تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الدرعمى]ــــــــ[31 - 07 - 04, 01:36 ص]ـ

بارك الله فيك شيخنا الفاضل وهذا لا أقول إنه دليل على فقهك حتى لا تغضب بل هو دليل على فضل الله عليك

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[02 - 08 - 04, 02:12 ص]ـ

جزاكم الله تعالى خيرا

وجعل ما كتبتم في ميزان حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 08 - 04, 12:22 م]ـ

الأخ الفاضل المستمسك بالحق زادك الله علما و علمك ما لم تعلم و اعانك على العمل بما علمت.

أخي الفاضل قلت في جوابك (والاظهر في مسائل التقليد عامة هو عدم جواز التخير للمقلد في المذاهب المتبعة بل هو بين أمرين أما التزام مذهب واحد بكل فروعه الا ما بان له الدليل بخلافه.

أو التزام قول (عالم) واحد في زمنه أو هيئة علمية (كما حدث في هذه الازمنة المتأخرة) كهيئة كبار العلماء في البلاد السعودية، او مجلس البحوث في البلاد المصرية، وغيرها من الهيئات العلمية الموثوقة.).

فأريد أن أعرف هل الإلتزام بقول إمام واحد على الوجوب أم الإستحباب و إن كان ظاهره الوجوب لإيرادك لفظ الإلتزام و لكن من باب قطع الشك باليقين.

ثم إن كان للإيجاب أو الإستحباب ما هو الدليل على ذلك من الكتاب أو السنة خاصة و أنت ترى بأن الأظهر هو التزام قول إمام معين أو هيئة معينة حتى يتبين خلاف ذلك للسائل بالدليل فالظهور و الرجحان لا بد له من دليل و إلا كان ترجيحا بغير مرجح و هذا لا يجوز بإجماع العقلاء.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 08 - 04, 12:31 م]ـ

و هنا مسألة أخرى و لا أعرف هل الأخ الفاضل يقصدها في كلامه و هي (أنه لا يجوز للمقلد التنقل بين الأقوال من أجل الترخص و التشهي و هذا قد تكلم عليه أهل العلم و بينوا عدم جوازه لأنه منافي على الحقيقة للتعبد و التمسك بالدليل فهو من جنس اتباع الهوى لا من جنس اتباع الدليل)

و هذا التحريم لا يخص التنقل بين أقوال أئمة المذاهب و لكن يدخل فيه كذلك أقوال مذهب الإمام الواحد كالقولين و الثلاثة و الأربعة لإمام واحد من الإئمة فلا يجوز لنا أخذ بعض أقواله لأنها توافق أهوائنا بل نتقي الله ما استطعنا و نأخذ بما هو أقرب للدليل و الحق.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 08 - 04, 01:44 م]ـ

الاخ الفاضل: عبدالرحمن بن طلاع، وفقه الله تعالى لكل خير.

الالتزام بالمذهب (على الوجوب)، الا اذا بان له ان الراجح بخلاف قول المذهب. وتبين الراجح ليس بظهور الدليل الخاص فقط بل قد يترجح بغير ذلك. وهذا يحصل بأمور ومرجحات غير النص بل قد يكون بقول من يظن أنه أعلم، فيأخذ قوله دون قول المذهب.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأيضا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص، بل بطرق أخر: من أضطرار، وكشف، وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك). صحيفة 202 من الطبعة الوقفية.

وقال رحمه الله: (وأما أذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالادلة المفصلة - إن كان يعرفها ويفهمهما - وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قوله لمثل هذا، فها يجوز، بل يجب! وقد نص الامام أحمد على ذلك).

والشاهد من قوله رحمه الله هو التمكن من الترجيح بغير الدليل التفصيلي.

هذا فيما يتعلق بقولكم (فالظهور و الرجحان لا بد له من دليل و إلا كان ترجيحا بغير مرجح و هذا لا يجوز بإجماع العقلاء).

أما فيما يتعلق بالالتزام بالمذهب ففيه أمور:

1 - الاول الكلام ليس على صنفين:

الاول: من تبين له (الدليل) بخلاف قول المذهب او الامام المتبوع فهنا لايجوز له ترك الدليل لقول المذهب بل عليه اتباع الدليل. وقد جعل ابن القيم رحمه الله هذا النوع من التقليد من أنواع التقليد الثلاثة المحرمة.

الثاني: العامي الصرف فأن هذا ليس من أهل التمذهب أصلا، لقصوره عن ذلك. والعامي ليس له مذهب على الصحيح من قولي أهل العلم بل هو لايعرف مذهب بلده لو سأل عن بعض أحكامه فكيف ينسب اليه. (ولذا فلسنا بسبيل الكلام على إيجاب التزام المذهب على العامي وأنتم تعرفون الخلاف في هذا وقول الجمهور من أصحابنا الحنابلة و أهل العلم في انه لايجب على العامي التزام مذهب) ولذا فقد أكثرت الاشارة الى هذا في المقال السابق كقولي: للشافعي (المقلد). فالكلام هو على المقلد لا على العامي.

والكلام انما هو على المقلد العاجز عن الاستقلال بالاستدلال والنظر وهم تبعة المذاهب فهذا يجب عليه التزام مذهبه الذي يري انه الاصوب وان احكامه هي الاقرب.

وتركه لمذهبه بالتشهي لايجوز لانه قول المذهب له بمثابة الدليل لعجزه عن معرفة الدليل (النصي)، ومثله قول العالم.

ولذلك قال ابن حمدان من (أصحابنا الحنابلة):

(من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل و لاتقليد و لا عذر آخر).

قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على كلام ابن حمدان:

من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر افتاه، ولا أستدلال بدليل يقتضى خلافه، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فأنه يكون متبعا لهواه وعاملا بغير أجتها د ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر. وهذا المعنى هو الذي اورده الشيخ ابن حمدان) أهـ.

الخلاصة انه يجب التزام المذهب ولا يجوز الخروج عنه الا بدليل (وهذا الدليل يشمل النص او غيره كما تقدم).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير