تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما النجاسات ذات الجرم غير المائعة فالذي اعرفه انهم لايشترطون لها ان تزال بمائع حتى لو كانت على البدن الا ما ينسب الى محمد بن الحسن، فهم مثلا يجيزون زال النجاسة في النعل بالدللك (حتى الرطبة منها).

فهذا الذي اعرفه من مذهب الحنفية وهو قول شيخ الاسلام، ولذا فشيخ الاسلام ينسب قوله الى الحنفيه.

أما الوجه عند الاصحاب ففي بعض المواضع يقيدون بالمائع فيحتمل انهم يشترطون المائع حتى في زوال غير المائعات من النجاسات.

وهم مثلا: لايجيزون زوال النجاسة الرطبة في أسفل النعل بالدلك (في رواية) ويجيزون زوال النجاسة الصلبة بالدلك في رواية أخرى.

والله أعلم.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 07 - 04, 06:55 ص]ـ

مشايخي الفضلاء – وفقهم الله – ما رأيكم باختيار الشوكاني – رحمه الله – أليس وجيهاً؟!

قال – رحمه الله – في النيل (1/ 69 ت أنور الباز): والحق: أن الماء أصلٌ في التطهير لوصفه بذلك كتاباً وسنة وصفاً مطلقاً من غير قيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غير يرده حديث مسح النعل، وفرك المني وحته وإماطته بإذخرة، وأمثال ذلك كمثير، ولم يأت دليلٌ يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاً، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إنْ سُلِّمَ،

فالإنصاف أن يقال: إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على غيره للمزية التي اختصَّ بها، وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات؛ بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغير مشكوك فيه، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها!

فإن قلت: مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية، فإن التراب يشاركه في ذلك.

قلت: وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن، فلا مشاركة بذلك الاعتبار.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 07 - 04, 07:15 ص]ـ

كلام الشوكاني جيد في تعدية الحكم إلى غير الماء لكن اقتصاره على الماء في بعض المواطن فيه نظر وكلامه فيه شئ من التناقض لأنه إذا ثبت ان غير الماء مطهر بالسنة وان حصر التطهير بالماء مما لادليل عليه فليطرد الحكم في كل نجاسة إذ النجاسة عين يطلب زوالها فمتى حصل بأي مزيل حصل المطلوب ويكون ذكر الماء ليسره على المكلف اولقوة تطهيره أوغير ذلك من العلل غير الحصر هذا فيما ذكر فيه الماء اما إذا لم يذكر فمن باب أولى لماسبق بيانه والله أعلم.

ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 07 - 04, 10:19 م]ـ

الأخ الكريم / الحنبلي السلفي وفقه الله

لا أعرف ان شرح سماحة الامام ابن باز للروض المربع قد طبع، علما ان شرحه فقط لكتاب الطهارة وجزء من كتاب الصلاة فقط.

وتوفي الشيخ رحمه الله قبل ان يكمله.

وأقصد الشرح الذي كان بقراءة الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله في الجامع الكبير.

والله اعلم.

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[21 - 07 - 04, 06:45 م]ـ

الأخ الحنبلي السلفي هنا تجد شرح الشيخ ابن باز رحمه الله على الروض المربع:

http://www.islamhouse.com/ar/modules.php?name=Mytapes&doWhat=showcat&catid=13

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 07 - 04, 10:26 م]ـ

جزاك الله خيرا اخي ابامقبل.

الأخ الحنبلي السلفي يسأل عن الشرح هل تم تفريغه ام لا؟

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[22 - 07 - 04, 02:47 ص]ـ

جزاكما الله خيرا وأنا بالفعل أريد تفريغه أو على الأقل أريد الأشرطة في أي تسجيلات هي؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير