تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 02 - 05, 05:33 م]ـ

الشيخ الكريم المقرئ.

اسمح لي ان اطرح بين يديكم هذه المداخلة - على حياء مني - رغبة في الانتفاع من توجيهكم:

الشيخ رحمه الله يرى ان الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد. ولكنها واجب في حق المأموم.

الا يكون هذا فرق بين الفاظ التسبيح (التى ي واجبة على الجميع وليست ركنا في حق واحد منهم) وبين الفاتحة وخاصة ان اقوى ادلة من قال بركنيتها هو نص في ذلك (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

الا يمكن ان يقال انه انما قال بالوجوب في حق المأموم دون الركنية بسبب الخلاف القوى في وجوبها على الامام فكان هذا يشبه التوسط (للشبهه) وهذه الطريقة (العدول بسبب قوة الخلاف) معتبرة عند اهل العلم.

ولعل الاخ عبدالله المحمد يتحفنا بما قد يكون احتج به الشيخ.


الأخ باز: الأخ زياد يبلغكم السلام ويوصيكم بالاهتمام بمشاريعكم البحثية والتفرغ لها، وفقنا الله وياكم لكل خير.

ولو تراجعون توقيع الأخ المتمسك بالحق وفقك الله.

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[09 - 02 - 05, 07:20 ص]ـ
الا يمكن ان يقال انه انما قال بالوجوب في حق المأموم دون الركنية بسبب الخلاف القوى في وجوبها على الامام فكان هذا يشبه التوسط (للشبهه) وهذه الطريقة (العدول بسبب قوة الخلاف) معتبرة عند اهل العلم.

الله.

الشيخ رحمه الله لم يحتج بشئ سوى ما ذكرت أعلاه لكن اقتبست من كلامه شيئا

قد يشير إلى كلام الشيخ أبو عمر جزاه الله خيرا

السائل: أحسن الله إليك يا شيخ كيف يُميّز الأدلة بين الركن والواجب

الشيخ رحمه الله: إذا كانت الأدلة قوية ما فيها شبهة هذا هو الركن والفرض

وإذا كان فيها بعض الضعف أو الشبهة، هذا محل التخفيف للوجوب

سائل: أحسن الله إليك حديث المسئ أليس

الشيخ رحمه الله: هذا من أدلة الوجوب، ما ذُكر فيه من أدلة الفرضية

انتهى من الوجه الأول من الشريط الثامن من شرحه رحمه الله على الروض كتاب الصلاة

ـ[المقرئ.]ــــــــ[09 - 02 - 05, 04:43 م]ـ
شيخنا زياد: أعتذر عن التأخير

ما قصدت قوله هو على أي شيء خرج الشيخ هذا الحكم في سقوطها بالنسيان

وأما قول الشيخ رحمه الله فهو ما زال مشكلا علي وهو سبب تأخري في الرد

ووجه الإشكال أنني لا أعلم من قال بأن الفاتحة واجبة بمعنى أنها تسقط بالنسيان فالأقوال إما أنها ركن للمأموم أو مستحبة أو ليس له قراءة مطلقا ولا أعلم (بسبب قلة الاطلاع) قائلا بهذا وليتك تفيدونا

فبإمكان الشيخ أن يقول إنها ركن ولكن إذا وقعت الحادثة فيمن نسيها أن يحتاط للمكلف فلا يفسد عبادته ويعمل لقول الآخر ولايأمره بالإعادة

هذا الذي كنت أتصوره

(نعم) قد يقول قائل إذا مؤدى القولين واحد ولا مشاحة بالاصطلاح

فإذا كنت ستسميه ركنا ولا تأمر بالإعادة من نسيها فهو كمن سماها واجبة تسقط عن المأموم أليس كذلك؟

يحتاج إلى تأمل

المقرئ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير