ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 09:40 ص]ـ
السلام عليكم
بل الترجيح بموافقة الزمان أقوى من الترجيح بظاهر الرواية
فلو كان ظاهر الرواية يسبب الحرج، أو يكون ذريعة إلى الفساد أو .... إلخ، فإنهم يفتون بخلاف ظاهر الرواية في هذه الحال
و قد نص العلماء على ذلك
و إن اردت الكفاية فعليك بشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين تجد التصريح بذلك، بل و النقل عن سابقيه من أهل العلم، بل تجد الأمثلة الواضحة عليه
كذلك عليك برسالته (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف)
و أسأل الله تعالى أن يبارك فيك أخي الحبيب
و أين الحنفية يشاركون!
أين أبا أسامة و أبا محمد الإفريقي!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 04, 08:05 م]ـ
السلام عليكم
و من أوضح الأمثلة على عدم اعتماد ظاهر الرواية مطلقا مذهب الحنفية في زكاة البقر
حيث نقل عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات:
الأولى: و هي ظاهر الرواية أن ما زاد عن الأربعين فبحسابه إلى الستين
الثانية: أن ما زاد على الأربعين فليس بشيء حتى يبلغ الخمسين فبحسابه، و هو رواية ابن زياد عنه
الثالثة: أن ما زاد على الأربعين فليس بشيء حتى يبلغ الستين، و هو رواية أسد بن عمرو عنه
و هو قول أبي يوسف و محمد
و عليه الفتوى كما ذكر ابن عابدين
رغم كونه خلاف ظاهر الرواية. تأمل
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 08 - 04, 11:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الثانية: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم .... فيها ثلاثة أقوال عندنا
أبو حنيفة: تصبح خراجية ... لعدم اجتماع العشر و الخراج، حيث الأول من المسلم، و الثاني من الكافر
أبو يوسف: فيها العشران ... بناءا على أن كل ما يؤخذ من المسلم يؤخذ ضعفه من الكافر، كما في قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نصارى بني تغلب
محمد: فيها العشر ... حيث ثبت أن العشر هو حق الأرض و هي في ملكية المسلم، فلا يتغير هذا الحق بتغير الملكية، فهي ـ أي الملكية ـ غير مؤثرة فيما يخرج من الأرض عنده بعد ثبات هذا الخارج