحريص غاية الحرص على اتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما. قلت: كم من مسألة نسبت إليه بدعوى أن ذلك لازم مذهبه والقاعدة عند المنصفين تقول: (لازم المذهب ليس بمذهب).

ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 12:22 م]ـ

إلى الأخ المبارك: مبارك

حديث أم سلمة في البخاري كنت قد كتبت حوله وبينت أن نسخ البخاري متفاوتة في لفظه بما قد يؤدي إلى صحة الاستدلال به بالنسبة للمحرمين

ولكني لا أعرف وضع الروابط

المقرئ

ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 12:57 م]ـ

تصحيح:

بما قد يؤدي إلى عدم صحة الاستدلال به بالنسبة للمجيزين

ـ[العوضي]ــــــــ[05 - 07 - 04, 05:16 م]ـ

تفضل هذا الرابط وفقك الله

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5506&highlight=%C7%C8%E4+%C7%E1%CC%D2%D1%ED+%CA%D1%CC%E 3%C9

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 04, 06:23 م]ـ

لعل الرابط الذي يقصده شيخنا الفقيه المقرئ وفقه الله

هو هذا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=10955&highlight=%C2%E4%ED%C9+%C7%E1%D0%E5%C8

انظر آخر مشاركة

ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 07 - 04, 07:05 م]ـ

هو هذا شيخنا ابن وهب:

لوعة في فؤادي وشوق بصدري ...... وفؤادي بحبكم متبول

المقرئ

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 04, 07:29 م]ـ

شيخنا

بارك الله فيكم

بعثت اليكم برسالة فلا تسنوا فتح صندوق الرسائل

وطريقة فتح صندوق الرسائل الذهاب الى التحكم ثم الى الرسائل الخاصة وستجدون الرسالة في انتظار الرد

وجزاكم الله خيرا

ـ[المقرئ.]ــــــــ[06 - 07 - 04, 02:07 ص]ـ

شيخنا الكريم: ابن وهب

لا أخفيكم العملية تحتاج إلى تدرب ولكن الشرح كان واضحا جدا

شاكرا لكم ما بذلتم من وقتكم الثمين لتعليمي ولن أنساها لكم

محبكم: المقرئ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير