ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 03:10 م]ـ
قال الشيخ المتمسك بالحق:
(ثانيا: في تعلقات المسألة، الصورة التى ذكرتم الراجح أنها لاتقع، لان القول الظاهر فيمن نسى قراءة الفاتحة وهو (مأموم) وهو يرى وجوب القراءة جهرية كانت أم سرية = أنه ليس عليه سجود سهو ولا أعادة ركعة، لأن الامام (يحمل) عنه هذا النقص وهذا هو أظهر الاقوال وهو قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.)
ايذن لي أن أطرح بين أيديكم ما يلي:
إن الإمام يحمل عن المأموم ما ينجبر بسجود السهو في العادة، من سنن الصلاة أو واجباتها عند المفرقين بينهما، ولا يحمل الخطأ في الفرائض، فهب أن إماما سجد سجدة واحدة، ولم يرده أحد، ألغى تلك الركعة واستأنف أخرى، على خلاف بينهم في طرق الرجوع إليها، أو قضائها،
ولا يكفيه سجود السهو لأنه ليس بدلا عن الفرائض،
فإذا ما سها المأموم مثلا، فلم يأت بالركوع، أو سجد سجدة واحدة، أو لم يقرأ الفاتحة عند القائلين بفرضيتها للمأموم، فإن الإمام لا يحمل عنهم ذلك الخطأ، لأنه في الفرائض، وعلى المأموم الإتيان بركعة، لأنها لا تستقيم إلا بأركانها، والله أعلم
وأتمنى منكم التعقيب، حبيبنا وشيخنا زياد فلا تبخل علينا.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 01 - 05, 03:22 م]ـ
لعل هذا يؤيد الشيخ الفقيه زياد في ما ذهب إليه في أجوبته الرائعة على سؤال الشيخ أبي بكر بن عبد الوهاب.
يقول صاحب المراقي:
وموجب تقليد الأرجح وجب*******لديه بحث عن إمام منتخب
قال الشارح في نشر البنود ص 336
يعني أن ابن القصار من المالكية وابن سريج والغزالي من الشافعية والإمام أحمد منعوا تقليد المفضول مع وجود الفاضل لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد فكما يجب الأخذ بالأرجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من أقوال العلماء فيجب على العامي البحث عن إمام أي مجتهد منتخب بفتح الخاء المعجمة أي راجح في العلم والدين فيجب عليه تقليد أورع العالمين وأعلم الورعين فإن كان أحدهما أعلام والآخر أورع قدم الأعلم على الأصح، وأورد عليه أنا لو كلفنا العامي بمعرفة الفاضل من المفضول لكان تكليفا بالمحال لقصوره عن معرفة مراتب المجتهدين وأجيب بمنع الاستحالة بأنه هذا القدر من الاجتهاد بسؤال الناس وغيره من قرائن الأحوال كرجوع العلماء إلأى قوله وعدم رجوعهم إلى قول غيره وكثرة المستفتين له وقلة المستفتين لغيره سواء كان المقلد بكسر اللام عاميا أو عالما لجريان الخلاف في كل منهما.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 02:08 ص]ـ
تصويب في المشاركتين الماضيتين:
بدلا عن الفرائض **************الصواب بدلا من الفرائض
فإن كان أحدهما أعلام والآخر أورع*********الصواب فإن كان أحدهما أعلم
لأنها لا تستقيم إلا بأركانها، *******الصواب لأن الركعة لا تصح إلا بالإتيان بجميع أركانها،
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 01 - 05, 01:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم مصطفى الفاسي.
والاصل في حال سهو المأموم ونسيانه في الاركان ما ذكرتم.
ولكن استثنى بعض اهل العلم (الفاتحة) وسبب هذا الاستثناء حديث ابي بكرة في أنه أدرك الركوع ولم يدرك القيام، ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعادة، وصحح صلاته، فدل على ان من أدرك الامام وهو راكع سقط عنه فرضي القيام و قراءة الفاتحة، فاستدلو بالحديث على ان الفاتحة يتحملها الامام في النسيان كما يتحملها عند ادراك المأموم للركوع أو ادراكه جزءا لايمكنه فيه من قراءة الفاتحة.
فالمأموم اذا ادرك مع الامام جزءا يسيرا لايكفى لقراءة الفاتحة ثم ركع الامام ودب أن يركع المأموم مع إمامه ويسقط عنه وجوب قراءة الفاتحة فكذلك اذا نسى المأموم قراءة الفاتحة، وهذا بدليل حديث ابي بكرة.
وهذا الحديث اشكل على من قال بفرضية قراءة الفاتحة لان فيه ادراك لركعة دون ان يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؟
ولهذا ذهب كثير منهم الى وجوب القراءة قبل الركوع مع الامام وعدم صحة الركعة إن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، و منعوا من استدلال الجمهور بالحديث، وذكرو انه ليس فيه انه لم يعتد بهذه الركعة، لان اللفظ فيه ولا تَعُد وليس لاحد ان يعود لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما لفظة ولا تُعٍد ففيها ضعف).
وحكى البخاري هذا المذهب عن ابي هريرة وغيره ونصره كما في (جزء القراءة خلف الامام) وقال به جمهرة من أهل العلم ممن بعدهم من أرباب المذاهب وغيرهم. وذكر الشوكاني انه صنف في نصره رسالة ردا على من نصر قول الجمهور في الاخذ بظاهر الحديث.
وقد ذهب الشافعية (وهم يوجبون الفاتحة في الركعات) الى ما ذكرتم وان الفاتحة لاتسقط في النسيان ويلزم المأموم ان يعيد الركعة ولكن ليس عليه سجود سهو لانه قد (سها) خلف الأمام.
ولكن تسقط قراءة الفاتحة عند ادارك الركوع عندهم لحديث ابي بكرة لرضى الله عنه.
ولكن قد يقال ان حديث ابي بكرة استثناء عن الاصل فلا يقاس الناسي على المدرك للركوع لان الثاني قد ورد فيه النص، والناسي يخالف المدرك للركوع، الذي سقطت عنه الفاتحة للنص، وأما الناسي فلا نص يدلل على سقوطها عنه فيبقى الامر على الاصل وهو وجوب اعادة الركعة.
وكذلك انما سقطت الفاتحة لسقوط موضعها وهو القيام بدلالة الحديث وأما في الناسي فموضعها باق (وهو القيام)، و أيضا لو قيل ان الفانحة تسقط بالنسيان فيلزم ان القيام يسقط به ايضا لان حديث ابي بكرة فيه اسقاط الامرين جميعا فلا يصح الاحتجاج باحدهما دون الاخر.
هذه الامور الثلاثة تشكل على القول بأن الامام يحمل عن المأموم نسيان قراءة سورة الفاتحة وتحتاج الى تأمل.
¥