وعادة الإمام محمد أنه يذكر أبا يوسف بكنيته إلا إذا ذكر معه أبا حنيفة فإنه يذكره باسمه العلم فيقول / يعقوب عن أبي حنيفة، و كان ذلك بوصية من أبي يوسف تأدبا مع شيخه أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا و رحمنا بهم و أدام بهم النفع إلى يوم القيامة 1/ 26
&&&&&&&&&&&&&&
18 ـ ضابط مهم جدا جدا في المذهب ... يقول ابن عابدين //
و متى كان قول أبي يوسف و محمد موافق قوله ـ أي أبي حنيفة ـ لا يتعدى عنه إلا فيما مست إليه الضرورة و علم أنه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى به 1/ 26
&&&&&&&&&&&&&&
19 ـ ضابط مهم جدا جدا في المذهب .... يقول ابن عابدين //
و في المزارعة و المعاملة و نحوها يختار قولهما ـ يريد أبا يوسف و محمد ـ لإجماع المتأخرين على ذلك، و فيما سوى ذلك يخير المفتي المجتهد و يعمل بما أفضى إليه رأيه 1/ 27
&&&&&&&&&&&&&&
20 ـ يقول //
فلله در الإمام الأعظم ما أدق نظره و أشد فكره و لأمر ما جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقا و هو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف، كما في طهارة الماء المستعمل و التيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر 1/ 35
&&&&&&&&&&&&&&
21 ـ يقول //
زاد في شرح البيري على الأشباه أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في الشهادات .. قلت: هي من توابع القضاء 1/ 35
&&&&&&&&&&&&&&
22 ـ يقول //
إذا كان في مسألة قياس و استحسان ترجح الاستحسان على القياس إلا في مسائل و هي إحدى عشرة مسألة على ما في أجناس الناطفي، و ذكرها العلامة ابن نجيم في شرحه على المنار 1/ 35
&&&&&&&&&&&&&&
23 ـ يقول //
الدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل 1/ 36
&&&&&&&&&&&&&&
24 ـ يقول //
و الذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف و لو رواية ضعيفة 1/ 36
&&&&&&&&&&&&&&
25 ـ يقول ابن عابدين في بعض طرق الترجيح بين القولين المصححين //
ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان، فإن كان أوفق لعرفهم أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه، و لذا أفتوا بقول الإمامين في مسألة تزكية الشهود و عدم القضاء بظاهر العدالة لتغير أحوال الزمان، فإن الإمام كان في القرن الذي شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بالخيرية بخلا ف عصرهما، فإنه قد فشا فيه الكذب فلابد فيه من التزكية، و كذا عدلوا عن قول أئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار على التعليم و نحوه لتغير الزمان ووجود الضرورة إلى القول بجوازه 1/ 40
&&&&&&&&&&&&&&
26 ـ يقول //
فقد ظهر لك أن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف و القراين الواضحة و الجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة و ظلم خلق كثيرين 1/ 47
&&&&&&&&&&&&&&
27 ـ يقول //
و تخصيص النص بالتعامل جائز، ألا ترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل، و الاستصناع بيع ما ليس عنده، و أنه منهي عنه، و تجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا ترك للنص أصلا؛ لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع، قالوا و هذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة قفيز الطحان لا يجوز و لا تكون معاملتهم معتبرة؛ لأنا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركا للنص أصلا، و بالتعامل لا يجوز ترك النص أصلا، إنما يجوز تخصيصه 1/ 47
&&&&&&&&&&&&&&
28 ـ يقول //
و أما اتباع الهوى في الحكم و الفتيا فحرام إجماعا، و أما الحكم و الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع 1/ 51
&&&&&&&&&&&&&&
29 ـ و أخيرا يقول ـ رحمه الله تعالى و رضي عنه ـ //
و ما نقل من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء، المراد به قضاء المجتهد كما بيّن في موضعه 1/ 52
&&&&&&&&&&&&&&
انتهى ما أردت نقله
و الحمد لله رب العالمين
أخوكم المحب / أبو يوسف محمد بن يوسف رشيد الحنفي
كلية الشريعة الإسلامية
جامعة الأزهر
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[02 - 08 - 04, 11:34 م]ـ
السلام عليكم
الأخ / محمد رشيد
فيه بعض الملاحظات
1. في النظم سقط في 63 و 73
2. قلت:"و هي ليست مطبوعة منفردة " بل قد طبع بمكتبة دار العلوم كراتشي مع تعليقات نفيسة لسماحة الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني (شقيق مفتي تقي العثماني) مع تصحيحات اكثر الأخطاء
والسلام
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 02:51 ص]ـ
26 ـ إلا إذا كانا صحيحا و أصح ... أو قيل ذا يفتى به فقد رجح
63 ـ أو كان فيالمتون أو قول الإمام ... أو ظاهر المروي أوجل العظام
ـــــــــــــــــــــــــــ
73 ـ لا سيما قضاتنا إذا قيدوا ... براجح المذهب حين قلدوا
74ـ و تم ما نظمته في سلك ... و الحمد لله ختام مسك
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
جزاك الله تعالى خيرا شيخ أبا محمد
هل أنت في مصر؟
لو تساعدني في الحصول على تعليقات (شقيق مفتي تقي العثماني)
و هل الأخطاء أخطاء علمية أم مطبعية؟
و جزاكم الله تعالى خيرا
و نرجو التواصل بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد الأزهري الحنفي
¥