تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ماذا قال ابن باز عن عن الغسيل بالبخار، هل يطّهر؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 07 - 04, 11:31 م]ـ

سئل سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب الطهارة من الروض المربع عن غسيل الملابس بالبخار، هل تطّهر الملابس اذا كانت نجسة، فتأمل الشيخ قليلا، ثم قال: لا يظهر ان الغسيل بالبخار مطهر، فلا بد من الماء.

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[14 - 07 - 04, 03:03 ص]ـ

رحم الله الإمام ابن باز رحمة واسعة.

ماذا لو زالت عين النجاسة بالبخار؟

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[14 - 07 - 04, 09:58 ص]ـ

قد نص بعض الفقهاء أنه لا يشترط لزوال النجاسة الماء بل اذا زالت باي شيء فقد زال حكمها

فإذا زالت النجاسة اصبح الثوب طاهرا

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 07 - 04, 02:39 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الداعية إلى الخير

قد نص بعض الفقهاء أنه لا يشترط لزوال النجاسة الماء بل اذا زالت باي شيء فقد زال حكمها

فإذا زالت النجاسة اصبح الثوب طاهرا

- وهو الراجح الصحيح إن شاء الله.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 04, 03:04 م]ـ

وهذا يا اباعمر على مذهب الحنفية الذين لا يشترطون الماء لتطهير النجاسة وهو اختيار شيخ الإسلام وجمع من المحققين أما المذهب فلا تطهر النجاسة إلا بالماء كما لايخفى عليكم ففتوى الشيخ رحمه الله موافقة للمذهب كما هو الغالب من حاله رضي الله تعالى عنه.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 04, 03:30 م]ـ

وبالمناسبة يا أخي الكريم المسيطير نحن في مصر ومن الصعب الحصول على شرح الشيخ على الروض فهل يمكنكم مساعدتنا جزاكم الله خيرا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 07 - 04, 05:26 م]ـ

الأخ الكريم / الحنبلي السلفي وفقه الله

يمكنك الاستفادة من موقع الشيخ رحمه الله، ونسأل الله تعالى ان يعجل بمن ينشر علم الشيخ ليكون في متناول عامة المسلمين.

http://www.binbaz.org.sa/tree.asp?ID=1&t=bab3

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 07 - 04, 07:27 ص]ـ

جزاك الله خيرا ولكن طلبي محدد وهو شرح الروض المربع فهل يمكنك مساعدتي يا اخي الكريم؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 07 - 04, 01:17 ص]ـ

للفائدة:

ففي المذهب رواية ليست بالمشهورة و هي القول بزوال النجاسة بأي مائع مزيل (بغير الماء).

وهي اختيار ابن عقيل وشيخ الاسلام رحمه الله كما قدم الاخ الحبيب المفضال (الحنبلي السلفي).

وهل هذه الرواية هي عين قول الحنفيه وهو: (القول بزوال النجاسة بأي مزيل) , أم ان هناك فرقا وهو ان يكون المزيل مائعا؟

الله أعلم لان كلا الامرين محتمل. وإن كان الاقرب ان هذه الرواية هي عين قول الحنفيه. لعدد من الدلائل.

والذي تعضده الادلة وهو سالم من المعارضة هو قول الحنفيه و الله اعلم.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[17 - 07 - 04, 01:41 ص]ـ

إلى الشيخ المفضال: زياد

الذي أعرفه في مذهب الحنفية والمشهور في كتبهم أنهم يشترطون لإزالة النجاسة التي تصيب الثوب ونحوه كونه مائعا.

أما شيخ الإسلام فيعممه في كل مزيل

المقرئ

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 07 - 04, 02:17 ص]ـ

يا للفرحة ياابن رشيد فقد ترجح مذهب الحنفية لكنها رواية في مذهبنا أيضا. ابتسامة

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 07 - 04, 02:36 ص]ـ

شيخنا الحبيب المقرئ وفقه الله تعالى لكل خير:

اولا: أحمد الله تعالى ان انعم علينا بمثلكم من اهل الفضل.

ثانيا: أعتذر عن الانقطاع في بعض المواضيع لظروف سفرى وقد عدت لفترة ثم سافرت مرة أخرى فلم يتيسر لي ان اكمل الرد , ولم أعد الا اليوم والحمدلله فقد:

القت عصاها وأستقر بها النوى ... كما قر عينا بالاياب المسافر.

أما فيما يتعلق بمسألتنا فأني اعدكم (شيخنا الكريم) بمراجعة المسألة غير ان الذي يحضرني انهم انما يوجبون المائع في المائعات لانه لايمكن ان يزال المائع الا بالمائعات؟

أذا ان عين النجاسة اذا قلعت او كانت في ثوب وقطعت فهذا بالاجماع زوال لها. فليس هو داخل في المسألة وعليه فالمائع لايزال الا بمائع.

وانما الكلام على الزوال مع بقاء الذي وقعت عليه النجاسة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير